جلسة ١١ من ديسمبر سنة
١٩٨٦
برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية
وعبد اللطيف أبو النيل.
-------------
(١٩٧)
الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٥٦ القضائية
نقض "أسباب الطعن. توقعيها". محاماة.
قطاع عام. هيئات عامة. قانون "تفسيره". بطلان.
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة ٣٤ من القانون
٥٧ لسنة ١٩٥٩.
- محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات
الصحفية. عدم جواز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. ترتب
بطلان العمل. المادة ٨ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل.
توقيع الأسباب. من محام بإحدى شركات القطاع العام لغير جهة عمله. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - جلب لجمهورية
مصر العربية جوهراً مخدراً (حشيشاً) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة
الإدارية المختصة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ١، ٢، ٣،
٣٣أ، ٤٢/ ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ والبند
٥٧ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ مع
إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة
وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة والأدوات المستعملة
(التليفزيون).
فطعن المحكوم عليه والأستاذ/ ..... المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق
النقض.... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعة من الأستاذ/ .... المحامي في حين أنه محام لإحدى شركات القطاع العام وذلك حسبما هو ثابت من جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها. ولما كان القانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعمول به من تاريخ نشره في ١٨/ ١٠/ ١٩٨٤ قد استبدل في مادته الأولى بنص المادة ٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً" وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطاً لصحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص هو أن يكون العمل قاصراً على الجهة التي يعمل بها، ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب هذا الطعن باطلاً لخروجه عن دائرة التخصيص التي حددها قانون المحاماة، وتكون ورقة الأسباب بحالتها - وهي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليه من أصحاب الشأن فيها - ورقة عديمة الأثر في الخصومة وتكون لغواً لا قيمة لها. وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة وبقت غفلاً من توقيع محام مقبول قانوناً أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق