الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - مكافأة




الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ المستحق للموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته



جواز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية دون أن يكون له حق المطالبة بمكافأته عن هذه الأعمال. الحق في المكافأة جوازي للدولة.



منح قرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 44 البند (ثانياً) "أ" كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذي يتوفى في الخدمة فوق استحقاقه القانوني في المكافأة إعانة مالية.



المكافأة المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية لا تستحق للمستخدم إلا إذا كان فصله من الخدمة للشيخوخة أو لعدم اللياقة الطبية.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق