حق محكمة النقض في تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. اقتصار الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية الموضوع للفصل فيه.الحكم كاملاً
تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 4 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طُعِنَ عليه في المرة الأولى. تخلف ذلك. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
اقتصار الطعن بالنقض في المرة الأولى على النعي بإغفال اسم الطاعن الثاني في ديباجة الحكم أو في أسبابه. النعي في المرة الثانية على ما قضى به ذات الحكم في الموضوع. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب التصدي للموضوع متى كان الطعن في المرة الثانية منصباًًًًً على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق