نقض
الحكم المطعون فيه. لازمه. نقض الحكم المؤسس عليه. عودة الخصومة فى الدعوى التى
صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض
نقض
الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى وقف بقضائه عند حد الفصل فى
شكل قبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة.
الخطأ
المادى. عدم صلاحيته بذاته سبباً لنقض الحكم.
دفاع
قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
دفاع
قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
رقابة
محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة تنتجه
ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا
يبطله. لمحكمة النقض تصحيحها بغير أن تنقضه.
إقامة
الحكم قضائه على ما استخلصه من تقرير الخبير. المنازعة فى ذلك. مجادلة فيما تستقل
به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
نعى
الطاعن على الحكم بدفاع لا صفة له فى إبدائه. غير مقبول.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض
والنيابة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
تعديل
القاضي الاتفاق على أتعاب المحاماة المتفق عليه بين المحامي وموكله. وجوب أن يبين
في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا
تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال قبل تنفيذها. علة ذلك. تمكين محكمة النقض من
مراقبة مدى سبب إطراح المحكمة للاتفاق
.
المحكوم
عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في
التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن
فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه. قعوده عن ذلك.
التزام محكمة الطعن أن تأمر باختصامه فيه. م 218/ 2 مرافعات.
لما
كان القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) جعل الأصل في
الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة
تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر
.
العمل
الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها. انعدامه وعدم ترتيب القانون أثراً عليه.
مؤداه. عدم تحصنه بفوات مواعيد الطعن . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة
بين وقوعه والطعن فيه
.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد لعدم إجازة الحكومة له لأنه سُجِّل في ظل هذا
القانون الذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالشهر العقاري أو السجل العيني.
استخلاص سائغ. النعي على الحكم في هذا الشأن. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة
تقدير الأدلة وفهم الواقع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. عدم سبق تمسك
الطاعنين بتملكهما الأرض بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع. سبب جديد .
ثبوت
أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلاً عن محام آخر موكل
من رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن
للحكم تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن
للتقرير به من غير ذي صفة
.
قضاء
الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي
صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون
توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص. لازمه.
قضاء
الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه. عدم
بيان أساس احتساب هذا المبلغ وما إذا كان طبقاً للجدول المرافق لكل من قراري رئيس
الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986
.
تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي
يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض
.
تعيب
الممول قرار لجنة الطعن للمغالاة في التقدير. أثره. حقه في المنازعة في أحد عناصره
أمام المحكمة مباشرة.
اعتبار
الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل
القانون. خضوع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض. اعتبار الواقعة المراد
إثباتها قريبة الاحتمال. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. إقامة
قضائها على أسباب سائغة لا تتعارض مع الثابت بالورقة.
القصور
في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م 178 مرافعات. التزام محكمة الموضوع
بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم اكتفائها بإيراد
بعضها دون البعض الآخر. علة ذلك.
الاستئناف
الفرعي. ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا
الميعاد أو قبل الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. الطعن في الحكم
الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد. أثره. عدم جواز استئنافه من نفس
الطاعن بعد فوات ميعاد الطعن.
تكييف
محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه.
خضوعه لرقابة محكمة النقض.
دعاوى
الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. مؤداه. حضورها وإبداء الرأي
فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. م 557 من ق التجارة الجديد رقم
17 لسنة 1999.
القضاء
استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن
عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه.
م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.
قضاء
محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان
صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام
العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام
محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعي.
الحكم
بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في
الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة
على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة
النقض إعماله من تلقاء نفسها.
انتهاء
الحكم الناقض إلي فساد الحكم في الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة
بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده من أن
الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً ولا ينفي
برها بأبيها قصد اتخاذها العين موطناً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة
إقامة عارضة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
تقرير
أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعي للأحكام
الصادرة منها بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. تخويلها سلطة تقرير أثر
غير رجعي للأحكام الأخيرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم
الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد
الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.
نقض
الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص
وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.
ثبوت
أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد
الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه
بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج.
لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.
استخلاص
علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة
النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.
مطالبة
بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية.
أثره خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً. م 374 مدني.
تكييف
العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة
النقض.
بطلان
أعمال الخبير نسبي. تحكم به المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة من الخصوم.
تقدير
التعويض. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى قامت أسبابه ولم
يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه وكان تقديره سائغاً.
القضاء
بعدم دستورية م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية. مؤداه. صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً. قضاء الحكم
المطعون فيه بالإخلاء استناداً للنص المذكور. أثره. وجوب نقض الحكم.
الخصومة
لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. ثبوت وفاة أحد الخصوم قبل رفع
الطعن. أثره. اعتبار الخصومة منعدمة بالنسبة له.
الحكم
بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة
محكمة النقض.
تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة
محكمة النقض.
الشرعية
الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبؤها مركز الصدارة
من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال
محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
الشرعية
الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبؤها مركز الصدارة
من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال
محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
التزام
قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها.
عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات
المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
حقوق
الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. شرطه. توافر أركان وضع اليد المكسب للملكية.
التزام المحكمة ببيان هذه الأركان في حكمها لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم. علة
ذلك. مراقبة محكمة النقض صحة تطبيقها للقانون.
اتصاف
طريق بأنه عام بما يسمح لملاك العقارات المقامة عليه بالمرور فيه وبفتح مطلات
عليه. من مسائل القانون. خضوع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
الحكم
بعدم دستورية نص في القانون. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر
الحكم. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر
نهائياً بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم.
الدفع
بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها.
تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم.
جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
تكييف
الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة
أن تقضي به من تلقاء ذاتها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. تعلقه بالنظام
العام. مؤداه. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة دائماً في الخصومة
أمام محكمة الموضوع. الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص مطروح على
المحكمة.
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ
المسئول. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي
الموضوع. وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ من عدمه. مسألة قانونية. خضوع قاضي الموضوع
فيها لرقابة محكمة النقض.
مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها
لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف أو تعدياً. قرارها بمحو قيد المطعون ضده من
الجدول رغم انعقاد الاختصاص بذلك لمجلس تأديب المحامين. لا يتوافر به الخطأ كعنصر
لمسائلة نقابة المحامين بالتعويض.
النعي على حكم التحكيم بمخالفته
للقانون لتطبيقه قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويض هيئة التحكيم فى إنهاء
النزاع صلحاً.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا
يعيبه قصور أسبابه القانونية لمحكمة النقض تصحيحها بما يقومه دون أن تنقضه.
عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها الاستثناء م 212 مرافعات ميعاد
الطعن انفتاحه بصدور الحكم المنهى لها الخصومة التى ينظر إلى انتهائها.
جواز الطعن فى الأحكام من عدمه تعلقه
بالنظام العام وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.
العقد. ماهيته. قانون المتعاقدين.
مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه.
نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً
بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب .
وقف التنفيذ. جوازي لمحكمة النقض. لا
وجه لإلزامها بالفصل في طلبه استقلالاً عن الموضوع. م 251 مرافعات.
قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين
بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها.
خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.
استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه
قيام القوة القاهرة. من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً. تكييف الفعل
بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه
بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من
تلقاء ذاتها. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. الحكم
الصادر منها في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني باختصاصها. الطعن بالنقض في
هذا الحكم.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص.
وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين
المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو
قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى
يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع
في الميعاد من أحد زملائه.
التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود
الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه
بطريق النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام
التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن
بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم
الكتاب.
إثارة الأسباب القانونية المتعلقة
بالنظام العام أمام محكمة النقض. شرطه. توافر جميع عناصر الإلمام به لدى محكمة
الموضوع.
نقض الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد
الحكم الابتدائي ببطلان إجراءات رفع الدعوى أمر شكلي. لا تستنفد به محكمة أول درجة
ولايتها.
الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي
بنظر النزاع. تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
القضاء للمطعون ضده بصحة ونفاذ عقد
بيع أراضي النزاع الصادر له من الطاعن. اتخاذ الأخير إجراءات نزع ملكية تلك الأرض
للمنفعة العامة بعد طعنه على هذا الحكم ببضع سنين. عدم اعتباره قبولاً مانعاً من
الطعن ولا تنازلاً عنه.
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. بدء
سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.
قيام النزاع حول المطالبة بالترقية.
عدم اعتبارها مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به العامل على
الشركة بسبب تخطيه في الترقية. علة ذلك. هذا النزاع لا يحول دون المطالبة بالتعويض
لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما.
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا
يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض
الحكم.
نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص.
اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة
المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط
أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى
منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.
تعلق التكليف بالوفاء بالنظام العام.
لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها.
استخلاص الحكم المطعون فيه صورية
العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي
لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام
محكمة النقض.
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوع
قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول
أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون
في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.
البطلان المترتب على صدور الحكم في
غير علانية. تعلقه بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.
عدم جواز رفع الاستئناف الفرعي إلا من
المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي. جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام
العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد
ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.
التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا
يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد
الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع
منها. استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها
سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد
منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام
الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون
فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.
المحكوم عليه في موضوع غير قابل
للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له
أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام
محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض
بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك.
ما يقع في أسباب الحكم من تقريرات
قانونية خاطئة لا تبطله طالما لم تؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها
لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من تقريرات خاطئة.
التحكيم ماهيته وجوب تضمن مشارطة
التحكيم موضوع النزاع علة ذلك النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى
للاتفاق على التحكيم
.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير
المشروعة مناطها علاقة التبعية قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة.
إعلان صحيفة تعجيل الاستئناف بعد
النقض والإحالة بمكتب المحامي الموكل عن الخصم في المرحلة السابقة على النقض
والإحالة.
تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة
الاستئناف بعد النقض والإحالة أثره جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة تعجيل
الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.
التظلم من قرارات لجنة القيد بنقابة
الأطباء البشريين اختصاص مجلس النقابة به.
تكييف العقد. مناطه. التعرف على قصد
المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض.
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام
العام. أثره. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
تقدير المانع الأدبي من المطالبة
بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.
جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي
أمر متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملاً
بحكم المادة 218 من قانون المرافعات.
إقامة المطعون ضدهما الأولين
استئنافاً وإقامة الطاعنة استئنافاً آخر عن ذات الحكم. ضم الاستئنافين يتحقق به
اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله.
جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي
أمر يتعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. م 253/ 4
مرافعات.
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل
الصادر إليه بصفته. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم توكيل صادر بشخصه
دون الصفة. م 255 مرافعات.
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو
قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى
يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية
مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام
العام.
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء.
ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض.
سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال
الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه. لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب
اطمئنانه .
جواز الطعن عليه استقلالاً. علة ذلك.
تجاوز الطاعن ميعاد الطعن عليه بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من
سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
الغرامة المقررة بالمادة 159 مرافعات.
مقصودها. متروك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع. الجدل في هذا التقدير. عدم جواز
إثارته أمام محكمة النقض.
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة
الصحيحة. لا يعيبه اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه
الأسباب دون أن تنقضه.
لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك
متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
حكم منه للخصومة. جواز الطعن فيه
بالاستئناف ثم بالنقض.
النعي عليه بتفسيره نص البند السابع
من عقد الشركة. غير منتج.
تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى
الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل النزاع. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن.
نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص.
وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص.
إقامة الطعن بالنقض من أحد المحكوم
عليهما طعناً على الحكم الصادر في أحد الاستئنافين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه .
نطاق الطعن بالنقض. تحديده بالأسباب
التي يبديها الطاعن. عدم اتساعه لغير الحكم المطعون فيه.
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير
المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.
القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان
إعلانها. حكم منه للخصومة إذ لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة. أثره. جواز
الطعن فيه.
مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن
قررته أحكام سابقة دون إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية إعمالاً
للمادة 4 من قانون السلطة القضائية.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد
الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة
محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما قصدوه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق
الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. المادة 382/ 1 مدني. من سلطة محكمة الموضوع.
امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التي يوردها القاضي لقيام المانع أو نفيه.
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين
على اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. عدم
خضوعها لرقابه محكمة النقض.
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام
العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق عرضه
على محكمة الموضوع.
نقض الحكم. أثرة. التزام محكمة
الاستئناف بتتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها. م 269/ 2
مرافعات.
تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة
الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه لأول مرة
أمام محكمة النقض.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في
تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها
بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا
تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل
الصادر إليه من الطاعن عن نفسه دون صفته وصياً على القاصر حتى إقفال باب المرافعة.
أثره. عدم قبول الطعن المرفوع منه بصفته م 255 مرافعات.
اعتماد الحكم على جملة أدلة متساندة
شاب أحدها عيب دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة مع استبعاد هذا
الدليل. أثره. نقض الحكم.
التزام محكمة النقض بتكليف الطاعن
باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم
لهم. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره عدم قبول الطعن. تعلق ذلك
بالنظام العام.
وجوب قيام دعوى الشفعة بين أطرافها
الثلاثة في جميع درجات التقاضي وإن تعددوا سواء أكان رافع الدعوى أو الطعن هو
الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. الحكم
فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم. أثره. بطلان الحكم.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه
بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
شرطه. ثبوت أن جميع عناصره الواقعية كانت مطروحة لدى محكمة الموضوع.
النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ
في تطبيق القانون لرفضه الطعن على عقد البيع سند الدعوى. غير صحيح.
عدم جواز التمسك بسبب للنقض لم يبد في
صحيفة الطعن. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. الدفع بعدم دستورية
القوانين. غير متعلق بالنظام العام.
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على
القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. تعلقه بالنظام العام. مخالفته.
أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض.
خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت
الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير
الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت
اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه
من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل
في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
الطعن بالنقض اقتصاره على الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف م. 248 مرافعات. الاستثناء. الطعن في أي حكم انتهائي
فصل خلافاً لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين
بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تظهرها.
خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات
والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى
كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.
الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم
المتضمن تقرير اختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع بشأن الملكية. حكم فرعي غير منه
للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه على استقلال. غير جائز. م 212 مرافعات. أثره.
عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي بمخالفته حكم سابق. على غير
محل.
فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة
الموضوع. تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون تخضع فيها لرقابة النقض.
التأمين عن الخطأ العمدي. غير جائز.
تعلق ذلك بالنظام العام. م 768 مدني. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ
التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - من المسائل التي تخضع فيها محكمة
الموضوع لرقابة النقض.
إقامة الحكم قضاءه على أدلة لها أصلها
الثابت بالأوراق . النعي عليه من بعد بمخالفة الثابت بالأوراق . نعي على غير أساس .
إقرار الطاعن الموثق بترك الخصومة في
الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده والذي لا يتعلق موضوعه بالنظام العام، قيامه مقام
المذكرة الموقع عليها منه. م 141 - مرافعات. التزام الطاعن به دون حاجة لقبول
الخصم الآخر.
بحث الخبير كافة اعتراضات الطاعنين والرد
عليها. إحالة الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه فإنه يكون قد
تضمن الرد على تلك الاعتراضات. ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم
جواز إثارته أمام محكمة النقض
.
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض
بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام
العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطة. ألا يخالطه واقع .
تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية
إلى كسب الملكية بالتقادم. مما تستقل به محكمة الموضوع متى كانت تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها.
من المسائل القانونية التي تخضع
لرقابة محكمة النقض. قضاء الحكم بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور.
عرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه إلى الدفع الوارد بسبب النعي وبأسباب تكفي لحمل قضائه للرد على ذلك
الدفع.
الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين
صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية
متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير
متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
التعرف على قصد المتعاقدين. متروك
لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
دلالة الورقة الصادرة من المدين في
اعترافه بالدين وأثر ذلك في قطع التقادم. مسألة موضوعية. لا تخضع لرقابة محكمة
النقض.
منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال
المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص .
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.
عدم مخالفته للقانون. القصور في أسبابه القانونية. لا عيب. متى انتهى في قضائه إلى
النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب.
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية
إحداها لحمل قضائه. النعي على الدعامات الأخرى بفرض صحته.
عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض
طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع.
انطواء الحكم على قصور وأخطاء في
تقريراته القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمال القصور وتصحيح الأخطاء
القانونية.
ثبوت أن النعي على الحكم المطعون فيه
هو الوجه المقابل لأسباب طعن بين نفس الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه وسبق
لمحكمة النقض رفضه.
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو
قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن .
ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض
في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد
الطعن.
تفسير الاتفاقات والمحررات. من سلطة
محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض طالما لم تخرج عما تحتمله
عباراتها.
قرينة المادة 917 مدني. عدم توافر
شروطها لا يحول دون استنباطها من قرائن قضائية أخرى. وصف العقد من مسائل القانون
التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ
من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة
السببية من سلطة محكمة الموضوع
.
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير
ما يقدم له من الأدلة. عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه
سائغاً.
محكمة الموضوع. سلطتها في إسباغ الوصف
القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. خضوعها لرقابة محكمة
النقض. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات.
إذ كان البين من مدونات الحكم
المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض المستندات المقدمة من
المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقي الطاعنات، وكان
هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في
غير محله.
بطلان الأحكام المؤسس على عدم إعادة
الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض من غير من
قرر له.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها، وقيام الطعن على الأسباب التي حددها
القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن
تقضي بها من تلقاء نفسها.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن المحكمة استخلصت أن وضع يد الطاعن على عين النزاع استناداً إلى عقد
البيع المؤرخ 20/ 8/ 1959 والتي انتهت إلى القضاء ببطلانه لوفائيته قائم على سبب
وقتي معلوم ولا يؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير
في سببه طبقاً لما يقضي به حكم المادة 972/ 2 من القانون المدني.
طلب التفسير. نطاقه. اقتصاره على كشف
غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس دون تصحيح خطأ أو عيب فيه. علة ذلك. التزام الحكم
المطعون فيه ذلك. النعي عليه على غير أساس.
اعتبار الإصابة إصابة عمل. واقع لقاضي
الموضوع تقديره عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامي
رافع الطعن عن اسم الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره. عدم
قبول الطعن لرفعه عن ذي صفة.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة
قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء م 212
مرافعات. الحكم بعدم قبول تعجيل الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره
مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط
الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم جواز التمسك به لأول مرة أمام
محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
النعي على الحكم، بأنه قضى للمطعون
ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة
عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها، وإنما هو سبب للطعن فيه
بطريق التماس إعادة النظر.
طلب المؤجرون إنهاء عقد الإيجار
والإخلاء والتسليم. غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. الحكم بقبول الاستئناف
شكلاً دون اختصام الخصم المنضم - وهو أحد الورثة الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه -
ولم يطعن هو بالاستئناف - أثره. بطلان الحكم لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة
بالنظام العام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز
إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها أو من الخصوم متى كانت واردة
على الشق المطعون عليه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة
أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك تعلقه بالنظام
العام. مؤداه. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة في الخصومة دائماً
والحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص. أثره. ورود الطعن
بالنقض عليها
.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة
الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم. عدم إدراكها ذلك. سبيل الطعن عليه هو
التماس إعادة النظر.
وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به
البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني.
شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها
بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام.
تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب
دخولها في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض. مؤدى ذلك.
التزام محكمة الموضوع ببيان عناصر الضرر الذي قضت من أجله بالتعويض.
إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه بتأييد
الحكم الابتدائي على أسباب خاصة. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن
فيها. علة ذلك. الاستثناء بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من
أسباب عدم الصلاحية. سبيله. تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض. عدم خضوع هذا الطلب
للميعاد المقرر للطعن بالنقض. علة ذلك. توافر موجبات هذا الطلب. مؤداه.
إبداء القاضي رأياً في القضية
المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم
أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة بحيث تعتبر
استمراراً لها وعود إليها.
التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة
محكمة الموضوع. تكييفه القانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه به في الميعاد. قصور.
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم
الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها. تقدير كفاية
الأدلة. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم
أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع
الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. القضاء بغير ذلك وعرض الأمر من جديد على
محكمة الاستئناف. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا يحقق سوى مصلحة نظرية
للطاعن.
لمحكمة الموضوع. السلطة في فهم الواقع
في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينهما وترجيح شهادة شاهد على آخر
واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان سائغاً.
عدم تسجيل المشتري عقد شرائه. أثره.
للبائع ولورثته من يعده بيعه لمشتري آخر. تسلم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز
نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده. علة ذلك.
تفسير العقد. لا يجوز للقاضي الانحراف
عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على ما يخالف ظاهرها. دون
تبرير خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. أن تكون المحكمة عالمة ومدركه بما قضت به
وحقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها. قضاؤها دون أن تقصد ذلك. سبيله. التماس
إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات.
عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامي
الذي رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.
تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر
المحررات من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .
استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد
وتقديرها لوقوع الغضب ونفيه من الأمور الموضوعية التي لا سبيل لطرحها على محكمة
النقض.
الإقرار حجة على المقر لما حواه ولو
كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه إقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع في
تاريخ محدد.
الإعلان في الموطن المختار حالتاه م
214 مرافعات الخصومة في الاستئناف استقلالها في إجراءات رفعها والسير فيها عن
الخصومة أمام محكمة أول درجة.
التزام محكمة الموضوع باستظهار قواعد
الترقية المقررة بالقانونين 11 لسنة 1975، 61 لسنة 1971. علة ذلك. خضوعها في ذلك
لرقابة محكمة النقض.
عدم جواز التحدي بقاعدة المساواة
للخروج على ما يقرره المشرع بنص صريح.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييف
هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليه. من سلطة قاضي الموضوع. وجوب تسبيب حكمه
التسبيب الكافي. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير ما
يثيره المدعى عليه من منازعة في شأن إنكار التوقيع على عقد البيع المفقود - من بعد
القضاء بصحته ونفاذه - دون معقب. شرطه.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس
عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ
الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
محكمة الاستئناف.أخذها بما لا يتعارض
مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير
المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم
جواز النعي عليها.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع
في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته. أمام محكمة النقض.
الطعن ببطلان انتخابات مجلس نقابة
المهن الاجتماعية. إجراءاته. م 126/ 1 ق 45 لسنة 73. رفع الطعن بغير الطريق الذي
رسمه القانون. أثره. عدم قبوله.
إعلان الطعن في الموطن المختار -
حالاته. م 214 مرافعات.
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب
التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه
ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها
أثناء المرافعة.
دعوى الشفعة. لا تقبل في جميع مراحلها
بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام جميع أطرافها. البائع والمشتري والشفيع
أو ورثة من يتوفى منهم.
صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع
الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله. أثره. عدم
قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء وإلا
كانت معدومة. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض. أثره.
اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.
عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل
حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي
اقتنعت بها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة عدم جواز
إثارته أمام محكمة النقض.
إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام
قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49
لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع -
التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع التكييف القانون لقصدهما وتطبيق
القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
إجراءات نظر طلبات رد القضاة لها
طبيعة خاصة. المواد 153 - 157، 160/ 1 من قانون المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف
من طالب الرد
.
وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة
دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981.
قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها
بنظر الاستئناف والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء منه
للخصومة كلها بصدد الاختصاص.
الطعن في قرار الترميم. موضوع غير
قابل للتجزئة للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء
نظر الطعن بالنقض
.
الأسباب القانونية التي يخالطها واقع
لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض ولو كانت
متعلقة بالنظام العام.
تكييف العقد. مناطه. التكييف القانوني
لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
الاختصاص الولائى. اعتباره مطروحاً
على محكمة الموضوع. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص.
اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة
المختصة التي يجب التداعي إليها
.
حجية الأحكام. جواز التمسك بها لأول
مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.
الدفع بعدم دستورية القوانين. لا تجوز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ق 48 لسنة 79.
تعلق الوصية بشرط. أثره. ثبوت ما أوصى
به للموصى له متى كان الشرط صحيحاً تتحقق به مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما .
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف
الخصم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على
أسباب لا تتعلق به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن
.
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو
قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى
يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من
أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم
محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع
القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن سبق طرحه على محكمة الموضوع .
نقض الحكم والإحالة، التزام المحكمة
المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269 مرافعات.
المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية
الأمر المقضي
.
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها . الاستثناء .
حالاته م 212 مرافعات
.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا
بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما
وحدها، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج
.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة .
لا يعيبه القصور في بعض أسبابه القانونية . لمحكمة النقض تصحيحها .
القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة
مشورة. قرار قضائي نهائي فاصل في خصومة الطعن بالنقض . عدم جواز الطعن فيه بأي
طريق من طرق الطعن . م 263/ 6 مرافعات
.
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة. متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير
معينة في تقدير هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص.
أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص . م 269/ 1 مرافعات .
التعرف على قصد العاقدين. من سلطة
قاضي الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض .
التعرف على قصد المتعاقدين . من سلطة
محكمة الموضوع التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين.
لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية
العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد
.
الاختصام في الطعن بالنقض . الأصل فيه
أن يكون بذات الصفة التي اتصف بها الخصم في الدعوى الأصلية .
الخصم المتدخل انضمامياً للمستأنف في
طلباته. خصم حقيقي إلا إذا قضى بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المستأنف. أثر ذلك.
عدم قبول الطعن بالنقض من الخصم المتدخل
.
الحكم الصادر في طلب التفسير. اعتباره
جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً. أثره. خضوعه لذات القواعد
المقررة للطعن على الحكم المفسر. م 192/ 2 مرافعات. نقض الحكم تفسيره. أثره. إلغاء
الحكم الصادر في طلب التفسير. م 271 مرافعات.
نقض الحكم والإحالة في منازعات متعلقة
بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. لازمة. أن تكون الإحالة إلى
محكمة القيم
.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن
الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل
اختصامه، وكان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة توفيت أثناء نظر الاستئناف فمن ثم
تكون الخصومة في الطعن الماثل منعدمة بالنسبة لها
.
قضاء الحكم بأحقية المطعون ضدهم لبدل
التفرغ استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة. النعي عليه بمخالفته قراري
مجلس الوزراء. لا أساس له
.
صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على
أسباب الاستئناف. م 23 مرافعات. مقصودة. إعلام المستأنف عليه بها. مؤدى ذلك. للمستأنف
العدول عن تلك الأسباب إلى غيرها أو الإضافة إليها أثناء المرافعة. اختلافها في
ذلك عن الطعن بالنقض
.
قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام
العام. جواز النزول عنها . التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز .
عدم بيان الطاعن للعيب الذي شاب الحكم
نتيجة أخذه بتقرير الخبير المعترض عليه . نعي غير مقبول
.
الاستئناف الفرعي . عدم جواز رفعه إلا
من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي . تعلق بالنظام العام . أثر ذلك لمحكمة
النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها . م 253/ 3 مرافعات.
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المتضمنة بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده
عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما الحكم. في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي
بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة بندب خبير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث.
حكم غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع
الحكم المنهي للخصومة كلها.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص.
مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين
المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.
تعيين جهة القضاء صاحبة الاختصاص. تعلقه
بالنظام العام. لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها.
المناط في تكييف العقود هو بما عناه
المتعاقدان. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني
لما عناه المتعاقدان. مسألة قانونية. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على
باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع
من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية
المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة. من سلطة قاضي الموضوع متى بني على أسباب
سائغة.
الطعن بالنقض عدم قبوله إلا من
المحكوم عليه.
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده
القانوني، لا يبطله، متى أصاب صحيح القانون في نتيجة، لمحكمة النقض استكمال ما قصر
الحكم في بيانه.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد
الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
التعرف على قصد المتعاقدين متروك
لمحكمة الموضوع تكييف هذا القصد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات
العقد الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها شرط أن يكون
لأسباب مقبولة. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة
لمحكمة النقض تقويم الحكم على أساس التطبيق القانوني السليم.
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر
وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. أن
يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
عدم جواز الطعن فيه بطريق الالتماس للمرة الثانية م 247 مرافعات.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في
التماس إعادة النظر المرفوع إليها. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى فيه.
مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها ولو
بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.
الأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
الحكم الصادر في استئناف قرار تقدير
أتعاب المحامي الصادر من مجلس النقابة الفرعية. م 112 ق 61 لسنة 1968. جواز الطعن
فيه بطريق النقض.
تعين عناصر الضرر المطالب بالتعويض
عنه. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر على
كيانه ولا يفقده ذاتيته للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو يطلب من أحد الخصوم عدم
صلاحيته بذاته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.
التزام المحكمة في قضائها بما يطلبه
الخصم. الحكم بأكثر مما طلب غير جائز ولو كان من النظام العام (مثال في القضاء
بتخفيض الأجرة).
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات
المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 71. ما يكون من هذه
المنازعات مطروحاً على المحاكم، وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب
المرافعة فيها. م 6 ق 141 لسنة 1981.
خطأ الحكم في تقريراته القانونية، لا
يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم
من أخطاء قانونية.
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا
يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
العادات التجارية. من مسائل الواقع
التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع. خروجها عن رقابة محكمة النقض
إلا حيث يحيد القاضي عن تطبيق عادة ثبت لديه قيامها.
عدم بيان الحكم الإجراءات التي أغفل
الحامل اتخاذها والتواريخ التي كان يجب أن تتم فيها وعلاقة ذلك بالوقائع التي
اعتبرها أسباباً لإعفائه منها.
في عقد الإيجار الاتفاق على مسئولية
المستأجر عن هلاك العين المؤجرة لسبب أجنبي كالعمليات الحربية جائز.
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين
مستقلتين. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي عليه في الأخرى بفرض صحته نعي غير منتج.
علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم
مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة
الطعن.
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات
المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة
الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
للمضرور من حادث سيارة دعوى مباشرة
قبل شركة التأمين. قانون 652 لسنة 1955.
تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة
الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه لأول مرة أمام
محكمة النقض.
القصور في الأسباب لا يفسد الحكم متى
انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض استكمال النقص.
تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض
التوكيل الصادر له من أحد الطاعنين عن طاعن أخر دون التوكيل الصادر لموكله من هذا
الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهذا الأخير.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة دون
الإفصاح عن سنده من القول. لا بطلان. لمحكم النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.
وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به
البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني.
شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها
بعدم قبولها. لمحكمة النقض أثارة ذلك باعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام. شرط
ذلك.
توكيل المحامي الذي وقع على صحيفة
الطعن بالنقض. جواز صدوره في تاريخ لاحق. م 253 مرافعات. للمحامي حق تقديمه حتى
جلسة المرافعة في الطعن.
الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا
الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق
75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا
يحول دون ذلك.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم
إعلانه خلال الميعاد القانوني - غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له
التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا
الخصوص. غير مقبول.
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة
ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله المنازعة في ذلك. مجادلة فيما تستقل
محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
انطباق أحكام المادة 218 من قانون
المرافعات على كافة طرق الطعن. الاستثناء ما ورد بشأنه نص خاص سريان حكم الفقرة
الثانية منها على الطعن بالنقض. بالنسبة لعدد المحكوم عليهم دون المحكوم لهم.
بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل
بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة لأول مرة
أمام محكمة النقض.
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في
الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان مصلحته في ذلك. أثره. عدم قبول
الدفع.
الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق
بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل
الإبهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة
الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة.
تقدير أقوال الشهود والقرائن. مما
يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض. شرطه.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية
إحداهما محل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
غموض منطوق الحكم أو إبهامه لا يؤدي
إلى بطلان الحكم. عدم جواز الطعن فيه بالنقض سبيله.
تفسير العقود والشروط للتعرف على قصد
المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية
جماعية معينة. واقعة مادية. عدم تقديم الدليل عليها. أثره. لا محل للتمسك بأعمال
أحكامها.
انطواء أسباب الحكم على خطأ في
القانون دون أن يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها - لمحكمة النقض تصحيح
ذلك الخطأ.
الأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
قضاء الحكم الاستئنافي بسقوط حق
الشركة الطاعنة في الاستئناف بالنسبة للشق الخاص بالعمولة وإحالة باقي الطلبات إلى
أحد الخبراء.
حق الطاعن في اختصام من يرى اختصامه
ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه. سبيل الطعن فيه هو التماس إعادة النظر.
طلب طرد شاغلي عين تأسيساً على انتفاء
العلاقة الإيجارية واحتياطياً ندب خبير لتقدير أجرة العين.
التعرف على قصد العاقدين من سلطة
محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير
المحررات. سلطة محكمة الموضوع في ذلك مطلقة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها.
تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في
نفس المتعاقد. أمور واقعية تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير
متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما
يستقل به قاضي الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. تنحسر عنه
رقابة محكمة النقض.
تفسير الاتفاقات والمحررات من سلطة
محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله
عباراتها.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية
إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين
البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء. من مسائل القانون. خضوعه
لرقابة محكمة النقض.
قوانين الضرائب آمرة فيما يتعلق بفرض
الضريبة. جواز الاتفاق على مخالفتها فيما يتعلق بشخص الملزم بأدائها.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في
الطلب العارض - وقبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية - بإلزام الطاعن بدفع مبلغ
1000 جنيه للمطعون ضده - جواز الطعن فيه الطعن فيه بالنقض قبل الحكم المنهي
للخصومة.
المصلحة التي يقرها القانون شرط لقبول
الخصومة أمام القضاء، عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل، المصلحة في الطعن،
مناطها.
الديون المعدومة. هي ما فقد الأمل في
تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب
تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام -
جواز إثارتها من النيابة شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب
عارض يقدمه، وكانت المادة 132 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن
يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في
حضور الخصم.
المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري
الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام
مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.
التمسك بأن ملكية المطعون ضده للعقار
المشفوع به مفرزة وليست شائعة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
المصلحة التي يقرها القانون. شرط
لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان
عقد زواج مطلقته بآخر.
نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة
الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم
النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. امتناع محكمة
الإحالة المساس به عند إعادة نظر الدعوى.
لمحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه.
اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن
بالنقض. صحيح.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير
محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة
إليه. طلب ندب خبير. إغفال الإشارة إليه. قضاء ضمني برفضه.
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة والإحالة لقاضي التنفيذ. قضاء منه للخصومة
كلها. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. مادة 212 مرافعات.
انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. لا
يعيبه الخطأ في ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى.
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.
قضاء المحكمة فيما لم يطلبه الخصوم. وجه لالتماس إعادة النظر. قضاؤها بذلك وهي
مدركة لحقيقة الطلبات. سبيل الطعن فيه هو النقض.
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنة
بأنها تمسك دفاتر تجارية منتظمة دون أن تقدمها. لا قصور.
توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله.
شرطه. أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين
الخطأ والضرر وتقدير أدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها
سائغاً.
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في
الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها .
تحدى مالك العقار بأن مسئوليته قبل
تابع المستأجر عقدية وليست تقصيرية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
النعي بأن العلامة التجارية للشركة
الأجنبية لا تتمتع بحماية دولية طبقاً لمعاهدة مدريد نعي غير منتج طالما أن
العلاقة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري.
القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي. عدم
بيان الحكم لعناصر هذا الضرر أثره. بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
غموض الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن
بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.
إضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في
مناطق الحدود. المقصود بهذه المناطق. هي تلك الواقعة بالقرب من الحدود السياسية
لمصر .
نقض الحكم. أثره. وجوب تعجيل الدعوى
أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض.
الأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيها بطريق النقض. شرطه. مخالفة الحكم المطعون
فيه لحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
قبول السبب المتعلق بالنظام العام
لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات،
تقدير ما يثبت به، من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم
سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه
بطريق النقض، لا يغير من ذلك أن تكون العناصر الواقعية للحكم السابق غير مطروحة
على المحكمة.
الدفاع الوارد بمذكرة المستأنف أمام
محكمة أول درجة والتي استبعدتها لتقديمها بعد الميعاد. عدم التمسك به أمام محكمة
الاستئناف. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب
التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين
الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.
إذ كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب
إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه
لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي
لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن المناط في جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني أمام محكمة النقض لأول
مرة أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع
.
قضاء محكمة أول درجة بإلزام المدعى
عليه بأن يدفع للمدعي جزءاً من المبلغ المطالب به مع إحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة
لشق آخر من الطلبات. استئناف المدعي لهذا الحكم. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه
للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض من جانب المدعي.
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه
لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما
دام استخلاصها سائغاً.
ترك الخصومة. وجوب أن يكون خلواً من
أي تحفظات تهدف إلى التمسك بآثارها. ترك الطاعن للخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ
عقد البيع المقضي نهائياً بفسخه. أثره. عدم قبول الترك.
صحيفة الطعن بالنقض. اقتصارها على ما
قضى به الحكم المطعون فيه في الموضوع. عدم اشتمالها على نعي يتعلق بالاختصاص
الولائي. أثره. عدم قبول إثارة النيابة العامة لمسألة الاختصاص .
تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة.
تقدير مبرره وقبوله. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. الادعاء بوجود
منازعة جدية على قيمة الأجرة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
اختلاس التوقيع على بياض. جريمة معاقب
عليها. عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة. م 115 من قانون الإثبات.
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه اليمين أثره. جواز الطعن فيه بطريق
النقض لابتنائه على إجراء باطل.
الطعن في الحكم. وجوب أن يكون الطاعن
على قيد الحياة وقت رفع الطعن. ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن على الحكم بعد
وفاته. اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.
القضاء بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء
المؤجرة للمورث. موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن بالنقض من أحد ورثته دون الآخرين.
اختصاص الطاعن لباقي الورثة المحكوم عليهم من تلقاء نفسه. صحيح م 218 مرافعات.
القضاء بفسخ عقد الإيجار الصادر
للمستأجر مورث الطاعنات. موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة
للطاعنات عدا الطاعنة الأولى. أثره. وجوب الأمر باختصامهن في الطعن م 218 مرافعات.
مؤدى نص المادة 214 من قانون
المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين: 1 - إذا
كان الموطن المختار - للمطعون عليه - مبيناً في ورقة إعلان الحكم. 2
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء.
ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في
الطعن بالنسبة له منعدمة.
ينبغي أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول
أمام محكمة النقض وأن يودع سند وكالته وقت تقديم الصحيفة، وإذ كان ذلك. وكانت الفقرة
الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم إثبات درجة قيد المحامي بجدول
المحامين أو رقم توكيله بالصحيفة
.
قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب
الأصلي للمدعي مع إعادتها للمرافعة في الطلب الاحتياطي. تأييده استئنافياً. الطعن
بالنقض فيما قضى به الطلب الأصلي - غير جائز ما لم يكن قد فصل نهائياً في الطلب
الاحتياطي.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في
موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن
يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن
الآخر.
إقامة الطعن بالنقض من أحد المحكوم
عليهم. القضاء برفضه دون بحث الشق الآخر في الحكم المطعون فيه الصادر ضد خصم آخر.
لا يعد إغفالاً للفصل في شق من الطلبات.
المانع من المطالبة بالحق كسبب لوقف
التقادم عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تكييف محكمة الموضوع الفعل بأنه خطأ
من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي
جواز الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها م 193 مرافعات عدم جواز الطعن بالنقض لهذا
السبب.
النص في منطوق الحكم ورفضت ما عدا ذلك
من الطلبات لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه.
الخصم المتدخل انضماماً للمستأنف في
طلباته صدور الحكم لغير مصلحته إقامته طعناً بالنقض في هذا الحكم.
بدء ميعاد الطعن كأصل من تاريخ صدور
الحكم الاستثناء م 213 مرافعات عدم حضور المحكوم عليه أي جلسة تالية لانقطاع تسلسل
الجلسات.
نقض الحكم أثره التزام محكمة الإحالة
بألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة.
الحكم الصادر برفض الاستئنافين الأصلي
والفرعي الطعن فيه بالنقض في أحدهما.
تكييف العقد لمحكمة النقض مراقبة
محكمة الموضوع في ذلك.
التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن
إليه خلال 24 ساعة عند تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة.
التمسك ببطلان إجراءات الإعلان
استناداًًًًً لسبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
التزام المقاول وحده دون مالك الميناء
بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية ولو لم يخطرها باسم
المقاول وعنوانه.
المنازعة بشأن حجية العقود التي قدمها
مالك البناء لإثبات أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاولين.
قضاء محكمة أول درجة بإجابة العامل
إلى بعض طلباته مع النفاذ وبرفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته
الأخرى. تأييده استئنافياً.
علم الطاعن بوفاة خصمه أثناء نظر
الاستئناف وصدور الحكم لصالح ورثته. اختصامه للمتوفى دون ورثته في الطعن بالنقض.
أثره. عدم انعقاد الخصومة
.
الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى
الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.
الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون م
250 مرافعات. حق مقرر للنائب العام. وجوب توقيعه على صحيفة الطعن.
الدفع ببطلان الإجراءات المبني على
انعدام صفة الخصوم، الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان أسماء موكلي
المدعي.
الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم
متضامنين. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لبعضهم وبسقوطها
بالتقادم قبل آخرين
.
مؤدى نص المادة 371 من قانون
المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم
المنقوض والتي كانت أساساً لها
.
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام
والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض
في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد
الطعن وجوب القضاء بقبول الترك.
شمول الحكم الابتدائي بالإلزام
بالمبلغ المقضى به بالنفاذ المعجل تنفيذ المحكوم عليه لهذا الحكم. القضاء بإلغائه
استئنافياً في شق منه
.
النعي بأن ضياع الصورة التنفيذية
الأولى لأمر الأداء مانع بوقف سريان تقادم الحق الثابت به. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
الاختصام إلى القضاء. أمر متعلق
بوظيفة السلطة القضائية. قبول الطعن بالنقض "شرطه. أن يكون بين خصوم حقيقيين
في النزاع.
توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم.
توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين. نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب
الأخير. أثره. تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع
العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. القضاء بمسئولية المؤسسة عن التعويض
المقضي به ضد الشركة
.
الدعوى بطلب بطلان عقد بدل ومخالصتين.
دعوى الخصم الآخر بصحة ونفاذ العقد المذكور. ضم المحكمة للدعويين. أثره اندماجهما.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض صحة ونفاذ العقد وببطلان عقد البدل والمخالصتين مع
ندب خبير لتصفية الحساب. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً.
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر
والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل
القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
الاحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه
دعوى. الادعاء بتزويرها. وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوى. عدم جواز
رفع دعوى تزوير أصلية [(1)]. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من
تلقاء نفسها.
الدفع ببطلان عقد الشركة لعدم شهره
ونشره. جواز إبداؤه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم جواز التمسك به لأول
مرة أمام محكمة النقض.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر؛ الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.
صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها لم تقض بما لم يطلبه الخصوم.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر
في سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء. بطلان التكليف. تعلقه
بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن
بالنقض سند توكيله عند إيداع الصحيفة أو بعده. أثره. بطلان الطعن.
قرارات مجلس النقابة الفرعية للمحامين
بتقدير الأتعاب. عدم جواز الطعن فيها بالمعارضة أو التظلم. ق 61 لسنة 1968. الطعن
بالنقض في الأحكام الصادرة في استئناف تلك القرارات. جائز.
صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة
للمطعون ضده. خلوها من توقيع المحامي أو بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا
بطلان.
منازعة الطاعنين في أسباب الطعن
بالنقض في مسئوليتهم عن ديون الشركة المؤممة التي فصل فيها الحكم الصادر بندب
خبير. الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. اعتبار الحكم السابق مطعوناً فيه أيضاً.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
لمحكمة النقض التصدي لها من تلقاء نفسها.
القضاء نهائياً بسقوط حق الشفيع في
الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده، رفع الشفيع دعوى مبتدأة للحكم
بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي فيها رغم
الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند
وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.
تنفيذ الحكم بإشهار إفلاس التاجر.
الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذه. أثره. إعادة صلاحية المفلس وبصفة مؤقتة
في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها. حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المطروح عليها.
المنازعة في تجارية الدين المطلوب شهر
الإفلاس من أجله. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف
لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى
المادة 191 من قانون المرافعات، تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين
أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق
النقض.
طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار
السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك لا حاجة لصدور توكيل خاص منها إليه
لإعلان تلك الإرادة. توكيله محامياً للطعن بالنقض. صحيح.
الطعن بالنقض من السفير بصفته ممثلاً
لحكومته. لا عبرة بتغير شخص السفير الذي كان ممثلاً في الخصومة من قبل. كفاية ذكر
وظيفته في الصحيفة.
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة. الاستثناء. م 212 مرافعات.
تضمين صحيفة الدعوى طلبين يستقل كل
منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً. فصل الحكم في أحدهما وإحالة الدعوى
للتحقيق بالنسبة للآخر. جواز الطعن على استقلال فيما فصل فيه.
قصور الحكم المطعون فيه في الرد على
دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه انتهى إلى
النتيجة الصحيحة.
تنعى الشركة الطاعنة بأن مديرها هو
الذي اختصم في الدعوى دون رئيس مجلس إدارتها. غير متصل بالنظام العام. عدم جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي بأن المستأجر لم يقم بالوفاء
بفوائد الأجرة المتأخرة عليه لتوقي طلب إخلائه من العين المؤجرة. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي شرطه
استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية.
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاء
في المواد الجنائية عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة
في موضوع الدعوى التي ترفع عنها طلب الرد.
الحكم الصادر في طلب رد القاضي من
دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات غير قابل للاستئناف إجراءات الطعن فيه
بطريق النقض خضوعها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون قانون المرافعات.
الحكم نهائياً برفض دعوى فسخ العقد
لوفاء المشتري بالثمن عدم جواز إثارة المنازعة بشأن الوفاء في دعوى صحة ونفاذ
العقد ذاته لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين.
عدم احتواء العقد على الشرط الصريح
الفاسخ أثره للمدين توقي طلب الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم
النهائي في الدعوى.
القضاء بأحقية العامل لأول مربوط
الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له قضاء غير منه
للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.
القضاء بأحقية العامل لأول مربوط
الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له قضاء غير منه
للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.
تصحيح المستأنف شكل الاستئناف بقصره
على المطعون عليهما الثالث والرابع أثره عدم قبول الطعن بالنقض قبل المطعون عليهما
الأولين.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد
الخصوم لا يتعلق بالنظام العام عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
طلب نقض الحكم الاستئنافي والحكم
الابتدائي عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الابتدائي للمحكمة أن تقضي به من تلقاء
نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام.
للمستأجر تأجير المكان المؤجر له من
الباطن مفروشاً للأجانب أو لأغراض السياحة. م 26/ 3 ق 52 لسنة 1969 سريانه على
عقود الإيجار السارية وقت نفاذ قراري وزير الإسكان رقمي 486 و478 لسنة 1970 وتلك
المبرمة بعدها.
حق المستأجر في تأجير العين مفروشة
للأجانب أو لأغراض السياحة القراران 486، 487 لسنة 1970 عدم جواز التمسك به لأول
مرة أمام محكمة النقض.
إدخال خصم في الدعوى ليصدر الحكم في
مواجهته وليقدم ما لديه من مستندات القضاء بإخراجه من الدعوى عدم نعي الطاعن بشيء
على هذا القضاء أثره عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
صدور الحكم من محكمة الاستئناف جواز
الطعن فيه بطريق النقض لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الابتدائي صادراً في منازعة
إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947.
تقدير كفاية التحريات التي تسبق
الإعلان للنيابة من مسائل الواقع عدم جواز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم
كفايتها.
القضاء برفض دعوى المالكين بإخلاء
المستأجر من العين المؤجرة طعن أحدهما بالنقض دون الآخر في هذا الحكم صحيح رغم
صدوره في موضوع غير قابل للتجزئة علة ذلك م 218 مرافعات.
التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة
محكمة الموضوع التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان خضوعه لرقابة محكمة النقض.
الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية
الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى بعد
إحالتها إليها من المحكمة الجزئية. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. لمحكمة
النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بذلك باعتباره متعلقاً بالنظام العام.
حق شركة التأمين في الرجوع على مالك
السيارة المؤمن بما دفعته من تعويض للمضرور. مناطه. أن يكون المالك قد وافق على
قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون رخصة قيادة. عدم استظهار الحكم هذه الموافقة أو
علاقة التبعية. قصور.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع
إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
إذ كان سبب - الطعن بالنقض - يدخل في
نطاق ما رفع عنه الطعن ويتعلق بالنظام العام، إذ ينطوي قضاء الحكم المطعون فيه على
إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا
يجوز للمحكمة مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
التناقض في الحكم. ماهيته. إقامة
الحكم قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة
غير المشروعة. لا تناقض.
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض
بعدم الاختصاص الولائي. شرطه. أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تتمكن
بها من الإلمام بهذا السبب.
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية
المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن
فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى
المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية.
القضاء بإخلاء المستأجر مع النفاذ
المعجل والتأجيل لنظر طلب التعويض. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض
طلب الإخلاء. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. قابلية الحكم الاستئنافي
للتنفيذ الجبري بإعادة الحال إلى ما كان عليه.
التمسك أمام محكمة النقض بسبب من
الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند
الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وإذ كان سبب النعي، وإن لم يسبق إثارته
أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بعد أن أصبحت حجية الأحكام من
النظام العام.
القيد الذي اقترن به التزام الطاعن
بالدين ومقتضاه أن الالتزام يعتبر لاغياً ولا جود له في حالة وفاة المطعون عليها.
لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمني ينتهي به التزام
الطاعن الذي يعتبر قائماً ونافذاً قبل حلول الأجل.
قرار الجمعية العمومية لنقابة
المهندسين باعتماد نتيجة الانتخابات. اعتباره محصناً بعدم الطعن فيه أمام محكمة
النقض. القرار الصادر من بعد بإعادة الانتخابات. قرار إداري معدوم. اختصاص القضاء
العادي بنظر المنازعة بشأنه.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة وما إذا
كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه وأن محكمة
الموضوع تخضع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية.
شرطها. القضاء ببراءة الطاعن من جريمة اختلاس سندات الدين استناداً إلى أن الاتهام
محل شك. قضاء المحكمة المدنية بالدين استناداً إلى أقوال الشهود أمامها. لا خطأ.
طلب التعويض عن الخسارة الحاصلة
والكسب الفائت. اعتبار الحكم أن عنصر التعويض عما فات من كسب هو طلب للفوائد. خطأ
في القانون.
إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة
الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع
لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب
للمسئولية التقصيرية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع
لرقابة محكمة النقض.
ورود الطعن بالنقض على ما قضت به
محكمة الاستئناف في الموضوع. عدم جواز إثارة المطعون عليه منازعة بشأن شكل
الاستئناف رغم تعلقها بالنظام العام. علة ذلك. الحكم الوقتي الصادر في التظلم من
أمر الحجز التحفظي. جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.
مفاد المادة 269/ 2 من قانون
المرافعات أنه يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن
تتبع قضاء حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم
النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق
النقض وأنه طعن فيه بالفعل.
عدم إرسال ملف الدعوى الابتدائية
كاملاً إلى محكمة الاستئناف. لا بطلان. النعي بوجود صفحة ناقصة من الحكم الابتدائي
دون بيان ما تضمنته من أسباب قد تغير وجه الرأي فيه. نعي غير مقبول.
تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين.
إذ كان المطعون عليهما الثاني والثالث يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن وكان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته.
التوكيل العام الصادر من أجنبي لزوجته لإدارة أمواله والتصرف فيها واتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها. مؤداه. جواز مباشرتها إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بما فيها محكمة النقض.
قواعد تحديد أجرة الأماكن. تعلقها بالنظام العام. جواز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
تنص المادة 917 من القانون المدني على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين: أولهما: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، ثانيهما: احتفاظه بحق الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدة الحياة .
وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم الانتهائي. جواز الطعن فيه بطريق الالتماس. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
حكم في الالتماس. لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم.
قضاء محكمة أول درجة في أسبابها باستحقاق مورث المدعية لمبلغ معين مقابل تعويض الدفعة الواحدة مكافأة نهاية الخدمة مع إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم آخرين لتحديد نصيبها فيه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. م 212 مرافعات.
إذ خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن التعديلات التي أجراها في العين المؤجرة لا تصيب المطعون عليه الأول بأي ضرر، ولا بأن الجزء محل النزاع يعتبر ملحقاً بالمحل الذي يستأجره من المطعون عليه الثاني وهو دفاع موضوعي .
القضاء استئنافياً للخصم بالفوائد رغم طلبها. ثبوت أن المحكمة قصدت إلى القضاء بها دون طلب. طريق الطعن فيها هو النقض وليس التماس إعادة النظر.
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي. شرطه. استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية. الاستثناء م 31 ق 57 لسنة 1959.
إقامة الحكم قضاؤه على ما يكفي لحمله. لا يعيبه إعماله قانوناً غير منطبق على واقعة الدعوى. محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه. مثال بشأن إيجار أرض زراعية.
قضاء المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي فسخ العقد والتعويض، مع ندب خبير لتحقيق عناصر التعويض الذي طلبه المدعي في صورة طلب عارض. قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الشق الأول المستأنف من الحكم. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض دعوى الطاعن. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.
يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى .
قضاء محكمة النقض بنقض الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل الطاعن عن طلب رد القاضي. أثره وجوب إلزام الطاعن والمصاريف عن كافة درجات التقاضي. علة ذلك.
تقديم طلب رد القاضي قبل العمل بالقانون 95 لسنة 1973 بتعديل قانون المرافعات لا محل للقضاء بمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن الطلب.
إنكار التوقيع على الورقة العرفية سبب جديد عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها الذي وكل المحامي الذي رفع الطعن بالنقض أثره عدم قبول الطعن.
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة التي يوجب القانون تدخلها فيها تعلقه بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير.
توكيل المطعون عليه محامياً غير مقيد أمام النقض توكيل الأخير محامياً مقبول أمامها وتقديمه مذكرة بدفاع المطعون عليه.
إغفال الحكم بحث ما قدم من مستندات تأييداً لهذا الدفاع الجوهري قصور تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع.
أخذ الحكم المطعون فيه بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري كدليل مقبول على وجود علاقة إيجارية النعي على تقدير المحكمة دون الطعن على عقد الإيجار جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبندب خبير لتحديد الضرائب المستحقة على الشركة. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن استقلالا.
اغفال الفصل فى طلب موضوعى. وسيلة تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.اغفال الفصل فى دفع شكلى. اعتبار ذلك رفضا له. عدم جواز الطعن بالنقض فيما أغفل الحكم المطعون الفصل فيه.
لئن كان طلب الحكم بالتضامن، يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مره أمام محكمة الاستئناف تطبيقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، إلا أن النعى بشأنة غير منتج ولا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف لأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض هذا الطلب، ولا تعود عليهما أية فائدة من نقض الحكم فى هذا الخصوص.
الحكم برفض الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بأسباب سائغة. الجدل الموضوعى فى ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
الحكم بصوريه عقد إيجار استنادا إلى قرائن عدة وشهادة شاهد. كفاية الشهادة لحمل قضائه. النص على القرائن. غير منتج.
القضاء بتعديل أرباح الممول فى سنة معينة وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب بالنسبة للسنتين التاليتين لمحاسبته عن أرباحه الفعلية. الطعن فى الشق الأخير بطريق النقض. غير جائز .
التزام المستأجر بضريبتى الدفاع والأمن القومى. القانونان 277 لسنة 1956 23 لسنة 1968 قوانين آمرة فيما يتعلق بفرض الضريبة. عدم اعتبارها كذلك بالنسبة لشخص الملزم بادائها. جواز الاتفاق على مخالفتها. عدم جواز التمسك باعمالها لأول مرة أمام محكمة النقض.
مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض .
إذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة من أن ذلك البيع والوفاء صحيحان فانه لا يعيبه - عيبا يوجب نقضه - عدم الرد على دفاع قانونى للخصوم، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحا فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به.
القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم لتعويض عن هذا الحظر. ق 45 لسنة 1962 طلب التعويض استناد إلى قانون نزاع الملكية 577 لسنة 1954. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس القانونى السليم.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة.
انطواء أسباب الحكم على الخطأ فى القانون. عدم تأثير هذا الخطأ على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح التقريرات الخاطئة.
انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. لا يفسده أعماله حكم مادة غير منطبقة فى القانون. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانونا فلا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض استكمال هذه الأسباب.
طلب المدعى الحكم فى مواجهة بعض الخصوم. اعتبارهم خصوما حقيقيين فى الدعوى متى نازعوه فى طلباته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع منهم لانتفاء الصفة. لا أساس له.
دعوى الاخلاء. بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتجاوز المطلوب فيه الأجرة المستحقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض رغم تعلقه بالنظام العام.
أنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر مما يستقل به قاضى الموضوع أما تعيين عناصر الضرر الداخلة فى حساب التعويض فإنه مما يخضع لرقابة محكمة النقض.
أسباب الحكم الخارجية عن نطاق الدعوى وغير لازمة للفصل فيها. لا تجوز حجية الشئ المقضى به. النعى عليها منتج .
تسليم المحكوم له الصورة التنفيذية الأولى للمحكوم عليه مقابل إعادته للعمل. طلب استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم. لا محل له. القضاء بأن حق المحكوم له قاصر على طلب استرداد الصورة الأولى. لا خطأ.
قضاء الحكم المطعون فيه بندب خبير فى الدعوى الأصلية المرفوعه بتثبيت الملكية وبتأييد ما قضت به محكمة أول درجة برد وبطلان عقد التخارج المنسوب للمدعية وبرفض الادعاء بصحة هذا العقد فى الدعوى المنضمة. قضاء غير منه للخصومة كلها.
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض.
عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها. عدا ما استثنى في المادة 212 مرافعات. الحكم بعدم سماع الدعوى في شق منها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
تفسير العقد. من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصله.
قضاء محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير مع تغريم الطاعن الغرامة القانونية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. إظهار المحكمة في حكمها إنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو النقض.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
استنباط القرائن القضائية من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتماده على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين بلا رقابة عليه متى كان استنباطه سائغاً.
الدعوى إلى التعاقد بطريق المزاد. قيام السبب المشروع لرفض التعاقد من جانب صاحب هذه الدعوى. من مسائل الواقع. لا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
إذ كان ما يثيره الطاعن من صورية الاتفاق على التصريح بالتأجير من الباطن يعد سبباً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه واقع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يبد أمامها لتعلقه بالنظام العام. وعدم سقوط الحق في إبدائه ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
جواز توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. الاختصام في الطعن بالنقض، الأصل فيه أن يكون بذات الصفة التي اتصف بها الخصم في الدعوى.
تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور واقعية. تستقل. بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة مثال بشأن تنازل عن الطعن.
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع. خروجها من رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضي عن تطبيق عادة ثبت لديه قيامها.
اعتبار التعديلات في جزء من مبنى قديم تعديلات جوهرية. الجدل في اعتبار هذه التعديلات غير جوهرية. موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.
استظهار الحكم شر ط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
بطاقة التهجير. عدم إثارة أي مطعن عليها أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم قبول تعييبها والمجادلة في دلالتها أمام محكمة النقض لأول مرة.
عدم اشتراط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص محكمة الموضوع هذا المعنى استخلاصاً موضوعياً سائغاً تحتمله عبارة العقد وتؤدي إليه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.
قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاس. قضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداه. مانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.
الحكم لا يبطل لمجرد القصور في أسبابه القانونية، بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على دفاع الطاعن بشأن حجية قرار النيابة - بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - يكون غير منتج.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس الموفى بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. استخلاصها تحقق الإكراه من حصول الوفاء تحت تأثير الحجز على ما للموفى لدى الغير. لا خطأ.
إذا كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون عليه الثالث بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي عقلاً إلى المعنى الذي خلص إليه، فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير أدلة ثبوته أو نفيه لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مثال بشأن إيجار الأماكن.
النقص في البضائع المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب. انتفاء القرينة في حالة النقص الجزئي الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذي لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص.
قواعد الإثبات. لا تتعلق بالنظام العام. الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
علم المتصرف إليه باختلال إشغال المتصرف. م 228 من قانون التجارة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
لا تحوز حجية الشيء المقضي. انتفاء المصلحة في النعي عليها.
بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. من مسائل الواقع. لا رقابة على محكمة الموضوع في تقديرها لذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط دعوى المستأنف عليها بالتقادم. عدم تعرض الحكم في منطوقه لباقي الورثة المحكوم لصالحهم ابتدائياً والذين لم يختصمهم المطعون عليه في استئنافه. النعي بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى بأكملها. نعي غير صحيح.
لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بشهادة إدارة الرخص بمحافظة الإسكندرية وأطرحت خطاب مكتب الأمن الصناعي ولو كان صادراً من جهة مختصة متى كانت قد اقتنعت بصحة الشهادة المذكورة وارتاحت لدلالتها لأن هذا أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.
القضاء بتحديد أنصبة الورثة. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة صحته وقوته وأثره القانوني. مخالفته نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع. أثره. وجوب إبطال الحكم وإهداره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس بأي طريق آخر.
إغفال الحكم الفصل في طلب موضوعي. تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع دون معقب إلا أن يخرج بها إلى غير مدلولها.
التثبت من قيام العرف. من الأمور الموضوعية التي يجب التمسك بها أمام قاضي الموضوع. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض إلا أن يحيد عن تطبيق عرف ثبت وجوده.
إنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذي قضى بإلغاء ربط الضريبة على الممول - وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح. أثره. إعادة القوة التنفيذية لقرار لجنة الطعن الضريبي. الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. جائز باعتباره قابلاً للتنفيذ الجبري.
إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع، وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فحسب محكمة النقض أن تبين التطبيق القانوني السليم مقومة الحكم على أساسه.
اشتمال أصل ورقة إعلان الطعن بالنقض وصورته على البيانات التي يوجبها القانون. عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعه على الصورة. لا ينال من صحته ما دام أحد لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين.
الحكم المنهي للخصومة. لا وجه للتحدي بأن العبرة هي بالخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. لا محل لتطبيق نص المادة 249 مرافعات التي تجيز الطعن في الحكم لمخالفته حجية حكم سابق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة وأصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً.
القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابها خطأ أو قصور متى كان صحيحاً في نتيجته.
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بقضايا القصر بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي بأن أمر تقدير المصروفات يزيد على مجموع الرسوم المستحقة عن درجتي التقاضي دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب نقضه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى المزاد.
تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام لا يوجد نص في العقد أو القانون يلزمه باتباع معايير معينة.
تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بنص في القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه، وله في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى.
شهرة المحل التجاري. مجموعة العناصر التي تحقق أرباحاً للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة. الشهرة تحتمل النقصان أو الانقضاء. تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادي. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء النقض.السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً.
قوة الأمر المقضي. استقلال محكمة الموضوع ببحث اتحاد الموضوع في الدعويين بغير معقب. حسبها الاعتماد على أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي وإحالتها إليها، بالإضافة إلى ما ورد بالحكم المطعون فيه من أسباب. ثبوت أن كلا الحكمين يقوم على أساس مغاير. اعتبار عبارة الإحالة على أسباب الحكم الابتدائي لغواً في هذا الخصوص.
انتهاء الحكم بتقادم الدعوى العمالية إلى نتيجة سليمة. استناده خطأ إلى المادة 387/ 1 مدني بدلاً من 698/ 1 مدني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.
القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. الحكم بقبول الطعن شكلاً ويندب خبير لفحص الاعتراضات. قيام الخصم بدفع الأمانة. عدم اعتباره قبولاً مانعاً من الطعن فيه .
تضمين الدعوى طلباً أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقي الثمن. الحكم ابتدائياً بإجابة الطلب الأصلي. قضاء المحكمة الاستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة للفصل فيه. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. غير جائز .
تقدير السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
قيام الجمعيات التعاونية بجانب نشاطها الاجتماعي بنشاط آخر ترمي به إلى الكسب المادي. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا رقابة من محكمة النقض .
الحكم برفض دعوى العامل بطلب رفع أجره إلى الحد الأدنى المقرر باللائحة 1598 لسنة 1961. صدور القانون 51 لسنة 1968 في 28/ 9/ 1968 - بعد إقامة الطعن بالنقض - الذي منع المطالبة بالحد الأدنى المذكور. وجوب رفض الطعن .
استخلاص الحكم بأن منازعة الطاعنين في الرصيد لم تكن جدية فتسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها. الجدل في ذلك موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض .
استخلاص محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من البينة والقرائن بما لا يخالف الثابت بالأوراق. إلغاؤها أمر الأداء بالصادر بمقتضاه. لا قصور ولا مخالفة للثابت في الأوراق .
انتهاء الحكم إلى أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة يرجع إلى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة هذا النقص نطاق نسبة التسامح المقررة . غير منتج .
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .
النعي على قضاء المحكمة الابتدائية متى حاز حكمها قوة الأمر المقضي. غير جائز. ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لبحثه. ما يرد بأسباب حكمها بشأن هذا البحث. نافلة. متى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
تقدير حالة العته مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. لا معقب من محكمة النقض على القاضي في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً .
استقلال قاضي الموضوع باستخلاص ما تحتمله عبارات العقد متى كان استخلاصه سائغاً. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
الصورة الرسمية من شكوى وصورتها الفوتوغرافية. عدم مجادلة الطاعن في مطابقة الأولى للأصل. عدم تقديمه ما يدل على اعتراضه على الثانية. اتخاذ الحكم من هاتين الصورتين قرينة على صورية عقد بيع. لا خطأ.
تقدير التعويض من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به دون معقب.
نسبة خطأ لكل من مالك العقار والمحافظ أدى إلى انهياره. نقض الحكم في خصوص قضائه بنفي المسئولية عن المحافظ. أثره. وجوب نقضه بالنسبة للمالك. علة ذلك.
إنهاء جهة الإدارة المؤجرة عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني بالإرادة المنفردة عدم اعتباره قراراً إدارياً. علة ذلك. حكم المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بحماية المستأجر منه. لا مخالفة فيه للقانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.
قيام الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة دون رقابة من محكمة النقض. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تسوغه.
سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى قام قضاؤها على أسباب كافية لحمله.
التدليس الذي يجيز إبطال العقد. استخلاص عناصره وتقدير ثبوته أو نفيه. استقلال محكمة الموضوع بذلك بلا رقابة عليها من محكمة النقض.
دفاع الورثة بأن تصرف المورث لأحدهم يخفي وصية استناداً إلى مستندات وقرائن. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.
الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. إعمال هذه القاعدة لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي في موضوعه. القضاء برفض الاستئنافين. الطعن من أحد الطرفين لا يتناول إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يفيد إلا رافعه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم.
أقوال الشهود المجادلة فيها مجادلة في تقدير الدليل لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.
استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي. هذا الدفع لا يسقط في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
لما كانت محكمة الاستئناف لم تعرض لطلب الطاعن (العامل) تكليف المطعون ضدها الأولى (هيئةالتأمينات) بتقديم ملف المطعون ضده الثاني (رب العامل) لديها، وكان هذا الطلب من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق.
ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه. تعين العناصر المكونة للضرر. من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.
مرض الموت من مسائل الواقع. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول بمرض الموت، وهو المكلف بإثباته - لا يؤثر فيه.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة.أنه لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
العبرة في تكييف العقد، والتعرف على حقيقة مرماه، وتحديد حقوق الطرفين فيه هي بما حواه من نصوص، ولمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد.
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
استخلاص الحكم تنازل البائع عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ في العقد. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع اليد من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
عدم تمسك الطاعن بصفة جازمة بطلب الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير. لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص. حق محكمة الموضوع في الأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها. جوازي لها. لا معقب لمحكمة النقض عليها.
الطعن في الحكم سريان ميعاده في القانون 100 لسنة 1962 من تاريخ النطق بالحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الطعن فيه. سريان ذلك على الطعن بالنقض.
عدم اعتبار الغش سبباً لإلغاء الأحكام الانتهائية بدعوى مستقلة أو في صورة دفع لدعوى مبتدأة اعتباره سبباً لالتماس إعادة النظر فيها. عدم قبول الطعن في أحكام محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أو بغيره من طرق الطعن.
يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية، وعلى محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التي تحمل قضاءها. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التي اعتمد عليها في تعييب حكم محكمة أول درجة في إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ماهية هذه الأقوال.
المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون. الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.
بحث أمر تحقق اتحاد الموضوع في الدعويين يعد فصلاً في مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب على حكمه فيها متى كان قد اعتمد على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين. لا رقابة لمحكمة النقض متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع.
الحكم في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة المثبتة لوفاء جزء من الدين لا تنتهي به الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. محكمة النقض تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
عدم جواز الالتجاء إلى الجهات القضائية في المنازعات الزراعية قبل طرح النزاع على اللجنة المشكلة وفقاً للقانون 148 لسنة 1962 قبل إلغائه بالقانون 54 لسنة 1966. الالتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار لجنة ليس بمثابة تظلم أو طعن فيه وإنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى.
الحكم برفض الدفع بعدم سماع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بدعوى أنه يخفي وصية. حكم. لا تنتهي به الخصوم المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التي اطمأنت إليها من تقرير الخبير. ما يثيره الطاعن من خلاف بين التقرير ومحاضر الأعمال جدل موضوعي في تقدير الدليل لا شأن لمحكمة النقض به.
تسليم صورة إعلان الطعن الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة.لا يكون إلا عند الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
الاستئناف يطرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف. امتناع إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
الحكم في الدعوى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة مالياً وإدارياً، والدعوى بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة. اختلاف الدعويين موضوعاً ولا حجية للحكم الصادر في الدعوى الأولى في الدعوى الثانية. بحث حق الجمعية في تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها ليس مطروحاً على المحكمة في الدعوى ومن ثم يكون ما ورد في أسباب حكم النقض الصادر فيها خاصاً بحق الجمعية في ذلك من الأسباب التي لا تتصل بمنطوق حكمها بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة.
قضاء الحكم الابتدائي بندب خبير، في أسبابه بتكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة. عدم الطعن في هذا الحكم. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. ليس للمحكمة الاستئنافية معاودة البحث في هذه المسألة في الاستئناف المرفوع إليها عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى. هذا الاستئناف لا يطرح عليها ما تضمنه الحكم بتعيين الخبير من قضاء قطعي.
إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية سبيل للرجوع إليها لنظر الطلب والفصل فيه لا للطعن في حكمها بطريق النقض.
القضاء في حكم الإحالة إلى التحقيق بأن تصرف المفلس إلى زوجته يعتبر تبرعاً منه لها فلا ينفذ في حق جماعة الدائنين. عدم الطعن في هذا القضاء القطعي إلى أن فات ميعاد الطعن وحاز قوة الأمر المقضي. عدم جواز النعي على هذا القضاء في استئناف الحكم الصادر في الموضوع من محكمة أول درجة. ويمتنع بالتالي إثارته أمام محكمة النقض.
طلب ضم أوراق أمام محكمة الموضوع. عدم إجابته. الطعن على الحكم. عدم بيان وجه المصلحة في الأوراق ومدى تأثير إغفال الحكم لهذا الطلب على ما قضى به. الطعن غير منتج.
انتهاء مهمة السنديك كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس. للمفلس الصفة في تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين بعد نقض الحكم الصادر به والذي كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس.
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف منها كالحال في الطعن بالنقض.
قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بأسباب سائغة.
امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التى يوردها هذا القاضى لإثبات قيام المانع الأدبى أو نفيه. مثال فى علاقة الزوجية. عدم جواز تخصيص المانع الأدبى الموقف للتقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتا بالكتابة.
إقامة الحكم قضاءه على دليلين مجتمعين هما شهادة الشهود وورقة عرفية. عدم تبيان أثر كل دليل على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة. تعيب الدليل المستمد من الورقة. وجوب نقض الحكم.
الحكم الاستئنافى الذى قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها، بل هو مجرد إيذان بإعادة افتتاح الخصومة والسير فيها.
القبول المانع من الطعن. شرطه أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه. تنفيذ الحكم الانتهائى لا يدل على الرضا به، وكذلك نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ.
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
تقدير قيام رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل. تمييز رفع الطلب الثانى أمام محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول. تقدير موضوعى لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة.
إحتواء الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة هو أساس المسئولية فى الدعوى. عدم جواز إعادة النظر فى هذا القضاء. جواز الطعن فيه استقلالا
تقدير مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من قرائن متى كان استنباطه سائغاً.
تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
الحكم برفض الدفع بسقوط الخصومة دون أن ينه الحكم الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .
العادات التجارية من مسائل الواقع لقاضي الموضوع أمر التثبت منها عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقيام عرف تجاري في شأن سعر الفائدة التعويضية .
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فيما يجب إثباته بالكتابة. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم التمسك بها أمام محكمة الموضوع مؤداه عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
الميعاد المقرر للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقيني على ما جرى به قضاء محكمة النقض .
إلحاق رجال القضاء الشرعي بالمحاكم الوطنية منذ أول يناير سنة 1956. يجري عليهم ما يجري على رجال القضاء والنيابة العامة من أحكام مقررة في شأنهم. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلباتهم. الدعاوى اللاحقة لهذا التاريخ لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري.
لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع الناجم عن هذا التناقض.
وجوب أن يكون الطاعن في انتخاب مجلس نقابة الصيادلة من الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية وإلا كان الطعن منه غير مقبول شكلاً ق 62 لسنة 1949.
طعن الطالب على المرسوم الصادر بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية التالين له في الأقدمية إلى وظائف قضاة من الدرجة الثانية وقوله إن القرارات التي صدرت بعد المرسوم بترقية بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية والتالين له أيضاً في الأقدمية إلى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة الأولى وأغفلت ترقيته فيها كما أغفلت في المرسوم.
توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
دعوى لا يجوز سماعها. نزاع متعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز سماع الدعوى أو الطعن. القانون رقم 538 سنة 1953.
دعوى ليست من قبيل الدعاوى التى أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان جميع أطراف الخصومة عند الطعن بالنقض.
نقص قواعد الاختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951. القواعد التى كان للمحاكم أن تستهديها فى سد هذا النقص.
موضوع النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز سماع الطعن. القانون رقم 598 سنة 1953.
حجية الحكم الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة فى حدود ما له من "صفة مؤقتة وعدم المساس بالحق". قابليته للطعن عليه بطرق الطعن التى قررها له القانون.
إعلان المطعون عليه فى المحل المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم. عدم اشتراط صدور توكيل من المطعون عليه إلى صاحب المحل فى وقت الاعلان.
إعلان المطعون عليه بالطعن فى مكتب محاميه أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلن هو الحكم المطعون فيه للطاعن. بطلان الاعلان.
المطعون عليه الذى لم يصح إعلانه هو الخصم الحقيقى. بطلان الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم.
أثر نقض الحكم نقضا كليا. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن. امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى.
منازعة الشريك الآخر ورثة البائع فى مقدار ما يملكه مورثهم. صدور الحكم لصالح الورثة بصحة ونفاذ البيع الصادر من المورث عن جميع المقدار المبيع منه.
وجوب توجيه الإعلان إلى موطن المعلن إليه. توجيه الإعلان ابتداء إلى وكيل المعلن إليه فى منزله. بطلان الإعلان. المواد 11 و12 و24 مرافعات.
سبب الطعن هو خطأ مادى بحث فى الحكم. سبب غير مقبول. الشأن فى تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم.
عدم إثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. بطلان الإعلان. على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها إذا غاب المطعون عليه.
تقديم رجل القضاء استقالته وقبولها من رئيسه المختص بما اقترنت من شرائط، عدم الاحتفاظ بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار. عدم قبول الطعن.
تقديم رجل القضاء استقالته وقبولها من رئيسه المختص بما اقترنت من شرائط، عدم الاحتفاظ بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار. عدم قبول الطعن.
اقتصار الطاعن فى تقرير طعنه على طلب نقض الحكم وتطبيق القانون. كفايته. طلب الفصل فى الموضوع أو إحالة القضية إلى دائرة أخرى.
البطلان الذى تقرره المادة 431 مرافعات. هو لعدم حصول الإعلان. خلو صورة الإعلان سهوا من بيان تاريخ التقرير
الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية فى ظل المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 وقبل سريان قانون المرافعات الجديد.
حكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين. فصله فى أساس النزاع بأن اعتبر العين المطالب بريعها مملوكة للمدعى
نقض الحكم لقصور فى تسبيبه. لا يمنع المحكمة المحالة إليها الدعوى من إعادة بحث الموضوع من جديد.
صدور حكم نهائى من المجلس الملى بالنفقة للزوجة وحكم نهائى آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة فى طاعة زوجها. وجوب اعتبارهما حكمين متناقضين إذا تضمن حكم المجلس الملى قضاءا ضمنيا برفض دعوى الطاعة. اختصاص محكمة النقض بوقف تنفيذ أحد الحكمين.
المطعون عليه بين فى ورقة إعلان الحكم موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له.
نفى الحكم تعسف رب العمل فى استعمال حق فصل العامل هو تقدير موضوعى لا معقب عليه من محكمة النقض.
إلغاء أحد المراسم بالحركة القضائية مؤسس على مقارنة الطالب بزميل معين بذاته. إلغاء المراسيم اللاحقة باعتبارها أثراً من آثار المرسوم الملغى. شرطه. أن يكون الزميل الذي قورن به الطالب قد رقي بمقتضى المراسيم اللاحقة.
اقتصار الحكم على رفض التظلم المرفوع من الطاعن عن قضاء محكمة أول درجة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. لا يجوز. لا يغير من ذلك أن القانون أجاز التظلم من وصف النفاذ إلى محكمة ثاني درجة وفقاً للمادة 471 مرافعات. المادة 378 مرافعات.
التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.
إنه وإن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء .
إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه في مكتب أحد المحامين. عدم ثبوت أنه اتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. بطلان الإعلان. المادة 380 مرافعات.
جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليه والوقت الذي انتقل فيه إلى محل المعلن إليه وذلك عملاً بالمواد 11 و12 و24 من قانون المرافعات.
متى كان موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفي رهناً وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فإنه يجب لكي يكون الطعن مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التي أوجبها القانون.
لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية البحتة القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وإذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير في الشفعة قد سقط لتراخيه في رفع دعواه.
متى كان الثابت هو أنه لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الاشتراك وإنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة في هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946.
لما كان الطاعن قد بنى دعواه على أن المعاملة بينه وبين المطعون عليها رهن تجاري وكانت المطعون عليها تعتبر المعاملة وكالة بالعمولة ورد الطاعن على ذلك بأنه بفرض اعتبارها وكيلة بالعمولة فإنه لم يكن يجوز لها بيع أقطانه دون اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار إذن بالبيع .
قضاؤه برفض وقف دعوى الريع لأن النزاع الذي أثاره المدعى عليه في ملكية المدعي غير جدي. هذا الحكم لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.
إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الإعلان أن يجرى ميعاد الطعن في حقها كما يجريه في حق المعلن إليه المذكور وفقاً للفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات .
إذا صادف آخر ميعاد الطعن بطريق النقض يوم عطلة رسمية فإنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات يمتد هذا الميعاد إلى اليوم التالي.
ثبوت وفاة المطعون عليه قبل الإعلان. واجب الطاعن في هذه الحالة. وجوب مراقبة ما يطرأ على حالة الخصوم. وجوب توجيه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالطعن أو من تاريخ العلم بوفاة المطعون عليه. عدم مراعاة هذا الإجراء. بطلان الطعن. المادتان 383، 431 مرافعات.
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.
مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالطعن.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير، فإنه يكون قد أنهى الخصومة في موضوع دعوى التزوير التي تعتبر قائمة بذاتها وإن تفرعت من الدعوى الأصلية.
إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة.
حكم صادر من محكمة ابتدائية في مناقضة في توزيع وقابل للطعن فيه بطريق الاستئناف وفقاً للمادتين 743، 744 مرافعات. تفويت ميعاد الاستئناف والطعن فيه مباشرة بطريق النقض. عدم جواز الطعن. المادة 425 مرافعات.
المحامي المقرر بالطعن. وجوب أن يكون موكلاً بتوكيل سابق على تقرير الطعن. تاريخ التوكيل لاحق للتقرير بالطعن. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. المادة 429 مرافعات.
أوراق الطعن. إيداع أوراق أو ملفات بعد الميعاد المحدد في قانون المرافعات لإيداع المستندات. طلب استبعادها استناداً إلى المادة 432 مرافعات.
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة لأن قانون المرافعات المختلط الذي صدر الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن يجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية النهائية الصادرة من المحاكم المختلطة.
لما كانت المادة 365 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في القرار الصادر برفض التصحيح على استقلال، وكان الحكم الذي طلب تصحيحه صادراًًً من محكمة الاستئناف المختلطة فهو غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم فلا يجوز تبعاً الطعن بالنقض في القرار الصادر برفض تصحيحه.
إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بعدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إلا أنه لما كانت المادة 426 مرافعات تجيز الطعن بالنقض في أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته .
حكم بندب خبير بت في أساس النزاع ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف. صدور حكم لاحق بتقدير الربح. اعتبار الحكم الأول منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً. صدوره في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز الطعن فيه.
الخصومة في الطعن لا تكون إذ بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال. محكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية وقررت فصل دعوى الضمان الفرعية. الطاعن تنازل أمام محكمة الاستئناف عن طلباته الموجهة إلى المدعى عليه في دعوى الضمان.
متى كان سبب الطعن هو أن الحكم قد خالف الثابت بالأوراق دون بيان وجه المخالفة بتقرير الطعن مما تفرضه المادة 429 مرافعات فإن هذا السبب يكون غير مقبول.
إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصلية فإنه لا ينبني على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين .
قرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بمجرد موجودات شركة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى رغم معارضة الشركة في ذلك. تأييد غرفة المشورة لهذا القرار. حكمها هو حكم صادر في منازعة مدنية. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 425 مرافعات.
حكم صادر من محكمة الاستئناف برفض دفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال. المادة 378 مرافعات.
أوجب القانون في المادة 431 مرافعات إعلان المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً. وإذن فمتى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قام بهذا الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
نزاع قائم على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد أرضاً فضاء أم مكاناً مؤجراً تسري عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. هذا النزاع ليس مما تفصل فيه دائرة الإيجارات فصلاً نهائياً. جواز الطعن في الحكم الصادر منها في هذا النزاع.
قضاؤه بصفة قطعية في أسبابه بأن حكم صحة التعاقد الذي أسس عليه الطاعن دعواه قبل المطعون عليهم لا حجية له قبلهم لأنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في دعوى صحة التعاقد.
ميعاد الطعن في قرارات الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة. هو 18 يوماً كاملة من تاريخ تبليغ القرارات إلى وزير العدل. لا فرق في تحديد بدء الميعاد بين الطعن المرفوع من وزير العدل والطعن المرفوع من ثلاثين محامياً حضروا الجمعية. المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944.
حكم صادر في دعوى شفعة في عقار بيع لشخصين مشاعاً بينهما موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من أحد المشتريين بعد الميعاد القانوني. إفادته من الطعن المرفوع من المشتري الثاني في الميعاد متى كان منضماً إليه في طلباته. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً.
حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. متى يجوز الطعن فيه استقلالاً إذا كان قد فصل في منطوقه أو في أسبابه المتعلقة بالمنطوق في بعض الخصومة القائمة. مثال. حكم قضى بجواز الاستئناف. تأسيس قضائه على أن الإيجار المحدد في العقد لا ينصب على أجرة المكان وحده بل يشمل عملية أخرى مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة.
متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى - أولاً - برفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوط الحق في المطالبة لمضي أكثر من خمس عشرة سنة - وثانياً - بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول برفض الدعوى .
متى كان المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا يصح اعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن.
موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع مراحلها. اختصام المشتري وحده دون البائع الذي كان حاضراً في الاستئناف الطعن غير مقبول شكلاً.
إذا كان الطاعن لم يبين الأوجه التي ضمنها صحيفة استئنافه والتي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير مقبول.
متى كان الحكم إذ قضى بما لم يطلبه الخصوم أقام قضاءه بذلك على قاعدة قانونية خاطئة فإنه يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض استناداً إلى خطئه في تطبيق القاعدة المشار إليها ومن ثم يكون في غير محله الدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض تأسيساً على أنه كان يتعين الطعن في الحكم بطريق الالتماس.
تقرير طعن عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو يجب اختصام أشخاص معينين فيه. عدم إعلان أحد المطعون عليهم بهذا التقرير. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم. المادتان 384، 431 مرافعات.
النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق استناداً إلى ثلاثة عقود. أحد هذه العقود قدم في خلال العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن ولكنه غير مؤشر عليه بما يفيد سبق تقديمه لمحكمة الموضوع وعدم تقديم دليل يثبت سبق تقديمه.
إنه يبين من نص المادة 378 مرافعات أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم إذا كان الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه بذلك يخرج عن نطاق التحريم .
دعوى استرداد الحصة المبيعة هي دعوى غير قابلة للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع - مراحلها بما في ذلك الطعن بطريق النقض. عدم اختصام أحدهما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً. المادتان 833 من القانون المدني و429 مرافعات.
النعي عليه بالخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال واردة في شكاوى إدارية. عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من هذه الشكاوى. نعي غير مقبول.
تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.
دعوى أمام المحكمة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر لعدم وفائه بالأجرة. دفعه بأنه تملك العين المؤجرة. رفض الدعوى تأسيساً على هذا الدفع. اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعوى. اختصاصها بالدفع تبعاًً. قيمة الدعوى وعقد الإيجار لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً. حكم نهائي من محكمة ابتدائية.
حكم فصل في أساس النزاع بين الطرفين بأن اعتبر عقد الشركة المتنازع في صحته صحيحاً. هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة في هذا الجزء الأصيل من الدعوى. جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. المادة 378 مرافعات.
متى كان التقرير بالطعن قد حصل بعد فوات الميعاد الذي حددته المادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول .
ليس من المنازعات التي نص قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على تنظيمها. الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض جائزاً .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على دعامتين. الأولى أن للحكومة الحق المطلق في فصل القناصل بأمر ملكي بناء على طلب وزير الخارجية .
المحامي المقرر بالطعن نيابة عن الطاعن. تقديمه توكيلاً عاماً سابقاً على إنشاء محكمة النقض يجيز له الحضور عن موكله في جميع القضايا .
حكم صادر من محكمة الاستئناف المختلطة الطعن فيه بطريق النقض غير جائز لا يغير من هذه القاعدة صدور الحكم المختلط على خلاف حكم نهائي سبق صدوره من محكمة وطنية.
الطعن في حكم لصدوره على خلاف حكم سابق. شرطه. حكم خال من حدود الأطيان محل الدعوى. حكم آخر في قدر مبين الحدود. انتفاء وحدة الموضوع.
حكم بقبول الاستئناف شكلاً. صدوره قبل العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صدر من محكمة جزئية لا في قضية وضع يد ولا في اختصاص. الطعن فيه بطريق النقض.
الدفع بأن الأطيان المدعي تملكها بمضي المدة من حقوق الإرث فلا تملك إلا بمضي 33 سنة غير متعلق بالنظام العام.
حكم تمهيدي قضى بإجراء تحقيق لازم في الدعوى. كون الدعوى في حاجة إلى تحقيق آخر. لا يستوجب نقضه.
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد القانوني. إجراء جوهري. كون التأخر في القيام بهذا الجراء بسبب إهمال قلم المحضرين. لا يجدي الطاعن.
صحته على غير الأسباب التي أقيم عليها الطعن. ليست وجهاً لعدم قبوله شكلاً. هي سبب لرفضه موضوعاً.
طعن وارد على إحدى الدعامتين المقام عليهما الحكم. الدعامة الأخرى كافية وحدها لحمله. طعن غير منتج.
حكم مقام على أساسين. عدم صحة الطعن الموجه إلى أحد الأساسين. كفاية هذا الأساس لحمل الحكم. الطعن في الأساس الآخر غير منتج.
حكم انتهائي على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو لم يدفع بهذا أمام محكمة الموضوع.
العبرة في وصفه بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة وصفه لا بالوصف الذي يعطيه الخصوم.
طاعن. طلبه رفض الطعن الموجه إلى الحكم الذي يطعن فيه طاعن آخر. لا يعتبر رضاء به.
حكم انتهائي على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو لم يدفع بهذا أمام محكمة الموضوع.
العبرة في وصفه بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة وصفه لا بالوصف الذي يعطيه الخصوم.
طاعن. طلبه رفض الطعن الموجه إلى الحكم الذي يطعن فيه طاعن آخر. لا يعتبر رضاء به.
حكم انتهائي من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من قاضى الأمور المستعجلة. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم. يقتضي بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم عند عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة.
حكم مقام على دعامتين كلتاهما كافية لإقامته. توجيه الطعن إلى أحداهما دون الأخرى. طعن غير منتج.
الإعلان الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن. هو الذي يصدر من أحد طرفي الخصومة. إعلان بناء على طلب قلم الكتاب. لا يعتد بتاريخه في ذلك.
قبول الحكم المانع من الطعن فيه. إذعان المحكوم عليه لتنفيذ الحكم عليه بعد صيرورته واجب التنفيذ. ليس قبولاً.
تقرير في مسألة واقعية. إقامته على أسباب سائغة. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل.
إن المحكمة إذا ما أطرحت أقوال الشهود لعدم اطمئنانها إلى شهادتهم فلا شأن لمحكمة النقض بها .
تملك بمضي المدة. تقدير الأدلة والوقائع المؤدية إلى ذلك. موضوعي. المجادلة في هذا أمام محكمة النقض. لا يقبل.
وجه طعن لم يقدم الدليل على سبق إثارته لدى محكمة الموضوع. لا يعتد.
دليل الطعن. النعي على حكم بأنه أهدر حجية حكم سابق. وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم السابق.
حكم سكت عن بيان ما إذا كان قد أمر على هامش صحيفة دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر فيها. لا يجوز لمحكمة النقض أن تتعرض لذلك من تلقاء نفسها.
حكم انتهائي من محكمة المواد الجزئية غير مخالف لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
تقديم صور عرفية لتأييد وجه طعن. لا يقبل. لا اعتداد إلا بالصور الرسمية.
قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض دفع. تأييده بالاستئناف. اعتماد الحكم الاستئنافي في ذلك على غير أسباب الحكم الابتدائي.
إن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة، وجعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً .
حكم ابتدائي قضى بإلزام مصلحة الضرائب بتقديم دفاتر الممول وإلا تلزم بغرامة تهديدية. حكم قاض بعدم جواز استئناف ذلك الحكم.
القول بأن ما حواه هذا الخطاب إنما ينصرف إلى إنكار التصرف الرسمي لا العرفي. جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.
التمسك بالمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض. غير جائز متى كان الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هو حكم تمهيدي لم يفصل فصلاً قاطعاً في أي وجه من أوجه النزاع فيها. (المادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض).
الأحكام الصادرة قبل العمل بقانون المرافعات "الجديد" من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية في دعوى وضع يد. الطعن فيها غير جائز إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وفقاً للمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.
النعي على الحكم أنه قضى لمصلحة إحدى المدعيات بإبطال العقد في حين أنه سبق أن قضى بإبطال المرافعة بالنسبة لها. أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.
المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض. الصورة المعلنة من الحكم. تعتبر صورة مطابقة لأصله في معنى هذه المادة. القول باحتمال وجود خطأ أو ترك في الصورة المعلنة. لا يغير من ذلك. لمحكمة النقض إذا تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل في الصورة المعلنة أن تلزم الطاعن بتقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه.
عدم تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بأن الدين الذي أقرت به مورثته لابنتها المطعون عليها قد وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة. إثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.
القول بأن شهادة شاهد سماعية فهي غير مقبولة رغم أخذ الحكم الابتدائي بها - هذا القول لا يصح التمسك به أمام محكمة النقض ما لم يسبق التحدي به لدى محكمة الموضوع.
ادعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد أن عاينها وقت المزايدة وقبل الوقت المعين لابتداء الإيجار. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تصح.
ولاية المجالس الملية في وصايا غير المسلمين قصرها على الحالة التي يتراضى فيها ورثة الموصي على حسب الشريعة الإسلامية على الاحتكام إليها.
إعلان الطعن إلى المطعون عليه في محل عمله يصبح صورة واقعة.
قبول المحكوم عليه الحكم دفعه بعدم قبول الطعن المرفوع عنه لانتفاء المصلحة فيه استناداً إلى أنه أقيم على أساس خاطئ إذ قضى للطاعن بالتعويض في حين كان يجب أن يقضى بعدم جواز سماع دعواه عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1945.
نقض. حكم ابتدائي. برفض دعوى على أساس أن العقد محل الدعوى بيع بات وأن المشتري لم يدفع باقي الثمن.
العبرة في توفر المصلحة للطاعن من طعنه هي بوقت صدور الحكم المطعون فيه حكم صدر قبل إلغاء المحاكم المختلطة الطعن فيه بطريق النقض قبل إلغائها لعدم اختصاص المحكمة الوطنية بإصداره.
حكم قضى بصحة عرض الشفيع للثمن حكم قضى بعد ذلك بالشفعة لطالبها ورود كلام فيه عن صحة العرض تزيد لا يباح الطعن بناء عليه في الحكم الثاني.
عدم بيان أوجه المخالفة طعن على غير أساس.
إعلان الطعن إلى المطعون عليه في محله المختار عدم اعتراضه عليه مع عدم بيانه محله الأصلي وإثباته في إعلان الحكم المطعون فيه المحل المختار الذي اتخذه.
الطعن بأن الحكم قد بني على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط في حين أن البيع صدر منه عن نفسه وبصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة.
طاعن يعيب على الحكم قصوره في بيان التواطؤ الذي شاب العقد محل الدعوى. عدم مجادلته في أن هذا التواطؤ لو صح لكفى سبباً لإبطال العقد.
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في الميعاد في القانون هو إجراء جوهري تلزم مراعاته وتستوجب مخالفته الحكم بعدم قبول الطعن.
حكم قضى برفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة مستبقياً من موضوعها النظر فيما يتعلق بموجبات الشفعة انقضاء ميعاد الطعن فيه بطريق النقض.
النعي على الحكم أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي رغم مخالفتها لما هو ثابت في الأوراق.
البطلان الذي ترتبه المادة 17 من قانون النقض منصب على إعلان الطعن للمطعون عليه في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم التقرير بالطعن.
وجوه الدفاع التي يدعي الطاعن عدم بحث الحكم إياهاوجوب بيانها في تقرير الطعن بيانها في المذكرة الشارحة لا يغني.
حكم بصحة توقيع البائع على عقد حكم آخر في موضوع هذا العقد ورد فيه أنه موقع من البائع والمشترين وأربعة شهود اثنين منهم لا تمكن قراءة بصمتي ختميهما.
حكم يتحدى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه صدر على خلافه في دعوى الملكية ذلك الحكم قاض ببراءة الطاعن من تهمة هدم السور المحيط بالأرض المتنازع عليها لانتفاء القصد الجنائي لديه.
ورقة ينعى الطاعن على المحكمة أنها مسخت مدلولها. عدم تقديمها هي أو صورة معتمدة منها إلى محكمة النقض.
نعى الطاعن على الحكم أنه أخطأ في تأويل شهادة شاهد في التحقيق الذي أجرته المحكمة.
وجه طعن متعلق بغير الطاعن لا يقبل التحدي به.
خطأ الحكم إلى تقريره أن الهبة للقاصر من مورثه تمت بتحرير السند وتسليمه في حين اعتباره تحرير السند إيجاباً للهبة له.
حكم اعتبر الدعوى إشكالاً في تنفيذ قضاؤه برفض الدعوى لرفعها قبل الأوان الدفع بأنه صادر في مسألة اختصاص لا يقبل.
خطأ لم يضر بالطاعن بل أضر بأخيه الذي لا صفة له في تمثيله لا يقبل الطعن به.
الحكم الصادر غيابياً بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دام هؤلاء لا مصلحة لهم في المعارضة فيه لقضائه برفض دعوى الطاعن قبلهم.
الدفع بأن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة. الرد عليه بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب.
حكم بندب خبير لفحص أرباح الممول لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
مدينان متضامنان تقدم أحدهما إلى لجنة تسوية الديون العقارية. تخفيض دينه. ورثة المدين الآخر لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا القرار طعنهم في الحكم الصادر على خلافه. لا يقبل.
قصر الحكم تحدثه على مدة محددة من المدة المطالب عنها قصور يقتضي نقضه في خصوص هذه المسألة .
المادة 12 من قانون محكمة النقض. سريان حكمها على من شهد الخصومة من زملاء المحكوم فى غيبته متى كان مركز كل منهم فى الخصومة متأثراً بمركز زملائه. عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة.
حكم بقسمة تركة مؤسس على حكم فى الاستحقاق فى الميراث. صيرورة حكم القسمة نهائياً لا تحول دون الطعن فى حكم الاستحقاق. مصير حكم القسمة يتعلق بالفصل فى الطعن.
صدور حكم تأسيساً على حكم آخر مطعون فيه بالنقض. ليس من الحالات المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون محكمة النقض. علاج هذه الحالة منصوص عليه بالمادة 31 من ذلك القانون.
حكم استئنافى أحال فى أسبابه على أسباب الحكم الابتدائى. الطعن فيه. عدم تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائى. طعن غير مقبول.
القضاء بشئ لم يطلبه الخصم ليس فى عرف القانون حالة من حالات الطعن بطريق النقض بل هو سبب من أسباب الطعن بطريق التماس إعادة النظر المبينة فى المادة 372 من قانون المرافعات .
حكم. تسبيبه. إقامة قضائه على ثبوت أمر كان قد قرر عدم ثبوته. تناقض فى الأسباب يستوجب نقضه.
خصم واجب اختصامه فى الطعن. عدم اختصامه. الاعتذار بأنه لم يصح تمثيله فى الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة تمثيله. العذر غير قائم.
موافقة منطوقه للتطبيق الصحيح للقانون. اشتمال أسبابه على تقرير منطو على خطأ فى القانون. لا يؤثر فى سلامته.
خطأ الحكم فى منطوقه بقضائه برفض الاستئناف فى خصوص شق من الحكم الابتدائى لم يرفع عنه استئناف. لا مصلحة للمستأنف فى تمسكه بهذا الخطأ فى طعنه على الحكم، إذ لم يلزمه بمصاريف الاستئناف الذى لم يرفعه.
إذا طلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فدفع أحدهما بعدم قبول الدعوى وانضم إليه الآخر فى هذا الدفع وقضت المحكمة برفضه وقبول الدعوى وطعن أحدهما فى الحكم جاز له أن يدخل الآخر فى الطعن.
إذا كان وجه الطعن وارداً على فضلة فى الحكم، لا على الأساس الذى أقيم عليه، فإنه لا يكون منتجاً.
النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه.
إذا كان الطاعن قد تمسك بسبب أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبل منه التحدى به فى النقض وهو طعن فى حكم الاستئناف لا فى الحكم الابتدائى.
إذا كان الطاعن قد طعن فى الحكم قبل دفعه المبلغ المحكوم عليه به دون تحفظ، فهذا الدفع المراد به تجنب التنفيذ الجبرى لا يفيد حتما معنى قبوله الحكم ولا تنازله عن الطعن.
إذا كان الحكم قد بنى قوله بحصول التعرض القانونى فى وجه المستأجر على قيام نزاع بين المؤجر والغير فى ملكية العين المؤجرة قبل عقد إجارتها، وكانت أوراق الدعوى دالة على أن هذا النزاع لم يثر حول الملكية إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ويتعين نقضه.
إن المادة 12 من قانون محكمة النقض إذ نصت على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى حكم غيابى ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فقد أفادت بهذا العموم أن حكمها جار فى حق جميع الخصوم، الغائب منهم والحاضر.
الصور غير الرسمية لأوراق الدعوى التى يقدمها الطاعن تأييداً لمطاعنه لا يعتد بها فى تعييب الحكم.
إذا تناقضت أسباب الحكم بحيث أعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له تعين نقضه.
حكم صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم محكمة جزئية فى مسألة اختصاص وفى موضوع الدعوى. الطعن فيه. بناء الطعن على الخطأ فى القانون. انصباب الطعن على موضوع الدعوى لا على مسألة الاختصاص. طعن غير مقبول.
مطعون عليه. إعلانه بالطعن فى النيابة. حضوره فى الطعن وعدم اعتراضه على صحة الإعلان. زوال البطلان.
إعلان الحكم إلى المحكوم عليه بمكتب المحامى الذى كان وكيلا عنه بالاستئناف قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ صدوره. صحيح. يترتب عليه سريان ميعاد النقض.
للنيابة العامة أن تطلب الحكم بعدم قبول الطعن بسبب عدم صحة اختصام من لا يصح الطعن إلا باختصامه.
إذا طعن فى الحكم بقصور أسبابه عن الرد على أسباب الحكم الابتدائى الذى قضى بإلغائه، ولم يقدم الطاعن صورة هذا الحكم فإن الطعن لا يكون له من سند ويتعين رفضه.
إذا كان الحكم فى دعوى الشفعة قد قرر أن الثمن الحقيقى هو كذا وأن طالب الشفعة قد سقط حقه فيها لأنه لم يظهر استعداده لدفعه ولم يعرض فى إنذار الشفعة ولا فى دعواها إلا مبلغ كذا، وكان الواقع الثابت فى محضر الجلسة أن الشفيع - على خلاف ما قرره الحكم - قد أبدى استعداده لدفع الثمن الذى يثبت للمحكمة صحته، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه.
الدليل الذى يراد تحدى الحكم به لا يمكن أن يكون مجرد قول الطاعن أو ما هو فى حكم مجرد قوله. فإذا هو استند فى طعنه إلى مذكرة قال إن خصمه قدمها إلى محكمة الاستئناف وجب عليه أن يقدم مع طعنه صورة رسمية منها، فإن لم يفعل كان الطعن لا دليل عليه متعيناً رفضه.
إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم حصّلته مخالف لما هو ثابت فى أوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهرى ووجب تقضه.
استخلاص المحكمة عدول المشتري عن الصفقة من أدلة غير منتجة ينفيها الواقع الثابت بالحكم. نقض.
دعوى وضع يد. فصل المحكمة فيها على هذا الاعتبار. تعرض المحكمة للملكية وتأسيس الحكم عليها. الطعن فيه بطريق النقض. جائز.
حكم بتعديل مأمورية الخبير. هو حكم تمهيدي بحت. لا يصح الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.
المادة 11 من قانون محكمة النقض. الطعن في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً. لا يشترط أن يكون الحكم السابق صادراً من محكمة أهلية. كل حكم نهائي صادر من جهة قضائية معترف بها في حدود اختصاصها يدخل في متناول المادة.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في قضايا وضع اليد ومسائل الاختصاص. الطعن فيه لمخالفته قانون المحاماة أو لعيب في التسبيب أو لمخالفة قواعد الإثبات. لا يقبل.
حكم صدر من القاضي الجزئي بصفته قاضي الموضوع لا بصفته قاضي الأمور المستعجلة. الطعن فيه بمخالفة المادة 28 مرافعات. لا يصح.
حكم بالإحالة على التحقيق. الطعن فيه مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه ممن صدر الحكم بناءً على طلبه. لا وجه لهذا الدفع لكونه لا يتعلق بالإجراءات الشكلية الخاصة بالطعن. عدم قبول الطعن موضوعاً لصدور الحكم بناءً على طلب الطاعن.
إذا كانت وقائع الدعوى التي سردها الحكم ليس فيها ما يصح أن يستخلص منه ما قال به فإنه يكون متعيناً نقضه.
حكم تمهيدي. اشتمال أسبابه على قضاء قطعي. الطعن بطريق النقض في الشق القطعي. جوازه.
دعوى وضع يد. حكم من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية في دعوى وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز إلا لمخالفة للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلوه من الأسباب أو لقصور أسبابه. لا يصح.
حكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء حكم قضى بمبلغ معين وبوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى. حكم قطعي في شقه الأول. الطعن فيه بطريق النقض لمخالفته حكماً سابقاً. جوازه.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد. لا يقبل الطعن فيها إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه. لا يقبل.
حكم من المحكمة الابتدائية في قضية استئناف حكم من المحكمة الجزئية. الطعن فيه بمخالفة القانون فيما قضى به في موضوع الدعوى. لا يصح.
دفع المطعون ضدها (وزارة الأوقاف) ببطلان الطعن لتوجيهه إليها دون تحديد لصفتها التي كانت مختصمة بها في جميع مراحل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مع أن لها فوق صفتها العامة صفة النظارة على الأوقاف المتعددة التي تديرها.
التقادم المسقط للحقوق. لا تبدأ مدته إلا من اليوم الذي يكون استعمال الحق فيه ممكناً. حكم له يعلن. صدوره قبل إنشاء نظام النقض. التقرير بالطعن فيه قبل مضي خمس عشرة سنة هلالية على اليوم الذي نشأ فيه حقه في الطعن. جائز.
حكم انتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم شطب الاستئناف المرفوع عنه. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. شطب الاستئناف لا يجعل الحكم انتهائياً لأنه ليس بحكم في الخصومة.
حكم سمي المبلغ المقضى به فيه نفقة. هو في حقيقته قسط دوري يدفع معجلاً من أصل الريع المستحق للمحكوم له به لحين تصفية الحساب. هذا حكم قطعي وإن كان قضاؤه وقتياً. الطعن فيه بطريق النقض. جائز.
الدفع بعدم قبول الاستئناف لبنائه على طلب جديد. رفضه. هذا حكم قطعي. عدم الطعن فيه. إثارة الكلام فيه عند الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. لا يجوز.
طلب المحكوم له إلى المحكوم عليه أن ينفذ الحكم بالطريق الودي. هذا منه لا يدل على قبوله الحكم ورضائه به، مما يفيد تنازله عن حقه في الطعن فيه.
حكم من محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق فيما يختص بطلب الشفعة. فصله في ذات الوقت في طلب استرداد الحصة الشائعة المبيعة بالرفض. حكم قطعي في هذا الشطر. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة. تنفيذ هذا الحكم من جانب من صدر ضده ومناقشته شهادة الشهود مع سبق اعتراضه عليه. الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
إن الطعن في الحكم لقصورٍ أو تناقض في أسبابه الموضوعية لا يندرج تحت حالة الطعن بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأنه لا يقوم على مخالفة معينة للقانون يمكن تبينها من الحكم نفسه.
إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا وضع اليد إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
دعوى ظاهر من صحيفتها ومن إعلان استئناف الحكم الصادر فيها أنها دعوى وضع يد. الفصل فيها على اعتبار أنها دعوى وضع يد. ذكر الحكم الاستئنافي عنها أنها دعوى مستعجلة. ذلك حشو لا يغير من حقيقة الأمر فيها. الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين بثمن الصفقة محل الدعوى أخذاً بأسبابه فإنه يجب على الطاعن في هذا الحكم أن يقدم لمحكمة النقض صورة من الحكم الابتدائي لكي تستطيع هذه المحكمة أن تشرف على صحة تطبيق القانون.
الطعن في الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بمقولة إنه استند إلى سند تنازل صاحبه عن التمسك به. عدم الطعن بذلك أمام محكمة الاستئناف. لا يجوز التمسك بهذا المطعن أمام محكمة النقض.
حكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في طلب مستعجل بوقف أعمال البناء حتى يفصل في النزاع القائم بشأن إزالته. حكم في دعوى مستعجلة لا في دعوى يد. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
خطأ الطاعن في ذكر رقم من تاريخ السنة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. تقديمه صورة الحكم. هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
القضاء بعدم قبول تعجيل الدعوى بناءً على أن الحكم الصادر فيها ببطلان المرافعة قد صار نهائياً هو حكم قطعي مُنْه للخصومة، فالطعن فيه بطريق النقض جائز طبقاً للمادة التاسعة من قانون محكمة النقض.
إن المادة (9) من قانون محكمة النقض والإبرام نصها عام مطلق يقضي بأن للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في جميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
إن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في الحالات التي ذكرتها إلا إذا كانت تلك الأحكام مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
لا يصح الطعن في الحكم إلا للخطأ الذي يرد في الأسباب التي تكون مرتبطة بالمنطوق ويكون مؤسساً عليها القضاء بما حكم به، لا في الأسباب التي يستقيم الحكم بدونها.
إن المادة 124 من قانون المرافعات المعدلة في 9 مايو سنة 1895 إذ كانت سابقة، حتى في تعديلها، على قانون محكمة النقض، فإن ما ورد فيها من منع الطعن في حكم إبطال المرافعة "بأي طريقة كانت" لا يمكن أن يتناول الطعن بطريق النقض.
دعوى إثبات الحالة. الدفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها. متى يعتبر دفعاً موضوعياً؟ الحكم بقبول هذا الدفع. بناؤه على ما كان بين الطرفين من اتفاق وعلى ظروف التعاقد. لا علاقة لهذا القضاء بالاختصاص. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
إذا كان الظاهر من المكاتبات المتبادلة بين المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا الأخير إذ أذعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك فاعتبر توفية المبالغ المقضي بها تسوية نهائية للنزاع، فهذا منه يدل على قبوله الحكم، ولا يكون له بعده حق الطعن فيه بطريق النقض.
حكم المحكمة بتخفيض الأجر الذي يطلبه الخبير. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يصلح قانوناً لأن يبنى عليه الحكم في موضوع النزاع لأن الحكم التمهيدي لم يبين للخبير الأسس القانونية التي تقدّر قيمة الحكر بناء عليها.
رفع الدعوى على الطاعن وآخرين. صدور الحكم فيها على الأساس الذي رفعت به. إنكار المطعون ضدّه (رافع الدعوى) مصلحة المدّعى عليهم وطلبه بناء على ذلك رفض الطعن. لا يصح.
المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدى لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.
إذا كان الطاعن يستند في طعنه إلى ورقة رسمية فيجب أن تكون الصورة التي يقدّمها منها إلى محكمة النقض رسمية وإلا فلا يعتد بها. وإذا طلب الطاعن من محكمة النقض إعطاءه مهلة لتقديم صورة رسمية فلا تصح إجابته إلى طلبه.
سند. تحصيل محكمة الموضوع من عبارته وظروف تحريره ومن الأوراق المقدّمة أنه إقرار بدين صحيح. موضوعي. لا شأن لمحكمة النقض به. ورود عبارة في الحكم من باب الفرض الجدلي. تزيد لا يعيب الحكم.
إن الشارع إذ نص في المادة العاشرة من قانون محكمة النقض على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية قد قصر ذلك على الأحكام الصادرة في قضايا وضع اليد أو في مسائل الاختصاص بحسب نوع القضية أو بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
إن المادة 29 من قانون محكمة النقض والإبرام لا تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي تفصل فيها هذه المحكمة، وإذن فلها مطلق الحرّية في الفصل إلا بما تراه في كل ما يتعلق بالموضوع.
إن تقديم صورة من الحكم الابتدائي عند الطعن بطريق النقض لا يكون لازماً إلا إذا كان الحكم الاستئنافي ليس فيه بذاته من البيانات اللازمة ما يغني عن الرجوع إلى الحكم الابتدائي.
بائعون متضامنون. تقصيرهم في سداد دين البنك حتى نزعت ملكية المبيع. الطعن من أحدهم في الحكم الصادر بمساءلتهم عن هذا التقصير في الميعاد القانوني. قبول طعن الباقين ولو كان بعد الميعاد.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على الأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف فإن هذه الأسباب مجموعة تكون متممة بعضها لبعض غير قابلة للتجزئة.
حكم برفض دفع فرعي لعدم وجود صفة للمدّعي في طلب الحساب. تعديل المدّعي طلباته إلى الحكم بإلزام ناظر الوقف بدفع مبلغ معين. الحكم بإيقاف الدعوى لغموض شرط الواقف حتى يصدر بتفسيره حكم من المحكمة الشرعية. الطعن في هذا الحكم بدعوى مخالفته للحكم السابق برفض الدفع الفرعي. لا يجوز.
توكيل محام في الطعن بطريق النقض. عدم صراحته في ذلك. تحصيل ذلك من عبارات التوكيل وملابساته. يصح. (المادة 18 من قانون محكمة النقض والمادة 138 مدني).
القضاء بتأييد الحكم الابتدائي. النص في أسباب الحكم الاستئنافي على استبعاد مبلغ مما قضى به ابتدائياً. الطعن بذلك أمام محكمة النقض. لا يصح. سبب للالتماس.
إذا كان الحكم قد أقيم على دليل لا يصح الاستناد إليه قانوناً فإنه يكون من المتعين نقضه. فإذا كانت المحكمة قد رأت عدم الأخذ بالتقرير المقدّم من الخبير المعين في الدعوى للاعتبارات التي أوردتها فلا ينبغي لها أن تعتمد في حكمها على دليل مستمد من هذا التقرير.
إنه طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض يجب لقبول الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوّة الشيء المحكوم فيه أن يكون الموضوع واحداً في الحكمين.
حكم تمهيدي بالإحالة على التحقيق فصل في أسبابه في دفع موضوعي. جواز الطعن فيه بطريق النقض. حضور جلسات التحقيق. لا يعتبر قبولاً للشق القطعي يمنع من الطعن فيه.
التمسك بطلب تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1930 الخاص بالإجارات الزراعية على واقعة الدعوى. عدم تطبيقه بمقولة إنه لا ينطبق عليها وإنها ليست من الحالات التي يشملها. لا يعتبر تسبيباً. نقض. (المادة 103 مرافعات).
وصي. حقه في رفع الدعوى عن القاصر والطعن في الأحكام الصادرة فيها. مأذون بالخصومة. حقه في الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المأذون فيها بالخصومة. حكم صادر قبل إذنه بالخصومة. نقض الحكم الصادر في هذه الدعوى يقتضي نقضه. حقه في الطعن في هذا الحكم.
إذا كان الحكم صحيحاً فيما قضي به من رفض تثبيت ملكية الطاعن للأعيان المتنازع عليها فلا فائدة من بحث وجوه الطعن الموجهة إلى إجراءات نزع الملكية والبيع ومحو التسجيلات، لأن هذه المطاعن لا تقوم إلا على ثبوت الملك للطاعن والقضاء به له.
إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم معيباً متعيناً نقضه.
إذا كانت محكمة الموضوع لم تستوفِ في حكمها كل عناصر الدعوى، وكان المستند الذي من شأنه أن يكشف عن حقيقة النزاع لم يقدّم إلا إلى محكمة النقض، فإن هذه المحكمة مع نقضها للحكم لعجزها عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى تعيد القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها دائرة أخرى.
إذا كان الخصم قد استعمل حقه في إيداع نسختي المذكرة المشار إليهما في المادة 22 من قانون محكمة النقض فإن الرسم الذي يستحق قبله لقلم الكتاب بمقتضى المادة 42 من القانون المذكور يكون عن هاتين النسختين وعن النسخ الأخرى الواجب عليه قانوناً إيداعها بقدر عدد الخصوم - لا وكلائهم - سواء أودعت هذه النسخ أم لم تودع.
إن الطلب الأساسي الذي يتقدّم به الطاعن لمحكمة النقض هو أوّلاً وبالذات نقض الحكم المطعون فيه. أما ما يصحب ذلك من طلب تأييد الحكم المستأنف بعد نقض الحكم المطعون فيه أو إعادة القضية لدائرة أخرى لتفصل فيها من جديد.
إذا حكمت المحكمة برفض دعوى المدّعي وقضت في الوقت ذاته برفض دفوع قدمت من المدّعى عليه، وطعن المدّعي وحده في الحكم، فإن قبول طعنه يجعل للمدّعى عليه أن يتمسك أمام محكمة الإحالة بجميع دفوعه رغم سبق رفضها، لأن حقه في ذلك يعود إليه بمجرّد نقض الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
حكم من المحكمة الابتدائية بإيقاف الدعوى حتى يفصل من المحكمة الشرعية في مسألة تتعلق بأصل الوقف. استئنافه. إلغاؤه رغم صدور حكم المحكمة الشرعية باختصاصها وباعتبار العين المتنازع عليها وقفاً. نقض الحكم مع تأييد حكم الإيقاف.
إن الدفوع القانونية وإن كان يصح التمسك بها لأوّل مرة لدى محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الحكم قد تناول العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل في الدفع.
إذا أعيدت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها لتفصل فيها دائرة أخرى فإنه يجب عند الطعن في الحكم الثاني أن يقدّم الطاعن إلى محكمة النقض مع مستندات الطعن صورة من الحكم الذي سبق صدوره منها لتتعرّف منه سبب نقض الحكم الأوّل.
إذا كان الحكم المطعون فيه متعدّد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه لبطلان فيه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
إذا كان الحكم المطعون فيه اعتبر أن الاستئناف المرفوع في الدعوى لا يتناول الحكم الصادر في مسألة فرعية فيها لعدم رفع استئناف عنه وإنما يتناول فقط الحكم الصادر في الموضوع، وكان هذا الحكم الأخير مؤسساً على الحكم الأوّل، ورأت محكمة النقض أن الاستئناف يشمل الحكمين معاً.
إذا خالفت المحكمة حكماً من أحكام الشرع كان من الواجب الأخذ به في الدعوى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.
دعاوى متعدّدة. قيامها على أساس واحد. اتحاد الخصوم والموضوع فيها. ارتباط هذه القضايا. صدور حكم نهائي في إحداها. صدور أحكام أخرى مخالفة له. نقضها.
يترتب على نقض الحكم نقض ما أسس عليه من الأحكام من غير حصول طعن فيها.
إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مستنداً معيناً من شأنه أن يؤثر في الحكم فلم تحفل به، ولم يبدَ من خصوم الطاعن إنكار لتقديم هذا المستند، فلمحكمة النقض - متى تحققت من حصول تقديمه ووجدت فيه دليلاً على صحة الطعن - أن تنقض الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه.
إذا طعن في الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الحكم الصادر في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وكان الطعن في الحكم الأول غير مقبول، فإن الطعن في الحكم الثاني يكون غير مقبول أيضاً إذا لم يكن مبنياً على أسباب خاصة به بل كان مؤسساً على الطعن في الحكم الأول.
إذا لم يودع الطاعن بقلم الكتاب صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 18 من قانون محكمة النقض، وإنما أودع صورتين مؤشراً من محاميه فقط على كل منهما بمطابقتها للأصل فلا يقبل طعنه.
الطعن بمخالفة الحكم للقانون أو بمخالفة الوقائع الواردة به لما هو ثابت بالأوراق. وجوب إيضاح وجوه المخالفة.
لمحكمة النقض أن تلتفت عن وجوه الطعن الواردة على الأسباب النافلة التى يصح اطّراحها صائبة أم خاطئة دون أن يمس اطراحها جوهر الحكم.
لا يقبل الطعن لا من غير ذى مصلحة فيه، ولا ممن رضى بالحكم الابتدائى ولم يستأنفه. فإذا كان الطاعن لم يطلب من المحكمة الجزئية سوى الحكم باخراجه من الدعوى بغير مصاريف
إن البطلان الذى ترتبه الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون محكمة النقض منصب على عدم حصول الإعلان للمطعون ضدّه فى الخمسة عشر يوما التالية ليوم حصول التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة.
إذا تبين أن وجه الطعن قائم على مجرّد خطأ مادّى انزلق إليه الحكم المطعون فيه ولم يكن له تأثير فى فهم مراده فمثل هذه المطعن لا يعتدّ به.
تناقض الأسباب المبطل للحكم هو أن تكون تلك الأسباب متهادمة متساقطة لا شىء فيها باق يمكن أن يعتبر قواما لمنطوق الحكم.
قول محكمة الاستئناف عنه إنه غير موقع عليه من المستأنف عليه. الورقة المقدّمة لمحكمة النقض موقع عليها منه. تقدير قيمة هذه الورقة موضوعا. نقض الحكم وإعادته لمحكمة الاستئناف.
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. متى يجوز الطعن فيه بطريق النقض؟ (المادة 10 من قانون محكمة النقض)
حكم. وجود نقص فى بياناته يجهل الحقيقة الواقعية. حق محكمة النقض فى نقضه.
التكييف القانونى للوقائع الثابتة بالحكم. خطأ المحكمة فى ذلك. نقض الحكم.
حكم استئنافى. أخذه بأسباب الحكم المستأنف مع إضافة أسباب إليها. الطعن فى الحكم الاستئنافى. وجوب تقديم صورة من الحكم المستأنف.
إذا أحصت المحكمة على المؤجر ما عمله من أعمال ضارّة وما قصر فيه من تروك ضارّة محصلة إحصاءها من عناصر التحقيق تحصيلا واقعيا فلا رقابة على هذا لمحكمة النقض.
إذا كانت إجراءات الدعوى كلها قد تمت من تقرير بالطعن وتقديم مذكرات من قبل طرفى الخصوم وإبداء النيابة العامة رأيها فيها، ثم تغيرت صفة أحد الخصوم بعد ذلك، فهذا التغير لا يستوجب إيقاف نظر الطعن والفصل فيه.
إذا أخطأت محكمة الموضوع فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى حكمها ومع ذلك لم تخطئ فى نتيجة حكمها الذى قضت به كان لمحكمة النقض أن تصحح هذا التطبيق من غير أن تنقض الحكم.
إذا كانت المحكمة - بعد استيفائها دليل الحكم - قد استطردت إلى ذكر عبارة لا علاقة لها بجوهر الأسباب ولا تأثير لها فى الحكم، فان الخطأ فى هذا الاستطراد لا يعتبر خطأ فى تطبيق القانون مما يعيب الحكم عيبا يستوجب نقضه.
الإبهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم صحيحة فى جوهرها ولكن اعتورها خطأ قانونى فى بعض العبارات، ومع استبعاد هذه العبارات يبقى الحكم مستقيما بما بقى له من الأسباب الصحيحة، فلا ينقض هذا الحكم.
مخالفة القانون الموجبة لنقض الحكم هى المخالفة الحاصلة فى منطوقه. ولا أهمية لما يرد فى أسبابه من الأخطاء القانونية، ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه.
إذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من خصم لخصمه إقرارا موصوفا غير قابل للتجزئة، وطعن فى حكمها بأن هذا الإقرار ليس كذلك، وإنما هو إقرار مركب قابل للتجزئة، ورأت محكمة النقض أنه وإن كان إقرارا مركبا إلا أنه غير قابل للتجزئة، كما أخذت به محكمة الموضوع فى نتيجة حكمها، جاز مع ذلك لمحكمة النقض أن ترفض هذا الطعن.
إذا كان وجه الطعن مبنيا فى ظاهره على الادّعاء بوقوع تناقض بين الحكم المطعون فيه وبين حكم آخر اعتمده هذا الحكم، ورأت محكمة النقض أن وجه الطعن يؤول إلى ادّعاء بوقوع خطأ فى تفسير الحكم المعتمد، المدّعى بتناقضه مع الحكم المطعون فيه.
حكم قطعى فى دفع وتمهيدى فى موضوع الدعوى. تنفيذه بغير تحفظ. مانع من الطعن فيه.
إذا طعن طاعن على حكم بحصول خطأ فى تطبيق القانون، ولم يقدّم صورة الحكم المطعون فيه، كان طعنه متعين الرفض لقيامه على غير أساس.
لأجل قبول الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع مّا خلافا لحكم سابق - طبقا للمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض - يجب أن يكون الموضوع الذى فصل فيه الحكمان واحدا.
إذا كان الطعن موجها إلى حكم استئنافى، مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه، فيجب تقديم صورة الحكم الابتدائى الذى تعتبر أسبابه جزءا متمما للحكم الاستئنافى، وإلا فيعتبر الطعن لا دليل عليه ويرفض.
للضامن كما للمضمون الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم القاضى باستحقاق العقار المبيع للغير. وهذا الحق يعتبر بالنسبة لكل منهما حقا شخصيا قائما على مصلحة خاصة به، بحيث لو طعن الضامن بالنقض فى هذا الحكم وقضى برفضه فذلك لا يمنع المضمون من تقديم طعن جديد باسمه شخصيا.
إن اتفاق طرفى الخصوم على أن الحكم المطعون فيه واجب النقض لا يلزم المحكمة بتحقيق رغبتهما، إذ مأمورية المحكمة هى البحث فى الحكم المطعون فيه لمعرفة إن كان فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو كان قد وقع فيه بطلان جوهرى أو وقع فى إجراءاته بطلان أثر فى الحكم.
إن محكمة النقض ليست بحكم قانونها مكلفة بأن تبحث للطاعن عن مستندات يريد الاستفادة منها، بل هو الذى عليه أن يقدّم ما يلزم من المستندات لتأييد ما يدّعيه فى طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق