سقوط الخصومة. ماهيته. م 134 مرافعات. مناط إعماله. إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة. نطاق سريانه. الخصومة أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف. م 240 مرافعات. عدم سريانه على خصومة الطعن بالنقض. علة ذلك.الحكم كاملاً
إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. إلغاء القانون 106 لسنة 1962 هذه الرخصة - وهي من قبيل الطعن الفرعي - لا أثر له على الطعون التي رفعت في ظل المادة 12 سالفة الذكر. المادة 1/ 3 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
رفضها الطعن إذا رأت أنه غير جدير بالعرض على الدائرة المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية التزاماً لمبدأ قانوني سبق لمحكمة النقض تقريره.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق