إصدار القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية الهدف منه تشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضى الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية فى الصحراء.الحكم كاملاً
مشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها. التزامه باستصلاحها واستزراعها خلال المهلة الممنوحة له. م 74 قرار بق رقم 100 لسنة 64 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.الحكم كاملاً
إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير. التزام المتصرف إليه في هذه الأراضي من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.الحكم كاملاً
المتصرف إليه في الأراضي الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير. له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها. م 16 ق 134 لسنة 1981. العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشتري تلك الأراضي منه يحكمها عقد البيع المبرم بينهما.الحكم كاملاً
طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين 16، 17 ق 143 لسنة 1981. رفض الدعوى.الحكم كاملاً
الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 ماهيتها تخويل وزير الدفاع إصدار قرار بتحديد المناطق ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها.الحكم كاملاً
الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق