ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.الحكم كاملاً
إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
ترك الخصومة في الطعن. حصوله بعد انقضاء ميعاده. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.الحكم كاملاً
ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن.الحكم كاملاً
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن.الحكم كاملاً
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جوز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن.الحكم كاملاً
قبول الحكم الذي يمتنع معه الطعن فيه. وجوب أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك .الحكم كاملاً
ترك الخصومة في الطعن بعد انقضاء ميعاد يتضمن النزول عن الحق فيه. علة ذلك.الحكم كاملاً
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن دليلاً على أن تنازله عن الطعن كان نتيجة إكراه. أثره. عدم الاعتداد برجوعه فيه.الحكم كاملاً
للطاعن الذى لم يطعن خصمه بطريق النقض أيضا فى الحكم المطعون فيه أن يتنازل عن الإجراءات التى اتخذت فى الطعن بما فيها تقرير النقض نفسه وأن يترك المرافعة فيه مع احتفاظه بحقه فى رفع النقض لأنه رفع نقضا جديدا فى الميعاد القانونى.الحكم كاملاً
للطاعن مطلق الحرّية فى التنازل عن طعنه إذا لم يكن تعلق لخصمه حق بهذا الطعن. ويلزم الطاعن بالمصاريف التى استوجبها طعنه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق