الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ المستحق للموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياتهالحكم كاملاً
جواز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية دون أن يكون له حق المطالبة بمكافأته عن هذه الأعمال. الحق في المكافأة جوازي للدولة.الحكم كاملاً
منح قرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 44 البند (ثانياً) "أ" كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذي يتوفى في الخدمة فوق استحقاقه القانوني في المكافأة إعانة مالية.الحكم كاملاً
المكافأة المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية لا تستحق للمستخدم إلا إذا كان فصله من الخدمة للشيخوخة أو لعدم اللياقة الطبية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق