قضاء الحكم المطعون فيه بأن "أمر الإحالة نهائي لا يجوز التعرض لأمر بطلانه لأي سبب كان.الحكم كاملاً
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.الحكم كاملاً
على غرفة الاتهام إذا رأت وجهاً للسير في الدعوى إحالتها إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية أو بوصف الجناية والجنحة معاً بطريق الخيرة.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية نهائياً بعدم اختصاصها بنظر الواقعة لأنها جناية، على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها مباشرة إلى محكمة الجنايات .الحكم كاملاً
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. عدم جواز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً
العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعباراته وألفاظه لا بشكله.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً وبقوة القانون بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة عدم جواز إعادة القضية إلى غرفة الاتهام للنظر في إحالتها للمرة الثانية.الحكم كاملاً
لا يجوز لغير من عين من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه. ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين.الحكم كاملاً
إصدار غرفة الاتهام أمراً بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.الحكم كاملاً
أمر الغرفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. ليس من بينها. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.الحكم كاملاً
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق.الحكم كاملاً
إحالة المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه ,وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح عن واقعة ضرب المجنى عليها.الحكم كاملاً
قرار غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح. ينقل الاختصاص بنظر الجناية إلى المحكمة الجزئية، دون أن يقيدها فى خصوص قيام العذر القانونى .الحكم كاملاً
قرار الاحالة الصادر من غرفة الاتهام خلوه من أسماء القضاة الذين أصدروه الدفع ببطلان هذا القرار يكون أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقديم أكثر من متهم غرفة الاتهام. بتقرير اتهام واحد. احالتهم إلى محكمة الجنايات. بأمر إحالة واحد.الحكم كاملاً
سلطتها فى الإحالة إلى محكمة الجناياتإذا كانت الواقعة جناية، والدلائل فيها كافية، وترجحت لديها إدانة المتهم يجب عليها أن تمحص الواقعة والأدلة المطروحة: لتتبين توفر عناصر الجريمة أو أن القانون يعاقب عليها.الحكم كاملاً
أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.الحكم كاملاً
قرار النائب العام برفض الطلب فى الحالة الخامسة من المادة 441 أ. ج. استئنافه أمام غرفة الإتهام. لا يجوز.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض فى أمر غرفة الاتهام القاضى بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر غير جائز. أساس ذلك: متى حظر القانون الاستئناف انغلق باب النقض.الحكم كاملاً
حق النائب العام فى الطعن فى أوامر الغرفة. قصره على الأوامر الواردة فى المادتين 193 و194 أ. ج على سبيل الحصر أمر الغرفة باعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص ليس من بينها للطعن فيه بالنقض. غير جائز.الحكم كاملاً
متى يجوز لمحكمة النقض اعتبار الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة.الحكم كاملاً
انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 أ. ج. غرفة الاتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً
الإحالة المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط: هو ارتباط المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
الإحالة المباشرة من النيابة العامة فى جرائم المادة 214/ 3 أ. ج وما ارتبط بها عن جرائم أخرى وجوب توافر الارتباط بين هذه الجرائم وتلك.الحكم كاملاً
قصرت المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.الحكم كاملاً
تنازع الاختصاص السلبى بين إحدى جهات التحقيق وإحدى جهات الحكم مثال أمر غرفة الإتهام بإحالة الأوراق إلى النيابة بمقولة إن المتهم حدث إعادة عرض القضية على الغرفة استنادا إلى أن المتهم ليس حدثا أمر الغرفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً
أمر الغرفة بألا وجه من له حق الطعن فيه بالنقض للنائب العام عملا بالمادة 193 أ. ج وللمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه عملا بالمادة 30 من القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً
للغرفة أن تمحص واقعة الدعوى وأدلتها ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها.الحكم كاملاً
لا يجوز الطعن عملا بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فهذا الأمر هو الذى يكون للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً
لا تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقا للقانون.الحكم كاملاً
لا محل للقول بقصر حكم المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على حالة الخلاف بين قضاء الحكم وغرفة الاتهام حول التكييف القانوني للواقعة .الحكم كاملاً
مفهوم نص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الاتهام أن تكيف الواقعة المعروضة عليها التكييف الذي تراه مطابقاً للقانون .الحكم كاملاً
إذا كان الحكم بعدم الاختصاص لشبهة الجناية بحسب البيانات الواردة فيه يدل بذاته على خطأ غرفة الاتهام في إعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنح .الحكم كاملاً
الأصل أن قاضي التحقيق ولايته عينية (in rem), فليس له أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطا لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
ق 121 لسنة 1956 المعدل للمادة 210 أ. ج تفسيره تحريمه استئناف القرار بالأوجه لإقامة الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم أو رجل ضبط عن جريمة ارتكبها أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لبطلان أمر غرفة الاتهام لابتنائه على إجراء باطل وقصور في التسبيب غير جائز 195 أ. ج.الحكم كاملاً
إصدار الغرفة أمرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم الذي لم يحضر أمامها لعدم كفاية الأدلة.الحكم كاملاً
وقف النيابة سير التحقيق الذي لم تكد تبدأة نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً بالحفظ.الحكم كاملاً
إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى يجوز للغرفة إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة.الحكم كاملاً
من المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة وذلك بوصف كونها سلطة اتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية.الحكم كاملاً
لم يقيد الشارع غرفة الاتهام بالوصف المقيدة به الدعوى .الحكم كاملاً
تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه م 226, 227 أ. ج.الحكم كاملاً
إن محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية اختصت بالفصل في بعض الجرائم التي خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها .الحكم كاملاً
الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.الحكم كاملاً
متى يجوز للمدعى المدنى الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام م 195، 212 أ. ج.الحكم كاملاً
لا تعدو غرفة الاتهام أن تكون سلطة من سلطات التحقيق، إذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. تقرير غرفة الاتهام بعد ذلك بإحالتها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. خطأ. المادة 180 أ. ج.الحكم كاملاً
استئناف قرارات النيابة التي تصدر في المنازعات المدنية أو التي تتعلق باتخاذ إجراءات إدارية. غير جائز.الحكم كاملاً
عدم إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
التمسك ببطلان أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات لعدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام. لا محل له.الحكم كاملاً
الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى. توكيل المحامي العام رئيس النيابة بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب في هذا الأمر.الحكم كاملاً
انتهاؤها إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين مجادلتها فيه. غير جائزة.الحكم كاملاً
حقها في إجراء تحقيق تكميلي وحقها في التصدي للدعوى. حقان مستقلان غير مرتبطين وموكلان لتقديرها.الحكم كاملاً
استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص أمام غرفة الاتهام. جوازه بالنسبة لأوامر قاضي التحقيق دون النيابة. المادة 163 أ. ج.الحكم كاملاً
الحالة التي يجب فيها إجماع آراء القضاة على الحكم. أمر صادر من غرفة الاتهام بإلغاء أمر صدر من قاضي التحقيق بالأ وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً
القانون لا يجيز للمدعي بالحق المدني أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله مما يخرج عن نطاقه الطعن بفساد الاستدلال.الحكم كاملاً
المادة 179/ 2 التي تحيل على المادة 158/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
قرار بأن لا وجه. النعي عليه بالقصور وتخاذل الأسباب. هذا لا يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. عدم جواز الطعن.الحكم كاملاً
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها هى بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويكون قرارها متعينا نفضه.الحكم كاملاً
إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام .الحكم كاملاً
لها سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنف. الطعن في أوامرهالا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
هى سلطة من سلطات التحقيق صدور قرارها في جلسة غير علنية لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات يكون بناء على موازنتها للأدلة, وأنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم.الحكم كاملاً
أنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد خول لغرفة الاتهام اختصاص قاضي الإحالة في القانون القديم إلا أنه جعل من اختصاصهاأيضاً الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق