تأميم البنك الأهلي وإنشاء البنك المركزي. إبقاء المشرع على شخصية المشروع المؤمم لمباشرة العمليات المصرفية العادية ومنها تصدير النقود واستيرادها.
موافقة إدارة النقد على تصدير أي مبلغ قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون 80 سنة 1947. مؤدى ذلك رفع القيد المتعلق بهذه الإجراءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق