الدفع بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة. م 1 ق 513 لسنة 1953. شرطه. ثبوت صفة المزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع. وأن الأرض المراد التنفيذ عليها داخلة في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يمتلكها المحجوز عليه وقت التنفيذ.الحكم كاملاً
عدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة. الاستثناء. الدائنون. بديون ناشئة عن جناية أو جنحة. يستوي في ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع الجريمة التي ارتكبها الزارع أو الغرامة التي يحكم بها عليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق