الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة دائماً في الخصومة أمام محكمة الموضوع. الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص مطروح على المحكمة.الحكم كاملاً
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ من عدمه. مسألة قانونية. خضوع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف أو تعدياً. قرارها بمحو قيد المطعون ضده من الجدول رغم انعقاد الاختصاص بذلك لمجلس تأديب المحامين. لا يتوافر به الخطأ كعنصر لمسائلة نقابة المحامين بالتعويض.الحكم كاملاً
النعي على حكم التحكيم بمخالفته للقانون لتطبيقه قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويض هيئة التحكيم فى إنهاء النزاع صلحاً.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه قصور أسبابه القانونية لمحكمة النقض تصحيحها بما يقومه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها الاستثناء م 212 مرافعات ميعاد الطعن انفتاحه بصدور الحكم المنهى لها الخصومة التى ينظر إلى انتهائها.الحكم كاملاً
جواز الطعن فى الأحكام من عدمه تعلقه بالنظام العام وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
العقد. ماهيته. قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه.الحكم كاملاً
نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب .الحكم كاملاً
وقف التنفيذ. جوازي لمحكمة النقض. لا وجه لإلزامها بالفصل في طلبه استقلالاً عن الموضوع. م 251 مرافعات.الحكم كاملاً
قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً
استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة. من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني باختصاصها. الطعن بالنقض في هذا الحكم.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.الحكم كاملاً
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.الحكم كاملاً
إثارة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض. شرطه. توافر جميع عناصر الإلمام به لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
نقض الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان إجراءات رفع الدعوى أمر شكلي. لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها.الحكم كاملاً
الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع. تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
القضاء للمطعون ضده بصحة ونفاذ عقد بيع أراضي النزاع الصادر له من الطاعن. اتخاذ الأخير إجراءات نزع ملكية تلك الأرض للمنفعة العامة بعد طعنه على هذا الحكم ببضع سنين. عدم اعتباره قبولاً مانعاً من الطعن ولا تنازلاً عنه.الحكم كاملاً
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.الحكم كاملاً
قيام النزاع حول المطالبة بالترقية. عدم اعتبارها مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به العامل على الشركة بسبب تخطيه في الترقية. علة ذلك. هذا النزاع لا يحول دون المطالبة بالتعويض لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
تعلق التكليف بالوفاء بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على صدور الحكم في غير علانية. تعلقه بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
عدم جواز رفع الاستئناف الفرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي. جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.الحكم كاملاً
التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً
المحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك.الحكم كاملاً
ما يقع في أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة لا تبطله طالما لم تؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من تقريرات خاطئة.الحكم كاملاً
التحكيم ماهيته وجوب تضمن مشارطة التحكيم موضوع النزاع علة ذلك النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم .الحكم كاملاً
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مناطها علاقة التبعية قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة.الحكم كاملاً
إعلان صحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة بمكتب المحامي الموكل عن الخصم في المرحلة السابقة على النقض والإحالة.الحكم كاملاً
تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة أثره جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التظلم من قرارات لجنة القيد بنقابة الأطباء البشريين اختصاص مجلس النقابة به.الحكم كاملاً
تكييف العقد. مناطه. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. أثره. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملاً بحكم المادة 218 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
إقامة المطعون ضدهما الأولين استئنافاً وإقامة الطاعنة استئنافاً آخر عن ذات الحكم. ضم الاستئنافين يتحقق به اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله.الحكم كاملاً
جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر يتعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. م 253/ 4 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه بصفته. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم توكيل صادر بشخصه دون الصفة. م 255 مرافعات.الحكم كاملاً
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.الحكم كاملاً
بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه. لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه .الحكم كاملاً
جواز الطعن عليه استقلالاً. علة ذلك. تجاوز الطاعن ميعاد الطعن عليه بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الغرامة المقررة بالمادة 159 مرافعات. مقصودها. متروك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع. الجدل في هذا التقدير. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.الحكم كاملاً
لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
حكم منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض.الحكم كاملاً
النعي عليه بتفسيره نص البند السابع من عقد الشركة. غير منتج.الحكم كاملاً
تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل النزاع. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص.الحكم كاملاً
إقامة الطعن بالنقض من أحد المحكوم عليهما طعناً على الحكم الصادر في أحد الاستئنافين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً
نطاق الطعن بالنقض. تحديده بالأسباب التي يبديها الطاعن. عدم اتساعه لغير الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.الحكم كاملاً
القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان إعلانها. حكم منه للخصومة إذ لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة. أثره. جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً
مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية إعمالاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما قصدوه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. المادة 382/ 1 مدني. من سلطة محكمة الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التي يوردها القاضي لقيام المانع أو نفيه.الحكم كاملاً
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. عدم خضوعها لرقابه محكمة النقض.الحكم كاملاً
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثرة. التزام محكمة الاستئناف بتتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها. م 269/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.الحكم كاملاً
تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن عن نفسه دون صفته وصياً على القاصر حتى إقفال باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن المرفوع منه بصفته م 255 مرافعات.الحكم كاملاً
اعتماد الحكم على جملة أدلة متساندة شاب أحدها عيب دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة مع استبعاد هذا الدليل. أثره. نقض الحكم.الحكم كاملاً
التزام محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره عدم قبول الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
وجوب قيام دعوى الشفعة بين أطرافها الثلاثة في جميع درجات التقاضي وإن تعددوا سواء أكان رافع الدعوى أو الطعن هو الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. شرطه. ثبوت أن جميع عناصره الواقعية كانت مطروحة لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفضه الطعن على عقد البيع سند الدعوى. غير صحيح.الحكم كاملاً
عدم جواز التمسك بسبب للنقض لم يبد في صحيفة الطعن. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. تعلقه بالنظام العام. مخالفته. أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف م. 248 مرافعات. الاستثناء. الطعن في أي حكم انتهائي فصل خلافاً لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً
قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم المتضمن تقرير اختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع بشأن الملكية. حكم فرعي غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه على استقلال. غير جائز. م 212 مرافعات. أثره. عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي بمخالفته حكم سابق. على غير محل.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون تخضع فيها لرقابة النقض.الحكم كاملاً
التأمين عن الخطأ العمدي. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. م 768 مدني. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة النقض.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق . النعي عليه من بعد بمخالفة الثابت بالأوراق . نعي على غير أساس .الحكم كاملاً
إقرار الطاعن الموثق بترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده والذي لا يتعلق موضوعه بالنظام العام، قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه. م 141 - مرافعات. التزام الطاعن به دون حاجة لقبول الخصم الآخر.الحكم كاملاً
بحث الخبير كافة اعتراضات الطاعنين والرد عليها. إحالة الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه فإنه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات. ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.الحكم كاملاً
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطة. ألا يخالطه واقع .الحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم. مما تستقل به محكمة الموضوع متى كانت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً
من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. قضاء الحكم بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور.الحكم كاملاً
عرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى الدفع الوارد بسبب النعي وبأسباب تكفي لحمل قضائه للرد على ذلك الدفع.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد.الحكم كاملاً
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التعرف على قصد المتعاقدين. متروك لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وأثر ذلك في قطع التقادم. مسألة موضوعية. لا تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص .الحكم كاملاً
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. عدم مخالفته للقانون. القصور في أسبابه القانونية. لا عيب. متى انتهى في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي على الدعامات الأخرى بفرض صحته.الحكم كاملاً
عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
انطواء الحكم على قصور وأخطاء في تقريراته القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمال القصور وتصحيح الأخطاء القانونية.الحكم كاملاً
ثبوت أن النعي على الحكم المطعون فيه هو الوجه المقابل لأسباب طعن بين نفس الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه وسبق لمحكمة النقض رفضه.الحكم كاملاً
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن .الحكم كاملاً
ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن.الحكم كاملاً
تفسير الاتفاقات والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض طالما لم تخرج عما تحتمله عباراتها.الحكم كاملاً
قرينة المادة 917 مدني. عدم توافر شروطها لا يحول دون استنباطها من قرائن قضائية أخرى. وصف العقد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم له من الأدلة. عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. خضوعها لرقابة محكمة النقض. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات.الحكم كاملاً
إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقي الطاعنات، وكان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.الحكم كاملاً
بطلان الأحكام المؤسس على عدم إعادة الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض من غير من قرر له.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها، وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت أن وضع يد الطاعن على عين النزاع استناداً إلى عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1959 والتي انتهت إلى القضاء ببطلانه لوفائيته قائم على سبب وقتي معلوم ولا يؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير في سببه طبقاً لما يقضي به حكم المادة 972/ 2 من القانون المدني.الحكم كاملاً
طلب التفسير. نطاقه. اقتصاره على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس دون تصحيح خطأ أو عيب فيه. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. النعي عليه على غير أساس.الحكم كاملاً
اعتبار الإصابة إصابة عمل. واقع لقاضي الموضوع تقديره عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره. عدم قبول الطعن لرفعه عن ذي صفة.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء م 212 مرافعات. الحكم بعدم قبول تعجيل الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
النعي على الحكم، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها، وإنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً
طلب المؤجرون إنهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام الخصم المنضم - وهو أحد الورثة الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه - ولم يطعن هو بالاستئناف - أثره. بطلان الحكم لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها أو من الخصوم متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة في الخصومة دائماً والحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص. أثره. ورود الطعن بالنقض عليها .الحكم كاملاً
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم. عدم إدراكها ذلك. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب دخولها في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض. مؤدى ذلك. التزام محكمة الموضوع ببيان عناصر الضرر الذي قضت من أجله بالتعويض.الحكم كاملاً
إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أسباب خاصة. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.الحكم كاملاً
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. سبيله. تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض. عدم خضوع هذا الطلب للميعاد المقرر للطعن بالنقض. علة ذلك. توافر موجبات هذا الطلب. مؤداه.الحكم كاملاً
إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة بحيث تعتبر استمراراً لها وعود إليها.الحكم كاملاً
التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه به في الميعاد. قصور.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها. تقدير كفاية الأدلة. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. القضاء بغير ذلك وعرض الأمر من جديد على محكمة الاستئناف. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع. السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينهما وترجيح شهادة شاهد على آخر واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان سائغاً.الحكم كاملاً
عدم تسجيل المشتري عقد شرائه. أثره. للبائع ولورثته من يعده بيعه لمشتري آخر. تسلم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده. علة ذلك.الحكم كاملاً
تفسير العقد. لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على ما يخالف ظاهرها. دون تبرير خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. أن تكون المحكمة عالمة ومدركه بما قضت به وحقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها. قضاؤها دون أن تقصد ذلك. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد وتقديرها لوقوع الغضب ونفيه من الأمور الموضوعية التي لا سبيل لطرحها على محكمة النقض.الحكم كاملاً
الإقرار حجة على المقر لما حواه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه إقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع في تاريخ محدد.الحكم كاملاً
الإعلان في الموطن المختار حالتاه م 214 مرافعات الخصومة في الاستئناف استقلالها في إجراءات رفعها والسير فيها عن الخصومة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع باستظهار قواعد الترقية المقررة بالقانونين 11 لسنة 1975، 61 لسنة 1971. علة ذلك. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم جواز التحدي بقاعدة المساواة للخروج على ما يقرره المشرع بنص صريح.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييف هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليه. من سلطة قاضي الموضوع. وجوب تسبيب حكمه التسبيب الكافي. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير ما يثيره المدعى عليه من منازعة في شأن إنكار التوقيع على عقد البيع المفقود - من بعد القضاء بصحته ونفاذه - دون معقب. شرطه.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف.أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته. أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الطعن ببطلان انتخابات مجلس نقابة المهن الاجتماعية. إجراءاته. م 126/ 1 ق 45 لسنة 73. رفع الطعن بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً
إعلان الطعن في الموطن المختار - حالاته. م 214 مرافعات.الحكم كاملاً
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة.الحكم كاملاً
دعوى الشفعة. لا تقبل في جميع مراحلها بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام جميع أطرافها. البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.الحكم كاملاً
صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله. أثره. عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع - التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع التكييف القانون لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
إجراءات نظر طلبات رد القضاة لها طبيعة خاصة. المواد 153 - 157، 160/ 1 من قانون المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرد .الحكم كاملاً
وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء منه للخصومة كلها بصدد الاختصاص.الحكم كاملاً
الطعن في قرار الترميم. موضوع غير قابل للتجزئة للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض .الحكم كاملاً
الأسباب القانونية التي يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض ولو كانت متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
تكييف العقد. مناطه. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الاختصاص الولائى. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها .الحكم كاملاً
حجية الأحكام. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدفع بعدم دستورية القوانين. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ق 48 لسنة 79.الحكم كاملاً
تعلق الوصية بشرط. أثره. ثبوت ما أوصى به للموصى له متى كان الشرط صحيحاً تتحقق به مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما .الحكم كاملاً
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .الحكم كاملاً
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن سبق طرحه على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
نقض الحكم والإحالة، التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضي .الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته م 212 مرافعات .الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية . لمحكمة النقض تصحيحها .الحكم كاملاً
القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. قرار قضائي نهائي فاصل في خصومة الطعن بالنقض . عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . م 263/ 6 مرافعات .الحكم كاملاً
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقدير هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص . م 269/ 1 مرافعات .الحكم كاملاً
التعرف على قصد العاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
التعرف على قصد المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان . خضوعه لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد .الحكم كاملاً
الاختصام في الطعن بالنقض . الأصل فيه أن يكون بذات الصفة التي اتصف بها الخصم في الدعوى الأصلية .الحكم كاملاً
الخصم المتدخل انضمامياً للمستأنف في طلباته. خصم حقيقي إلا إذا قضى بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المستأنف. أثر ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض من الخصم المتدخل .الحكم كاملاً
الحكم الصادر في طلب التفسير. اعتباره جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً. أثره. خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر. م 192/ 2 مرافعات. نقض الحكم تفسيره. أثره. إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير. م 271 مرافعات.الحكم كاملاً
نقض الحكم والإحالة في منازعات متعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. لازمة. أن تكون الإحالة إلى محكمة القيم .الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه، وكان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة توفيت أثناء نظر الاستئناف فمن ثم تكون الخصومة في الطعن الماثل منعدمة بالنسبة لها .الحكم كاملاً
قضاء الحكم بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة. النعي عليه بمخالفته قراري مجلس الوزراء. لا أساس له .الحكم كاملاً
صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على أسباب الاستئناف. م 23 مرافعات. مقصودة. إعلام المستأنف عليه بها. مؤدى ذلك. للمستأنف العدول عن تلك الأسباب إلى غيرها أو الإضافة إليها أثناء المرافعة. اختلافها في ذلك عن الطعن بالنقض .الحكم كاملاً
قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام العام. جواز النزول عنها . التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز .الحكم كاملاً
عدم بيان الطاعن للعيب الذي شاب الحكم نتيجة أخذه بتقرير الخبير المعترض عليه . نعي غير مقبول .الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي . عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي . تعلق بالنظام العام . أثر ذلك لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها . م 253/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المتضمنة بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما الحكم. في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة بندب خبير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث. حكم غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
تعيين جهة القضاء صاحبة الاختصاص. تعلقه بالنظام العام. لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. مسألة قانونية. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة. من سلطة قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض عدم قبوله إلا من المحكوم عليه.الحكم كاملاً
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني، لا يبطله، متى أصاب صحيح القانون في نتيجة، لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التعرف على قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع تكييف هذا القصد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لمحكمة النقض تقويم الحكم على أساس التطبيق القانوني السليم.الحكم كاملاً
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. عدم جواز الطعن فيه بطريق الالتماس للمرة الثانية م 247 مرافعات.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع إليها. جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى فيه. مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في استئناف قرار تقدير أتعاب المحامي الصادر من مجلس النقابة الفرعية. م 112 ق 61 لسنة 1968. جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
تعين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو يطلب من أحد الخصوم عدم صلاحيته بذاته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.الحكم كاملاً
التزام المحكمة في قضائها بما يطلبه الخصم. الحكم بأكثر مما طلب غير جائز ولو كان من النظام العام (مثال في القضاء بتخفيض الأجرة).الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 71. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم، وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها. م 6 ق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في تقريراته القانونية، لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية.الحكم كاملاً
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.الحكم كاملاً
العادات التجارية. من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضي عن تطبيق عادة ثبت لديه قيامها.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم الإجراءات التي أغفل الحامل اتخاذها والتواريخ التي كان يجب أن تتم فيها وعلاقة ذلك بالوقائع التي اعتبرها أسباباً لإعفائه منها.الحكم كاملاً
في عقد الإيجار الاتفاق على مسئولية المستأجر عن هلاك العين المؤجرة لسبب أجنبي كالعمليات الحربية جائز.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي عليه في الأخرى بفرض صحته نعي غير منتج.الحكم كاملاً
علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
للمضرور من حادث سيارة دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قانون 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
القصور في الأسباب لا يفسد الحكم متى انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض استكمال النقص.الحكم كاملاً
تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر له من أحد الطاعنين عن طاعن أخر دون التوكيل الصادر لموكله من هذا الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهذا الأخير.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة دون الإفصاح عن سنده من القول. لا بطلان. لمحكم النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض أثارة ذلك باعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام. شرط ذلك.الحكم كاملاً
توكيل المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن بالنقض. جواز صدوره في تاريخ لاحق. م 253 مرافعات. للمحامي حق تقديمه حتى جلسة المرافعة في الطعن.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق 75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا يحول دون ذلك.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني - غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. غير مقبول.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله المنازعة في ذلك. مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
انطباق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات على كافة طرق الطعن. الاستثناء ما ورد بشأنه نص خاص سريان حكم الفقرة الثانية منها على الطعن بالنقض. بالنسبة لعدد المحكوم عليهم دون المحكوم لهم.الحكم كاملاً
بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان مصلحته في ذلك. أثره. عدم قبول الدفع.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والقرائن. مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما محل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً
غموض منطوق الحكم أو إبهامه لا يؤدي إلى بطلان الحكم. عدم جواز الطعن فيه بالنقض سبيله.الحكم كاملاً
تفسير العقود والشروط للتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً
انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية جماعية معينة. واقعة مادية. عدم تقديم الدليل عليها. أثره. لا محل للتمسك بأعمال أحكامها.الحكم كاملاً
انطواء أسباب الحكم على خطأ في القانون دون أن يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها - لمحكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الاستئنافي بسقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف بالنسبة للشق الخاص بالعمولة وإحالة باقي الطلبات إلى أحد الخبراء.الحكم كاملاً
حق الطاعن في اختصام من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن فيه هو التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً
طلب طرد شاغلي عين تأسيساً على انتفاء العلاقة الإيجارية واحتياطياً ندب خبير لتقدير أجرة العين.الحكم كاملاً
التعرف على قصد العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. سلطة محكمة الموضوع في ذلك مطلقة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً
تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس المتعاقد. أمور واقعية تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
تفسير الاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً
استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
قوانين الضرائب آمرة فيما يتعلق بفرض الضريبة. جواز الاتفاق على مخالفتها فيما يتعلق بشخص الملزم بأدائها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطلب العارض - وقبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية - بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 1000 جنيه للمطعون ضده - جواز الطعن فيه الطعن فيه بالنقض قبل الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً
المصلحة التي يقرها القانون شرط لقبول الخصومة أمام القضاء، عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل، المصلحة في الطعن، مناطها.الحكم كاملاً
الديون المعدومة. هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من النيابة شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً
يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 132 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم.الحكم كاملاً
المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.الحكم كاملاً
التمسك بأن ملكية المطعون ضده للعقار المشفوع به مفرزة وليست شائعة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر.الحكم كاملاً
نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. امتناع محكمة الإحالة المساس به عند إعادة نظر الدعوى.الحكم كاملاً
لمحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.الحكم كاملاً
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. طلب ندب خبير. إغفال الإشارة إليه. قضاء ضمني برفضه.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة والإحالة لقاضي التنفيذ. قضاء منه للخصومة كلها. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. مادة 212 مرافعات.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. لا يعيبه الخطأ في ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. قضاء المحكمة فيما لم يطلبه الخصوم. وجه لالتماس إعادة النظر. قضاؤها بذلك وهي مدركة لحقيقة الطلبات. سبيل الطعن فيه هو النقض.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنة بأنها تمسك دفاتر تجارية منتظمة دون أن تقدمها. لا قصور.الحكم كاملاً
توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله. شرطه. أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير أدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها .الحكم كاملاً
تحدى مالك العقار بأن مسئوليته قبل تابع المستأجر عقدية وليست تقصيرية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي بأن العلامة التجارية للشركة الأجنبية لا تتمتع بحماية دولية طبقاً لمعاهدة مدريد نعي غير منتج طالما أن العلاقة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري.الحكم كاملاً
القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي. عدم بيان الحكم لعناصر هذا الضرر أثره. بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
غموض الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.الحكم كاملاً
إضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مناطق الحدود. المقصود بهذه المناطق. هي تلك الواقعة بالقرب من الحدود السياسية لمصر .الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره. وجوب تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيها بطريق النقض. شرطه. مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات، تقدير ما يثبت به، من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض، لا يغير من ذلك أن تكون العناصر الواقعية للحكم السابق غير مطروحة على المحكمة.الحكم كاملاً
الدفاع الوارد بمذكرة المستأنف أمام محكمة أول درجة والتي استبعدتها لتقديمها بعد الميعاد. عدم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.الحكم كاملاً
إذ كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة .الحكم كاملاً
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني أمام محكمة النقض لأول مرة أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي جزءاً من المبلغ المطالب به مع إحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة لشق آخر من الطلبات. استئناف المدعي لهذا الحكم. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض من جانب المدعي.الحكم كاملاً
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
ترك الخصومة. وجوب أن يكون خلواً من أي تحفظات تهدف إلى التمسك بآثارها. ترك الطاعن للخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ عقد البيع المقضي نهائياً بفسخه. أثره. عدم قبول الترك.الحكم كاملاً
صحيفة الطعن بالنقض. اقتصارها على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الموضوع. عدم اشتمالها على نعي يتعلق بالاختصاص الولائي. أثره. عدم قبول إثارة النيابة العامة لمسألة الاختصاص .الحكم كاملاً
تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة. تقدير مبرره وقبوله. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. الادعاء بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
اختلاس التوقيع على بياض. جريمة معاقب عليها. عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة. م 115 من قانون الإثبات. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه اليمين أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على إجراء باطل.الحكم كاملاً
الطعن في الحكم. وجوب أن يكون الطاعن على قيد الحياة وقت رفع الطعن. ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن على الحكم بعد وفاته. اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.الحكم كاملاً
القضاء بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة للمورث. موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن بالنقض من أحد ورثته دون الآخرين. اختصاص الطاعن لباقي الورثة المحكوم عليهم من تلقاء نفسه. صحيح م 218 مرافعات.الحكم كاملاً
القضاء بفسخ عقد الإيجار الصادر للمستأجر مورث الطاعنات. موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة للطاعنات عدا الطاعنة الأولى. أثره. وجوب الأمر باختصامهن في الطعن م 218 مرافعات.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين: 1 - إذا كان الموطن المختار - للمطعون عليه - مبيناً في ورقة إعلان الحكم. 2الحكم كاملاً
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً
ينبغي أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وأن يودع سند وكالته وقت تقديم الصحيفة، وإذ كان ذلك. وكانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم إثبات درجة قيد المحامي بجدول المحامين أو رقم توكيله بالصحيفة .الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي مع إعادتها للمرافعة في الطلب الاحتياطي. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض فيما قضى به الطلب الأصلي - غير جائز ما لم يكن قد فصل نهائياً في الطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر.الحكم كاملاً
إقامة الطعن بالنقض من أحد المحكوم عليهم. القضاء برفضه دون بحث الشق الآخر في الحكم المطعون فيه الصادر ضد خصم آخر. لا يعد إغفالاً للفصل في شق من الطلبات.الحكم كاملاً
المانع من المطالبة بالحق كسبب لوقف التقادم عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع الفعل بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي جواز الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها م 193 مرافعات عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.الحكم كاملاً
النص في منطوق الحكم ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه.الحكم كاملاً
الخصم المتدخل انضماماً للمستأنف في طلباته صدور الحكم لغير مصلحته إقامته طعناً بالنقض في هذا الحكم.الحكم كاملاً
بدء ميعاد الطعن كأصل من تاريخ صدور الحكم الاستثناء م 213 مرافعات عدم حضور المحكوم عليه أي جلسة تالية لانقطاع تسلسل الجلسات.الحكم كاملاً
نقض الحكم أثره التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي الطعن فيه بالنقض في أحدهما.الحكم كاملاً
تكييف العقد لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في ذلك.الحكم كاملاً
التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة عند تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة.الحكم كاملاً
التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداًًًًً لسبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
التزام المقاول وحده دون مالك الميناء بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية ولو لم يخطرها باسم المقاول وعنوانه.الحكم كاملاً
المنازعة بشأن حجية العقود التي قدمها مالك البناء لإثبات أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاولين.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بإجابة العامل إلى بعض طلباته مع النفاذ وبرفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته الأخرى. تأييده استئنافياً.الحكم كاملاً
علم الطاعن بوفاة خصمه أثناء نظر الاستئناف وصدور الحكم لصالح ورثته. اختصامه للمتوفى دون ورثته في الطعن بالنقض. أثره. عدم انعقاد الخصومة .الحكم كاملاً
الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً
الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون م 250 مرافعات. حق مقرر للنائب العام. وجوب توقيعه على صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان أسماء موكلي المدعي.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لبعضهم وبسقوطها بالتقادم قبل آخرين .الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 371 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كانت أساساً لها .الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها.الحكم كاملاً
ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن وجوب القضاء بقبول الترك.الحكم كاملاً
شمول الحكم الابتدائي بالإلزام بالمبلغ المقضى به بالنفاذ المعجل تنفيذ المحكوم عليه لهذا الحكم. القضاء بإلغائه استئنافياً في شق منه .الحكم كاملاً
النعي بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء مانع بوقف سريان تقادم الحق الثابت به. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الاختصام إلى القضاء. أمر متعلق بوظيفة السلطة القضائية. قبول الطعن بالنقض "شرطه. أن يكون بين خصوم حقيقيين في النزاع.الحكم كاملاً
توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين. نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير. أثره. تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. القضاء بمسئولية المؤسسة عن التعويض المقضي به ضد الشركة .الحكم كاملاً
الدعوى بطلب بطلان عقد بدل ومخالصتين. دعوى الخصم الآخر بصحة ونفاذ العقد المذكور. ضم المحكمة للدعويين. أثره اندماجهما. قضاء الحكم المطعون فيه برفض صحة ونفاذ العقد وببطلان عقد البدل والمخالصتين مع ندب خبير لتصفية الحساب. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً.الحكم كاملاً
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الاحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. الادعاء بتزويرها. وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوى. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية [(1)]. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره. جواز إبداؤه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر؛ الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها لم تقض بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر في سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء. بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض سند توكيله عند إيداع الصحيفة أو بعده. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
قرارات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بتقدير الأتعاب. عدم جواز الطعن فيها بالمعارضة أو التظلم. ق 61 لسنة 1968. الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في استئناف تلك القرارات. جائز.الحكم كاملاً
صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة للمطعون ضده. خلوها من توقيع المحامي أو بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.الحكم كاملاً
منازعة الطاعنين في أسباب الطعن بالنقض في مسئوليتهم عن ديون الشركة المؤممة التي فصل فيها الحكم الصادر بندب خبير. الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. اعتبار الحكم السابق مطعوناً فيه أيضاً.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض التصدي لها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده، رفع الشفيع دعوى مبتدأة للحكم بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي فيها رغم الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
تنفيذ الحكم بإشهار إفلاس التاجر. الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذه. أثره. إعادة صلاحية المفلس وبصفة مؤقتة في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها. حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المطروح عليها.الحكم كاملاً
المنازعة في تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات، تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً
طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك لا حاجة لصدور توكيل خاص منها إليه لإعلان تلك الإرادة. توكيله محامياً للطعن بالنقض. صحيح.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض من السفير بصفته ممثلاً لحكومته. لا عبرة بتغير شخص السفير الذي كان ممثلاً في الخصومة من قبل. كفاية ذكر وظيفته في الصحيفة.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. الاستثناء. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
تضمين صحيفة الدعوى طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً. فصل الحكم في أحدهما وإحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة للآخر. جواز الطعن على استقلال فيما فصل فيه.الحكم كاملاً
قصور الحكم المطعون فيه في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً
تنعى الشركة الطاعنة بأن مديرها هو الذي اختصم في الدعوى دون رئيس مجلس إدارتها. غير متصل بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي بأن المستأجر لم يقم بالوفاء بفوائد الأجرة المتأخرة عليه لتوقي طلب إخلائه من العين المؤجرة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي شرطه استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاء في المواد الجنائية عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى التي ترفع عنها طلب الرد.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في طلب رد القاضي من دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات غير قابل للاستئناف إجراءات الطعن فيه بطريق النقض خضوعها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون قانون المرافعات.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً برفض دعوى فسخ العقد لوفاء المشتري بالثمن عدم جواز إثارة المنازعة بشأن الوفاء في دعوى صحة ونفاذ العقد ذاته لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين.الحكم كاملاً
عدم احتواء العقد على الشرط الصريح الفاسخ أثره للمدين توقي طلب الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً
القضاء بأحقية العامل لأول مربوط الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
القضاء بأحقية العامل لأول مربوط الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
تصحيح المستأنف شكل الاستئناف بقصره على المطعون عليهما الثالث والرابع أثره عدم قبول الطعن بالنقض قبل المطعون عليهما الأولين.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
طلب نقض الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الابتدائي للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام.الحكم كاملاً
للمستأجر تأجير المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً للأجانب أو لأغراض السياحة. م 26/ 3 ق 52 لسنة 1969 سريانه على عقود الإيجار السارية وقت نفاذ قراري وزير الإسكان رقمي 486 و478 لسنة 1970 وتلك المبرمة بعدها.الحكم كاملاً
حق المستأجر في تأجير العين مفروشة للأجانب أو لأغراض السياحة القراران 486، 487 لسنة 1970 عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إدخال خصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وليقدم ما لديه من مستندات القضاء بإخراجه من الدعوى عدم نعي الطاعن بشيء على هذا القضاء أثره عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
صدور الحكم من محكمة الاستئناف جواز الطعن فيه بطريق النقض لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الابتدائي صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً
تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة من مسائل الواقع عدم جواز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم كفايتها.الحكم كاملاً
القضاء برفض دعوى المالكين بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة طعن أحدهما بالنقض دون الآخر في هذا الحكم صحيح رغم صدوره في موضوع غير قابل للتجزئة علة ذلك م 218 مرافعات.الحكم كاملاً
التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى بعد إحالتها إليها من المحكمة الجزئية. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بذلك باعتباره متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن بما دفعته من تعويض للمضرور. مناطه. أن يكون المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون رخصة قيادة. عدم استظهار الحكم هذه الموافقة أو علاقة التبعية. قصور.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إذ كان سبب - الطعن بالنقض - يدخل في نطاق ما رفع عنه الطعن ويتعلق بالنظام العام، إذ ينطوي قضاء الحكم المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التناقض في الحكم. ماهيته. إقامة الحكم قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. لا تناقض.الحكم كاملاً
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص الولائي. شرطه. أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية.الحكم كاملاً
القضاء بإخلاء المستأجر مع النفاذ المعجل والتأجيل لنظر طلب التعويض. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب الإخلاء. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. قابلية الحكم الاستئنافي للتنفيذ الجبري بإعادة الحال إلى ما كان عليه.الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وإذ كان سبب النعي، وإن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بعد أن أصبحت حجية الأحكام من النظام العام.الحكم كاملاً
القيد الذي اقترن به التزام الطاعن بالدين ومقتضاه أن الالتزام يعتبر لاغياً ولا جود له في حالة وفاة المطعون عليها. لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمني ينتهي به التزام الطاعن الذي يعتبر قائماً ونافذاً قبل حلول الأجل.الحكم كاملاً
قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين باعتماد نتيجة الانتخابات. اعتباره محصناً بعدم الطعن فيه أمام محكمة النقض. القرار الصادر من بعد بإعادة الانتخابات. قرار إداري معدوم. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة بشأنه.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه وأن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. القضاء ببراءة الطاعن من جريمة اختلاس سندات الدين استناداً إلى أن الاتهام محل شك. قضاء المحكمة المدنية بالدين استناداً إلى أقوال الشهود أمامها. لا خطأ.الحكم كاملاً
طلب التعويض عن الخسارة الحاصلة والكسب الفائت. اعتبار الحكم أن عنصر التعويض عما فات من كسب هو طلب للفوائد. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
ورود الطعن بالنقض على ما قضت به محكمة الاستئناف في الموضوع. عدم جواز إثارة المطعون عليه منازعة بشأن شكل الاستئناف رغم تعلقها بالنظام العام. علة ذلك. الحكم الوقتي الصادر في التظلم من أمر الحجز التحفظي. جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
مفاد المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع قضاء حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل.الحكم كاملاً
عدم إرسال ملف الدعوى الابتدائية كاملاً إلى محكمة الاستئناف. لا بطلان. النعي بوجود صفحة ناقصة من الحكم الابتدائي دون بيان ما تضمنته من أسباب قد تغير وجه الرأي فيه. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً
| |
| |||
جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليه والوقت الذي انتقل فيه إلى محل المعلن إليه وذلك عملاً بالمواد 11 و12 و24 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً متى كان موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفي رهناً وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فإنه يجب لكي يكون الطعن مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التي أوجبها القانون.الحكم كاملاً لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية البحتة القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وإذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير في الشفعة قد سقط لتراخيه في رفع دعواه.الحكم كاملاً متى كان الثابت هو أنه لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الاشتراك وإنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة في هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946.الحكم كاملاً لما كان الطاعن قد بنى دعواه على أن المعاملة بينه وبين المطعون عليها رهن تجاري وكانت المطعون عليها تعتبر المعاملة وكالة بالعمولة ورد الطاعن على ذلك بأنه بفرض اعتبارها وكيلة بالعمولة فإنه لم يكن يجوز لها بيع أقطانه دون اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار إذن بالبيع .الحكم كاملاً قضاؤه برفض وقف دعوى الريع لأن النزاع الذي أثاره المدعى عليه في ملكية المدعي غير جدي. هذا الحكم لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الإعلان أن يجرى ميعاد الطعن في حقها كما يجريه في حق المعلن إليه المذكور وفقاً للفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً إذا صادف آخر ميعاد الطعن بطريق النقض يوم عطلة رسمية فإنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات يمتد هذا الميعاد إلى اليوم التالي.الحكم كاملاً ثبوت وفاة المطعون عليه قبل الإعلان. واجب الطاعن في هذه الحالة. وجوب مراقبة ما يطرأ على حالة الخصوم. وجوب توجيه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالطعن أو من تاريخ العلم بوفاة المطعون عليه. عدم مراعاة هذا الإجراء. بطلان الطعن. المادتان 383، 431 مرافعات.الحكم كاملاً إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.الحكم كاملاً مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالطعن.الحكم كاملاً متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير، فإنه يكون قد أنهى الخصومة في موضوع دعوى التزوير التي تعتبر قائمة بذاتها وإن تفرعت من الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة.الحكم كاملاً حكم صادر من محكمة ابتدائية في مناقضة في توزيع وقابل للطعن فيه بطريق الاستئناف وفقاً للمادتين 743، 744 مرافعات. تفويت ميعاد الاستئناف والطعن فيه مباشرة بطريق النقض. عدم جواز الطعن. المادة 425 مرافعات.الحكم كاملاً المحامي المقرر بالطعن. وجوب أن يكون موكلاً بتوكيل سابق على تقرير الطعن. تاريخ التوكيل لاحق للتقرير بالطعن. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. المادة 429 مرافعات.الحكم كاملاً أوراق الطعن. إيداع أوراق أو ملفات بعد الميعاد المحدد في قانون المرافعات لإيداع المستندات. طلب استبعادها استناداً إلى المادة 432 مرافعات.الحكم كاملاً جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة لأن قانون المرافعات المختلط الذي صدر الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن يجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية النهائية الصادرة من المحاكم المختلطة.الحكم كاملاً لما كانت المادة 365 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في القرار الصادر برفض التصحيح على استقلال، وكان الحكم الذي طلب تصحيحه صادراًًً من محكمة الاستئناف المختلطة فهو غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم فلا يجوز تبعاً الطعن بالنقض في القرار الصادر برفض تصحيحه.الحكم كاملاً إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بعدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إلا أنه لما كانت المادة 426 مرافعات تجيز الطعن بالنقض في أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته .الحكم كاملاً حكم بندب خبير بت في أساس النزاع ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف. صدور حكم لاحق بتقدير الربح. اعتبار الحكم الأول منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً. صدوره في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز الطعن فيه.الحكم كاملاً الخصومة في الطعن لا تكون إذ بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال. محكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية وقررت فصل دعوى الضمان الفرعية. الطاعن تنازل أمام محكمة الاستئناف عن طلباته الموجهة إلى المدعى عليه في دعوى الضمان.الحكم كاملاً متى كان سبب الطعن هو أن الحكم قد خالف الثابت بالأوراق دون بيان وجه المخالفة بتقرير الطعن مما تفرضه المادة 429 مرافعات فإن هذا السبب يكون غير مقبول.الحكم كاملاً إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصلية فإنه لا ينبني على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً قرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بمجرد موجودات شركة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى رغم معارضة الشركة في ذلك. تأييد غرفة المشورة لهذا القرار. حكمها هو حكم صادر في منازعة مدنية. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 425 مرافعات.الحكم كاملاً حكم صادر من محكمة الاستئناف برفض دفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً أوجب القانون في المادة 431 مرافعات إعلان المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً. وإذن فمتى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قام بهذا الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً نزاع قائم على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد أرضاً فضاء أم مكاناً مؤجراً تسري عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. هذا النزاع ليس مما تفصل فيه دائرة الإيجارات فصلاً نهائياً. جواز الطعن في الحكم الصادر منها في هذا النزاع.الحكم كاملاً قضاؤه بصفة قطعية في أسبابه بأن حكم صحة التعاقد الذي أسس عليه الطاعن دعواه قبل المطعون عليهم لا حجية له قبلهم لأنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في دعوى صحة التعاقد.الحكم كاملاً ميعاد الطعن في قرارات الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة. هو 18 يوماً كاملة من تاريخ تبليغ القرارات إلى وزير العدل. لا فرق في تحديد بدء الميعاد بين الطعن المرفوع من وزير العدل والطعن المرفوع من ثلاثين محامياً حضروا الجمعية. المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944.الحكم كاملاً حكم صادر في دعوى شفعة في عقار بيع لشخصين مشاعاً بينهما موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من أحد المشتريين بعد الميعاد القانوني. إفادته من الطعن المرفوع من المشتري الثاني في الميعاد متى كان منضماً إليه في طلباته. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. متى يجوز الطعن فيه استقلالاً إذا كان قد فصل في منطوقه أو في أسبابه المتعلقة بالمنطوق في بعض الخصومة القائمة. مثال. حكم قضى بجواز الاستئناف. تأسيس قضائه على أن الإيجار المحدد في العقد لا ينصب على أجرة المكان وحده بل يشمل عملية أخرى مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى - أولاً - برفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوط الحق في المطالبة لمضي أكثر من خمس عشرة سنة - وثانياً - بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول برفض الدعوى .الحكم كاملاً متى كان المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا يصح اعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن.الحكم كاملاً موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع مراحلها. اختصام المشتري وحده دون البائع الذي كان حاضراً في الاستئناف الطعن غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً إذا كان الطاعن لم يبين الأوجه التي ضمنها صحيفة استئنافه والتي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير مقبول.الحكم كاملاً متى كان الحكم إذ قضى بما لم يطلبه الخصوم أقام قضاءه بذلك على قاعدة قانونية خاطئة فإنه يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض استناداً إلى خطئه في تطبيق القاعدة المشار إليها ومن ثم يكون في غير محله الدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض تأسيساً على أنه كان يتعين الطعن في الحكم بطريق الالتماس.الحكم كاملاً تقرير طعن عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو يجب اختصام أشخاص معينين فيه. عدم إعلان أحد المطعون عليهم بهذا التقرير. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم. المادتان 384، 431 مرافعات.الحكم كاملاً النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق استناداً إلى ثلاثة عقود. أحد هذه العقود قدم في خلال العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن ولكنه غير مؤشر عليه بما يفيد سبق تقديمه لمحكمة الموضوع وعدم تقديم دليل يثبت سبق تقديمه.الحكم كاملاً إنه يبين من نص المادة 378 مرافعات أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم إذا كان الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه بذلك يخرج عن نطاق التحريم .الحكم كاملاً دعوى استرداد الحصة المبيعة هي دعوى غير قابلة للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع - مراحلها بما في ذلك الطعن بطريق النقض. عدم اختصام أحدهما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً. المادتان 833 من القانون المدني و429 مرافعات.الحكم كاملاً النعي عليه بالخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال واردة في شكاوى إدارية. عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من هذه الشكاوى. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.الحكم كاملاً دعوى أمام المحكمة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر لعدم وفائه بالأجرة. دفعه بأنه تملك العين المؤجرة. رفض الدعوى تأسيساً على هذا الدفع. اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعوى. اختصاصها بالدفع تبعاًً. قيمة الدعوى وعقد الإيجار لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً. حكم نهائي من محكمة ابتدائية.الحكم كاملاً حكم فصل في أساس النزاع بين الطرفين بأن اعتبر عقد الشركة المتنازع في صحته صحيحاً. هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة في هذا الجزء الأصيل من الدعوى. جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً متى كان التقرير بالطعن قد حصل بعد فوات الميعاد الذي حددته المادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول .الحكم كاملاً ليس من المنازعات التي نص قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على تنظيمها. الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض جائزاً .الحكم كاملاً إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على دعامتين. الأولى أن للحكومة الحق المطلق في فصل القناصل بأمر ملكي بناء على طلب وزير الخارجية .الحكم كاملاً المحامي المقرر بالطعن نيابة عن الطاعن. تقديمه توكيلاً عاماً سابقاً على إنشاء محكمة النقض يجيز له الحضور عن موكله في جميع القضايا .الحكم كاملاً حكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة الطعن فيه بطريق النقض غير جائز لا يغير من هذه القاعدة صدور الحكم المختلط على خلاف حكم نهائي سبق صدوره من محكمة وطنية.الحكم كاملاً الطعن في حكم لصدوره على خلاف حكم سابق. شرطه. حكم خال من حدود الأطيان محل الدعوى. حكم آخر في قدر مبين الحدود. انتفاء وحدة الموضوع.الحكم كاملاً حكم بقبول الاستئناف شكلاً. صدوره قبل العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صدر من محكمة جزئية لا في قضية وضع يد ولا في اختصاص. الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً الدفع بأن الأطيان المدعي تملكها بمضي المدة من حقوق الإرث فلا تملك إلا بمضي 33 سنة غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً حكم تمهيدي قضى بإجراء تحقيق لازم في الدعوى. كون الدعوى في حاجة إلى تحقيق آخر. لا يستوجب نقضه.الحكم كاملاً إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد القانوني. إجراء جوهري. كون التأخر في القيام بهذا الجراء بسبب إهمال قلم المحضرين. لا يجدي الطاعن.الحكم كاملاً صحته على غير الأسباب التي أقيم عليها الطعن. ليست وجهاً لعدم قبوله شكلاً. هي سبب لرفضه موضوعاً.الحكم كاملاً طعن وارد على إحدى الدعامتين المقام عليهما الحكم. الدعامة الأخرى كافية وحدها لحمله. طعن غير منتج.الحكم كاملاً حكم مقام على أساسين. عدم صحة الطعن الموجه إلى أحد الأساسين. كفاية هذا الأساس لحمل الحكم. الطعن في الأساس الآخر غير منتج.الحكم كاملاً حكم انتهائي على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو لم يدفع بهذا أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً العبرة في وصفه بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة وصفه لا بالوصف الذي يعطيه الخصوم.الحكم كاملاً طاعن. طلبه رفض الطعن الموجه إلى الحكم الذي يطعن فيه طاعن آخر. لا يعتبر رضاء به.الحكم كاملاً حكم انتهائي على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو لم يدفع بهذا أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً العبرة في وصفه بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة وصفه لا بالوصف الذي يعطيه الخصوم.الحكم كاملاً طاعن. طلبه رفض الطعن الموجه إلى الحكم الذي يطعن فيه طاعن آخر. لا يعتبر رضاء به.الحكم كاملاً حكم انتهائي من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من قاضى الأمور المستعجلة. جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم. يقتضي بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم عند عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة.الحكم كاملاً حكم مقام على دعامتين كلتاهما كافية لإقامته. توجيه الطعن إلى أحداهما دون الأخرى. طعن غير منتج.الحكم كاملاً الإعلان الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن. هو الذي يصدر من أحد طرفي الخصومة. إعلان بناء على طلب قلم الكتاب. لا يعتد بتاريخه في ذلك.الحكم كاملاً قبول الحكم المانع من الطعن فيه. إذعان المحكوم عليه لتنفيذ الحكم عليه بعد صيرورته واجب التنفيذ. ليس قبولاً.الحكم كاملاً تقرير في مسألة واقعية. إقامته على أسباب سائغة. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً إن المحكمة إذا ما أطرحت أقوال الشهود لعدم اطمئنانها إلى شهادتهم فلا شأن لمحكمة النقض بها .الحكم كاملاً تملك بمضي المدة. تقدير الأدلة والوقائع المؤدية إلى ذلك. موضوعي. المجادلة في هذا أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً وجه طعن لم يقدم الدليل على سبق إثارته لدى محكمة الموضوع. لا يعتد.الحكم كاملاً دليل الطعن. النعي على حكم بأنه أهدر حجية حكم سابق. وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم السابق.الحكم كاملاً حكم سكت عن بيان ما إذا كان قد أمر على هامش صحيفة دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر فيها. لا يجوز لمحكمة النقض أن تتعرض لذلك من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً حكم انتهائي من محكمة المواد الجزئية غير مخالف لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً تقديم صور عرفية لتأييد وجه طعن. لا يقبل. لا اعتداد إلا بالصور الرسمية.الحكم كاملاً قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض دفع. تأييده بالاستئناف. اعتماد الحكم الاستئنافي في ذلك على غير أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً إن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة، وجعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً .الحكم كاملاً حكم ابتدائي قضى بإلزام مصلحة الضرائب بتقديم دفاتر الممول وإلا تلزم بغرامة تهديدية. حكم قاض بعدم جواز استئناف ذلك الحكم.الحكم كاملاً القول بأن ما حواه هذا الخطاب إنما ينصرف إلى إنكار التصرف الرسمي لا العرفي. جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً التمسك بالمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض. غير جائز متى كان الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هو حكم تمهيدي لم يفصل فصلاً قاطعاً في أي وجه من أوجه النزاع فيها. (المادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض).الحكم كاملاً الأحكام الصادرة قبل العمل بقانون المرافعات "الجديد" من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية في دعوى وضع يد. الطعن فيها غير جائز إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وفقاً للمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.الحكم كاملاً النعي على الحكم أنه قضى لمصلحة إحدى المدعيات بإبطال العقد في حين أنه سبق أن قضى بإبطال المرافعة بالنسبة لها. أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض. الصورة المعلنة من الحكم. تعتبر صورة مطابقة لأصله في معنى هذه المادة. القول باحتمال وجود خطأ أو ترك في الصورة المعلنة. لا يغير من ذلك. لمحكمة النقض إذا تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل في الصورة المعلنة أن تلزم الطاعن بتقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً عدم تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بأن الدين الذي أقرت به مورثته لابنتها المطعون عليها قد وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة. إثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً القول بأن شهادة شاهد سماعية فهي غير مقبولة رغم أخذ الحكم الابتدائي بها - هذا القول لا يصح التمسك به أمام محكمة النقض ما لم يسبق التحدي به لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً ادعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد أن عاينها وقت المزايدة وقبل الوقت المعين لابتداء الإيجار. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تصح.الحكم كاملاً ولاية المجالس الملية في وصايا غير المسلمين قصرها على الحالة التي يتراضى فيها ورثة الموصي على حسب الشريعة الإسلامية على الاحتكام إليها.الحكم كاملاً إعلان الطعن إلى المطعون عليه في محل عمله يصبح صورة واقعة.الحكم كاملاً |
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق