قضاء
الحكم المطعون فيه بأن "أمر الإحالة نهائي لا يجوز التعرض لأمر بطلانه لأي
سبب كان.
من
المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في
الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.
على
غرفة الاتهام إذا رأت وجهاً للسير في الدعوى إحالتها إلى محكمة الجنايات بوصف
الجناية أو بوصف الجناية والجنحة معاً بطريق الخيرة.
قضاء
المحكمة الجزئية نهائياً بعدم اختصاصها بنظر الواقعة لأنها جناية، على غرفة
الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها مباشرة إلى محكمة
الجنايات .
الأوامر
التي تصدرها النيابة العامة. عدم جواز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209، 210 من
قانون الإجراءات الجنائية
.
العبرة
في تحديد موضوع التوكيل هو بعباراته وألفاظه لا بشكله.
الأحكام
الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته
أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة عدم جواز إعادة القضية إلى غرفة
الاتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية.
لا
يجوز لغير من عين من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه. ولو كان ذلك
بطريق الندب من المأمور المعين.
إصدار
غرفة الاتهام أمراً بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني
بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.
أمر
الغرفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. ليس من بينها. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.
لا
يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات
التحقيق.
إحالة
المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه ,وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح عن واقعة
ضرب المجنى عليها.
قرار
غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح. ينقل الاختصاص بنظر الجناية إلى
المحكمة الجزئية، دون أن يقيدها فى خصوص قيام العذر القانونى .
قرار
الاحالة الصادر من غرفة الاتهام خلوه من أسماء القضاة الذين أصدروه الدفع ببطلان
هذا القرار يكون أمام محكمة الموضوع.
تقديم
أكثر من متهم غرفة الاتهام. بتقرير اتهام واحد. احالتهم إلى محكمة الجنايات. بأمر
إحالة واحد.
سلطتها
فى الإحالة إلى محكمة الجناياتإذا كانت الواقعة جناية، والدلائل فيها كافية،
وترجحت لديها إدانة المتهم يجب عليها أن تمحص الواقعة والأدلة المطروحة: لتتبين
توفر عناصر الجريمة أو أن القانون يعاقب عليها.
أمر
الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى
العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه
من هذه الإجراءات وما لا يجوز.
قرار
النائب العام برفض الطلب فى الحالة الخامسة من المادة 441 أ. ج. استئنافه أمام
غرفة الإتهام. لا يجوز.
الطعن
بالنقض فى أمر غرفة الاتهام القاضى بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب
إعادة النظر غير جائز. أساس ذلك: متى حظر القانون الاستئناف انغلق باب النقض.
حق
النائب العام فى الطعن فى أوامر الغرفة. قصره على الأوامر الواردة فى المادتين 193
و194 أ. ج على سبيل الحصر أمر الغرفة باعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص
ليس من بينها للطعن فيه بالنقض. غير جائز.
متى
يجوز لمحكمة النقض اعتبار الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة.
انعقاد
الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين
المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 أ. ج. غرفة الاتهام إن هى إلا دائرة من
دوائر المحكمة الابتدائية.
الإحالة
المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط:
هو ارتباط المادة 32 عقوبات.
الإحالة
المباشرة من النيابة العامة فى جرائم المادة 214/ 3 أ. ج وما ارتبط بها عن جرائم
أخرى وجوب توافر الارتباط بين هذه الجرائم وتلك.
قصرت
المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن
فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة
الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.
تنازع
الاختصاص السلبى بين إحدى جهات التحقيق وإحدى جهات الحكم مثال أمر غرفة الإتهام
بإحالة الأوراق إلى النيابة بمقولة إن المتهم حدث إعادة عرض القضية على الغرفة
استنادا إلى أن المتهم ليس حدثا أمر الغرفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها.
أمر
الغرفة بألا وجه من له حق الطعن فيه بالنقض للنائب العام عملا بالمادة 193 أ. ج
وللمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه عملا بالمادة 30 من القانون
56 لسنة 1959.
للغرفة
أن تمحص واقعة الدعوى وأدلتها ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدلائل أو
عدم كفايتها.
لا
يجوز الطعن عملا بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر
الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فهذا الأمر
هو الذى يكون للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الاستئناف.
لا
تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة
الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقا للقانون.
لا
محل للقول بقصر حكم المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على حالة الخلاف بين
قضاء الحكم وغرفة الاتهام حول التكييف القانوني للواقعة
.
مفهوم
نص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الاتهام أن تكيف الواقعة
المعروضة عليها التكييف الذي تراه مطابقاً للقانون
.
إذا
كان الحكم بعدم الاختصاص لشبهة الجناية بحسب البيانات الواردة فيه يدل بذاته على
خطأ غرفة الاتهام في إعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنح
.
الأصل
أن قاضي التحقيق ولايته عينية
(in rem), فليس له أن
يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك
إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطا لا
يقبل التجزئة.
ق
121 لسنة 1956 المعدل للمادة 210 أ. ج تفسيره تحريمه استئناف القرار بالأوجه
لإقامة الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم أو رجل ضبط عن جريمة ارتكبها أثناء أو
بسبب تأدية الوظيفة.
الطعن
بالنقض لبطلان أمر غرفة الاتهام لابتنائه على إجراء باطل وقصور في التسبيب غير
جائز 195 أ. ج.
إصدار
الغرفة أمرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم الذي لم يحضر أمامها لعدم
كفاية الأدلة.
وقف
النيابة سير التحقيق الذي لم تكد تبدأة نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً
بالحفظ.
إثارة
الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع إثارته بعد ذلك أمام
محكمة النقض.
متى
يجوز للغرفة إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة.
من
المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة وذلك بوصف
كونها سلطة اتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية.
لم
يقيد الشارع غرفة الاتهام بالوصف المقيدة به الدعوى
.
تنازع
الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه
م 226, 227 أ. ج.
إن
محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية اختصت بالفصل في بعض الجرائم
التي خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها
.
الطعن
في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن
الواقعة جنحة أو مخالفة.
متى
يجوز للمدعى المدنى الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام م 195، 212
أ. ج.
لا
تعدو غرفة الاتهام أن تكون سلطة من سلطات التحقيق، إذ عبر الشارع عما تصدره من
قرارات بأنها أوامر.
الدفع
ببطلان قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى
أصدرته.
الحكم
نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. تقرير غرفة الاتهام بعد
ذلك بإحالتها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. خطأ. المادة 180
أ. ج.
استئناف
قرارات النيابة التي تصدر في المنازعات المدنية أو التي تتعلق باتخاذ إجراءات
إدارية. غير جائز.
عدم
إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة
الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.
التمسك
ببطلان أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات لعدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة
الاتهام. لا محل له.
الأمر
الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى. توكيل المحامي العام رئيس
النيابة بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب في هذا الأمر.
انتهاؤها
إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين مجادلتها فيه. غير جائزة.
حقها
في إجراء تحقيق تكميلي وحقها في التصدي للدعوى. حقان مستقلان غير مرتبطين وموكلان
لتقديرها.
استئناف
الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص أمام غرفة الاتهام. جوازه بالنسبة لأوامر قاضي
التحقيق دون النيابة. المادة 163 أ. ج.
الحالة
التي يجب فيها إجماع آراء القضاة على الحكم. أمر صادر من غرفة الاتهام بإلغاء أمر
صدر من قاضي التحقيق بالأ وجه لإقامة الدعوى.
القانون
لا يجيز للمدعي بالحق المدني أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى إلا لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله مما يخرج عن نطاقه الطعن بفساد
الاستدلال.
المادة
179/ 2 التي تحيل على المادة 158/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة
الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه
الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول
بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
قرار
بأن لا وجه. النعي عليه بالقصور وتخاذل الأسباب. هذا لا يعتبر من قبيل الخطأ في
تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. عدم جواز الطعن.
إذا
قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة
الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع
تقريرها هى بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.
إذا
قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة
الجنحة بعد سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع
تقريرها بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويكون قرارها
متعينا نفضه.
إن
المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب
الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو
مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة
الاتهام .
لها
سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنف. الطعن في أوامرهالا
يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون.
هى
سلطة من سلطات التحقيق صدور قرارها في جلسة غير علنية لا مخالفة في ذلك للقانون.
أمرها
بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات يكون بناء على موازنتها للأدلة, وأنها ترى من
هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم.
أنه
وإن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد
خول لغرفة الاتهام اختصاص قاضي الإحالة في القانون القديم إلا أنه جعل من
اختصاصهاأيضاً الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق