الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات




خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماً كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج . التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه. لا عيب . شرطه .


لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة من محكمة النقض.



البينة في الإثبات. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.


عدم تقديم الطاعن صورة العقد الذي لم يقدم المطعون ضدهما أصله بعد إلزامهما بذلك. أثره. سلطة محكمة الموضوع في الأخذ أو عدم الأخذ بقوله في هذا السند.



تقدير أدلة الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض 



إعلان الحكم. إثباته بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان. تحقق المحكمة من هذا التاريخ وجوب الرجوع فيه إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها. الأخذ بدليل آخر في إثباته. التزام المحكمة بتحقيقه



لقاضى الموضوع سلطة تامة في بحث الدلائل والمستندات، وترجيح ما يطمئن إليه، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى، دون رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.



تقدير الأدلة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأسباب حكم قدم إليها ولو لم يعد نهائياً لاقتناعها بصحة النظر الذي ذهب إليه لا باعتبار أن له حجية تلزمها.



إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه وكان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها وتقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض .


عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصم.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق