الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / غ / غش - غش بضاعة وأغذية



تعديل محكمة الجنح المستأنفة قيد ووصف التهمة المسندة للطاعن من بصب إلى غش البضاعة المتعاقد. تعديل في التهمة ذاتها بإسناد واقعة جديدة للمتهم لم تكن واردة بأمر الإحالة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع دون بيان صلة الطاعن باللحوم المضبوطة وما أتاه من أفعال تعد عرضًا لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدميالحكم كاملاً




عدم بيان الحكم واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة الطاعن وكيفية استدلاله منه على مسئوليته عن عرض الأغذية المغشوشة ونوع السلعةالحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس. مقتضاه: إعادة سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للقاضي في جريمة غش الأغذية. اعتباره أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




عقوبة نشر الحكم فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. عقوبة تكميلية وجوبية. إغفال الحكم القضاء بها. مخالفة للقانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية فى جريمة عرض أغذية مغشوش. المادة الثانية من القانون 30 لسنة 1976.الحكم كاملاً




عرض الغذاء المغشوش في محل الطاعن. غير كاف لإدانته في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب أن يثبت الحكم ارتكابه فعل الغش أو علمه بأن الغذاء المعروض مغشوشاً .الحكم كاملاً




استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمة إنتاج أغذية مغشوشة إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه .الحكم كاملاً




نص المادتين 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مؤداه .الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها .الحكم كاملاً




النص في المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على إلزام المنشآت الصناعية بوضع تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية للمنتجات المبينة به. سريانه اعتباراً من 17/ 4/ 1984. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لا يكفي لإدانة الطاعن في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض في محله. وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده.الحكم كاملاً




متى تعد الأغذية ضارة بالصحة في مفهوم المادة الرابعة من القانون 10 لسنة 1966 .العقوبة المقررة لجريمة غش أغذية ضارة بصحة الإنسان وفق أحكام المادة الثانية من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980.الحكم كاملاً




وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة إنتاج أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظرفها وأدلة الثبوت . المادة 310 إجراءات . عدم ذكر الحكم مضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة المتهم. قصور.الحكم كاملاً




العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع. موضوعي. استنتاج الحكم انتفاء علم المتهم بأن البضاعة مغشوشة. لا محل للنعي عليه.الحكم كاملاً




مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبيه - القضاء بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها على ذمة الدعوى.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حظر تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات. مادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966.استبدال عقوبة المخالفة بعقوبة الجنحة. اذا كان المتهم حسن النيه مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1976.الحكم كاملاً




ثبوت بأن المياة الغازية المغشوشة قد صنعت فى شركة المتهم. لا يكفى للحكم بالادانة.وجوب اثبات ارتكابه فعل الغش. أو أنها صنعت تحت اشرافه ورقابته لا يكفى للحكم بادانته.الحكم كاملاً




العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع. موضوعى. عجز المشتغل بالتجارة عن اثبات مصدر حصوله على المادة موضوع الجريمة. افتراض علمه بالغش. لا عيب.الحكم كاملاً




مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبية . القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى .الحكم كاملاً




المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.الحكم كاملاً




مصادرة المواد الغذائية المغشوشة عقوبة تكميلية وجوبيه.الحكم كاملاً




واجب محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً عليها دون التقيد بوصف النيابة.الحكم كاملاً




صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .الحكم كاملاً




متى كان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع في قيامه بغش الجبن وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن هذا الجبن كان بالفعل في دور الإعداد والتحضير وتحت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به كما أنه لم يكن معروضا للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه .الحكم كاملاً




القضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة في مفهوم نص المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل شرطه: أن تكون مغشوشة أو فاسدة.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة كما رفعت إليها غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة عليها. مثال في جريمة غش بن.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون المياه المستعملة في تحضير المياه الغازية نقية كيماوياً وبكتريولوجياً" ومطابقة لمعايير المياه النقية، وإلا اعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.الحكم كاملاً




الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملزم بتوريد اللبن، بل لا بد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه.الحكم كاملاً




يسري حكم القانون رقم 522 لسنة 1955 على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات, وتدخل الألبان في عموم هذا النص.الحكم كاملاً




إضافة الماء إلى اللبن توفر الركن المادي لجريمة الغش بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 وقرار وزير الصحة الصادر في 7/ 7/ 1952.الحكم كاملاً




أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولا عن السلعة التى يتجر بها وعليه أن يتثبت من مصدرها دائما فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية.الحكم كاملاً




متى كان البيان التجاري موضوع الاتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما اتضح من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون ولو كانت نسبة الدسم في الجبن المعروض تزيد على ما هو مدون على البضاعة.الحكم كاملاً




قرار وزير الصحة في 7/ 7/ 1952 الذي أوجب ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن 5.5%. صدوره طبقاً للتفويض المخول له في المادة 2/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1950. القول بقصر التفويض على المواد المصنوعة دون المنتجات الطبيعية. لا سند له.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في عرض خل مغشوش للبيع قول المحكمة أن الغش مما لا يخفي على محترف مثل المتهم.الحكم كاملاً




عرض المتهم سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعي للبيع على أنه سمن طبيعي. هذه التهمة تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وهي عرض سمن طبيعي مغشوش للبيع.الحكم كاملاً




اعتبار اللبن مغشوشاً لمجرد قلة مقدار الدسم عن الحد الأدنى المقرر في اللائحة الصادر بها قرار وزير الداخلية في 18 من مايو سنة 1925. خطأ. الغش لا يتحقق إلا بفعل يحدث تغييراً في ذات الشيء.الحكم كاملاً




إدانة متهم في بيع مياه غازية مغشوشة لوجود رواسب بها. عدم استظهار سبب هذه الرواسب وأثرها على المياه وعدم صلاحية المياه بسببها. قصور.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأن فحص اللبن لم يجر بمصنعه بل أخذت العينات عند وصولها إلى الزبائن مما يخليه هو من تهمة الغش إدانته تأسيساً على أن هذا الدفاع غير جدي إذ كان يجب عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفة.الحكم كاملاً




بيع سمن تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع المشتري. هذا ليس غشاً مما نص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإنما هو خدع للمشتري في صفات المبيع وما يحتويه من عناصر.الحكم كاملاً




يستلزم وقوع تغيير على ذات البضاعة. حكم بالعقاب على جريمة غش لبن. يجب لصحته أن يستظهر أن الدسم قد انتزع منه.الحكم كاملاً




اعتبار اللبن مغشوشاً لمجرد قلة نسبة الدسم فيه دون تعرض لهذه النسبة وبيان أنها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريئة. خطأ.الحكم كاملاً




إن مجرد تغليف الزبد في معمل صناعته لا يصح في القانون عدِّه عرضاً للبيع متى كان هناك محل آخر أعدَّ لبيع الزبد فيه.الحكم كاملاً




كعك غير مطابق للمواصفات القانونية. العقاب على صنعه أو عرضه للبيع أو حيازته.الحكم كاملاً




لبن مغشوش. عرضه للبيع. إدانة المتهم في ذلك. إقامتها على دليل صحيح مستمد من تحليل صحيح. يكفي.الحكم كاملاً




عرض لبن مغشوش للبيع. علم المتهم بالغش. استخلاصه من مجرّد كونه له مصلحة في الغش. لا يكفي للإدانة. المصلحة المقولة يصح ألا تكون للمتهم بل لغيره على حسابه هو. يجب أن يقوم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل من وراء بيع اللبن مغشوشاً.الحكم كاملاً




علم المتهم بالغش. التدليل عليه ببيان نسبة المادة المضافة إلى المادة الأصلية، ويكون المتهم تاجراً وله مران يجعله قادراً على تمييز الغش، دون بيان ما إذا كانت تلك النسبة ينشأ عنها تغير في الطعم أو في الرائحة يمكن إدراكه بالحواس. قصور.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد استنتجت علم المتهم بفساد اللحوم التي باعها مما ثبت لديها من أنه ذبح الجمل خارج السلخانة وفي يوم ممنوع الذبح فيه، وأنه يحترف الجزارة من عهد بعيد ولا يتصوّر أن يفوت عليه فساد اللحوم، فلا تثريب عليها. إذ هذه كلها قرائن من شأنها أن تؤدّي إلى ثبوت الحقيقة التي قالت بها.الحكم كاملاً











إذا أدانت المحكمة المتهم في تهمة عرضه جبناً مغشوشاً للبيع مع علمه بذلك وقالت فيما قالته في حكمها إن الجبن كلما طال به الزمن نقصت كمية المياه فيه وزادت نسبة الدسم، فهذا القول منها لا يعتبر قضاء من القاضي بعلمه.الحكم كاملاً




إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت، فيما نصت، على "عقاب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبعية مع علمه بغشها أو فسادها".الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش ولم يورد لذلك من الأسباب إلا قوله: "إنه تبين من التحقيقات أنه قدّم للمستشفى لبناً تبين أنه مغشوش بإزالة الدسم منه وقال إنه اشتراه من شخص عينه"، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب.الحكم كاملاً




العينات الواجب أخذها من المادة المضبوطة بقصد تحليلها. إيجاب أن تكون خمساً. الغرض من ذلك. التحوّط لما قد تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل. أخذ عينة واحدة. الحكم في الدعوى بناء على نتيجة تحليلها. لا غبار في ذلك.الحكم كاملاً




إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه وعليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر في القانون ضرباً من ضروب الغش التجاري في البضاعة.الحكم كاملاً




المادة 347 ع الملغاة. القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي استبدلت به تلك المادة. مجرد عرض البضاعة في السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها. شروع في الغش معاقب عليه. عدم تعيين مشترٍ بالذات. لا تأثير له.الحكم كاملاً




إن علم المتهم بفساد الطعام المبيع، أو المعدّ للبيع، ركن من أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 347 ع. فإذا اكتفى الحكم في بيان هذا الركن بقوله إنه "لا شك في علم المتهم بما تطرق إلى اللحم من فساد" فهذا لا يتضمن دليلاً على قيام هذا العلم، ويكون الحكم قاصراً معيباً.الحكم كاملاً




الجرائم المنصوص عليها في المادة 347 ع التي استبدل بها القانون رقم 48 لسنة 1941: غش المشتري في جنس البضاعة، غش الأشربة والمأكولات والأدوية المعدّة للبيع أو بيع الأشربة والمأكولات والأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المتعفنة أو عرضها للبيع.الحكم كاملاً




ليس من الضروري في جريمة غش الأغذية أن تبين في الحكم النسبة المئوية لما أضيف إلى المأكولات والمشروبات والأدوية من العناصر الأجنبية عنها إذ يكفي للعقاب أن يثبت أن الغذاء لم يبق على حالته الأصلية، وأنه أدخل عليه بنية الغش تغيير أثر في شيء من صفاته.الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عنها فى المادة 302 ع تستلزم حتما حصول الغش فى جنس البضاعة. وجنس البضاعة هو مجموع صفاتها وخواصها التى تلازمها فتعينها تعيينا جليا يعرفه ذوو المران من الكافة ولا يخطئون فيه عادة.الحكم كاملاً




عدم اتباع المرسل إليه للقواعد الواردة بالمادة 99 وما بعدها من قانون التجارة بشأن إثبات حالة البضائع الواردة إليه لا يسقط حقوقه قبل المرسل بل ولا قبل وكلاء النقل وأمنائه فى أحوال الغش والتدليس الواقع من أيهم كالحالة المنصوص عليها بالمادة 302 عقوبات.الحكم كاملاً




لا يعاقب القانون من عرض للبيع سمنا صناعيا على اعتبار أنه طبيعى. لأن هذا العمل وإن كان غشا ظاهرا إلا أنه ليس مما يدخل فى متناول المادة 302 ع، إذ هذه المادة استعملت فى العبارات الثلاث الأولى منها كلمة الغش على معنيين.الحكم كاملاً




إذا اتهم متهم بعرضه أشربة مغشوشة للبيع بأن أضاف إليها مواد ضارة بالصحة وحكمت المحكمة بإدانته وطبقت عليه المادة 229 عقوبات بدون أن تبين فى حكمها نوع المواد التى كان يضيفها إلى الأشربة المتهم هو بغشها فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق