الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022

الطعن 4248 لسنة 56 ق جلسة 9 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 194 ص 1012

جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان.

----------------

(١٩٤)
الطعن رقم ٤٢٤٨ لسنة ٥٦ القضائية

(١) أحداث. عقوبة "تطبيقها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة".
عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة بآية عقوبة من تلك الواردة بقانون العقوبات فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. المادة ١٥ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤.
ارتكاب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. العقوبة المقررة لذلك السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. المادة ١٧ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤.
استظهار سن الحدث. أمر لازم لتوقيع العقوبة المناسبة طبقاً للقانون.
تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير عند عدم وجودها. أساس ذلك؟
(٢) أحداث. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. قصورها".
- تعلق تقدير سن المتهم بموضوع الدعوى. عدم جواز تعرض محكمة النقض له. حد ذلك؟
- القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

--------------------
١ - لما كانت المادة السابعة من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها، كما نصت المادة ١٥ من ذات القانون في فقرتها الأولى على إنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة، ولا تجاوز ثماني عشرة سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات" فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أن "لا يعتد في تقدير سنة الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك.
٢ - لما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في تقدير العقوبة - لم يعن أيهما البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح به قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد ١، ٢، ٣٤/ أ، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦، ١، ١٥/ ١ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤. ومحكمة أحداث.... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. واكتفى بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة فقد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً في المادة ١٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ والتي تنص على الحد الأدنى للعقاب في مثل هذه الجريمة هو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كما أنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها من ثلاثة آلاف جنيه. إلى خمسمائة جنيه على خلاف نص المادة ٣٤/ ٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وذلك رغم أن قانون الأحداث لم يتعرض للنصوص الخاصة بعقوبة الغرامة بأي تعديل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ أول أكتوبر سنة ١٩٨٢ بدائرة قسم السيدة زينب حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ١، ٢، ٣٤/ أ، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ - والمادتين ١، ١٥/ ١ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ ومحكمة أحداث القاهرة الجزئية قضت بتاريخ ١٨ من مايو سنة ١٩٧٨ غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة، وإذ عارض في هذا الحكم قضت المحكمة بجلسة ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٨٣ بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف هذا القضاء فقضى استئنافياً بتاريخ ٤ من ديسمبر سنة ١٩٨٣ حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة - بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها، كما نصت المادة ١٥ من ذات القانون في فقرتها الأولى على إنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة، ولا تجاوز ثماني عشرة سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات" فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في تقدير العقوبة - لم يعن أيهما البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق