جلسة 16 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود
حلمي خاطر المستشارين.
------------
(271)
طعن رقم 1516 سنة 27 ق
استئناف. سقوط الاستئناف.
عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. تسليم المتهم
نفسه إلى قوة الحرس قبل الجلسة. كفايته. م 412. أ ج.
----------------
يبين من ظاهر نص المادة
412 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلا في تنفيذ
الحكم وحرر أمر التنفيذ تمهيدا لإيداعه السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات
الجنائية، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف
السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد
اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ومن ثم فإذا سلم المتهم نفسه قبل
الجلسة إلى قوة الحرس، فإنه يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة وقام بالالتزام
الواجب عليه طبقا للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر حكم عليه بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز
عليها قضائيا لصالح تمام أبو المجد وآخر والتي سلمت إليه على وجه الوديعة
والمحافظة عليها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن.
وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت
غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثمانية أشهر مع الشغل وكفالة ثمانية
جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف
المتهم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا بسقوط استئناف المتهم فاستشكل المتهم
في هذا الحكم وقضى في استشكاله بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ
الحكم المستشكل فيه وإلزام رافعه بالمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط استئنافه بمقولة
إنه قدم نفسه لحرس الجلسة في يوم انعقادها وكان يتعين عليه التقدم للجهة المختصة
بتنفيذ الأحكام وهى النيابة العامة أو مركز البوليس.
وحيث إنه يبين من مطالعة
الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله : "
وحيث إنه عند نظر الاستئناف تبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم لم ينفذ ولكن
بالنداء على المتهم تبين أنه ضمن المتهمين الحاضرين مع حرس الجلسة وبسؤال المحكمة
لرئيس الحرس عما إذا كان المتهم قد حضر معه من سجن المركز أجاب بالنفي وقرر أن
المتهم إنما سلم نفسه بالجلسة. وحيث إن المادة 412 من
قانون الإجراءات تنص على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. ولما كان الحكم لا
يتعين تنفيذه إلا إذا دفع المتهم الكفالة المقررة في الحكم الصادر من محكمة أول
درجة أو يتقدم للجهة المختصة لتنفيذ الأحكام لينفذ عقوبة الحبس عليه وهى إما
النيابة العامة أو مركز البوليس حتى يمكن قيده بالدفاتر المعدة لذلك أما تسليم
المتهم نفسه لحرس الجلسة في اليوم المحدد لنظر استئنافه فلا يعتبر مقدما منه
لتنفيذ العقوبة، ذلك أن مهمة حرس الجلسة هو مجرد إحضار المتهمين من السجن وإعادتهم
إليه والمحافظة على النظام في الجلسة ولا يدخل في مهمته تنفيذ الأحكام بدليل أنه
يتسلم المتهمين الذين يحضرهم للجلسة بالعدد ويوقع على الدفتر الخاص بذلك، ثم
يسلمهم بالعدد أيضا فلو أن استئناف المتهم قد تأجل لأمكن للمتهم أن ينصرف من
الجلسة إذ أن اسمه غير مقيد ضمن دفاتر السجن ولا هو من المسجونين الذين تسلمهم حرس
الجلسة ولا من المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام في الجلسة ومتى كان ذلك يكون تسليم
المتهم نفسه لرئيس الحرس يوم الجلسة ليس مقدما منه للتنفيذ وتعين لهذا الحكم بسقوط
استئنافه عملا بنص المادة 412 من قانون الإجراءات".
ولما كانت المادة 412 من قانون
الإجراءات تنص على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" وكان
يبين من ظاهر هذا النص أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلا في تنفيذ الحكم
وحرر أمر التنفيذ تمهيدا لإيداعه السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات
الجنائية. بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أي يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة
المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت
قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها وكانت قوة الحرس من السلطة العسكرية
التي تستعين بها النيابة في إحضار المسجونين من السجن وإعادتهم إليه مع من تأمر
بحبسهم احتياطيا أو تنفيذ الأحكام الجنائية القابلة للنفاذ الصادرة عليهم، وكان
الطاعن إذ سلم نفسه قبل الجلسة إلى هذه القوة يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة
وقام بالتزام الواجب عليه طبقا للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان
ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف على الرغم من تقدم الطاعن
للتنفيذ إلى القوة العسكرية المكلفة بحراسة المسجونين يكون مشوبا بالخطأ في القانون
ويتعين نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة قد حجبت
نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق