الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - ترقية




عدم ترقية الموظف يرجع إلى أسباب المواءمة والاختيار. لا مخالفة فى ذلك للقانون.



موظف أحالته الحكومة إلى المعاش قبل الأوان. تقدير التعويض المستحق له. الاعتبار في ذلك بتحلل الموظف من قيود الوظيفة. سلطة المحكمة في ذلك.



إن علاقة الموظف بالحكومة علاقة قانونية تخضع للأحوال المعروفة فى القانون العام والقوانين واللوائح الإدارية، وتحكمها أصول أساسها المصلحة العامة دون غيرها. وترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له بل هى ترجع إلى تقدير السلطة المختصة لاستحقاقه إياها.



إن ترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له بل هي إنما ترجع إلى ما تراه السلطة المختصة من كفاية الموظف وجدارته مع مراعاة المصلحة العامة، وذلك لا يصح أن يكون محل مناقشة أو محاسبة أمام القضاء إذ القانون قد اختص به السلطة المهيمنة على الموظف دون غيرها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق