الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - دعوى الملكية



إذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى المدعى بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع تأسيساً على أن هذه الأرض لا تدخل فى مستندات تمليكه ولا هو تملكها بوضع اليد، وكان هذا القضاء مقاماً على أسباب مؤدية إليه، فلا يجدى المدعى ما ينعاه على هذا الحكم فى خصوص تحدثه عن ملكية المدعى عليه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. ولا يغير من ذلك أن يكون المدعون قد استندوا، فيما استندوا إليه فى دعواهم، إلى وضع يدهم ويد مورثهم من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية والحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشر، ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدّعى به ومشروعيته. أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.الحكم كاملاً




دعوى الملكية التى يوجهها البائع على المتعرّض هى غير دعوى الضمان التى يوجهها المشترى على البائع، فمباشرة إحدى الدعويين لا يقطع سريان المدّة بالنسبة للدعوى الأخرى.الحكم كاملاً




الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرّع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة والبحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق ومشروعيته، ولمن من الخصوم هو فى الواقع. أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق