القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح. تشريع خاص - لا محل معه لتطبيق أي قانون آخر في شأن القواعد المالية للمبعوثين. عدم جواز الاستناد إلى لائحة بدل السفر للمطالبة بنصف بدل السفر لمن منح إجازة دراسية تطبيقاً لأحكام القانون المذكور.
بدل التمثيل الأصلي والإضافي. خضوعه لضريبة كسب العمل. دخوله بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إعفاء نصف هذا البدل اعتباراً من السنة المالية 70/ 1971. م 67 من قانون ربط الموازنة العامة. عدم سريانه على الماضي. إعفاء البدل كاملاً فيما بعد بالقانونين 58 لسنة 71، 46 لسنة 1972
التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بغير حق وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1962 مقصور على المرتبات والأجور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق