الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقابات

 

 

نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة.

 

 

 

 

حق نقيب المحامين في اتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها . تخويل هذا الحق لرئيس مجلس النقابة الفرعية بالنسبة لها ولأعضائها. المادتان 22 و40، من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.

 

 

 

 

اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. نطاقه. القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. ورودها في قانون المحاماة على سبيل الحصر. ليست من بينها تلك الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك وأثره.

 

 

 

 

إجازة القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992. لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز. عدم تمسك المرشح بهذا الحق. وعدم ترتيب القانون جزاء على مخالفته: أثره.

 

 

 

 

مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.

 

 

 

 

استناد الطاعنين في الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 2 من قانون المحاماة فيما تضمنته في أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية في الأغلبية. عدم جديته. أساس ذلك.

 

 

 

 

الأحكام الخاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وما رتبه الشارع من بطلان على مخالفتها. تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

من له حق في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس نقابة الصحفيين والقرارات الصادرة منها. م. 62 من قانون 76 لسنة 1970.النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

قرار قيد الطالب بجدول المحامين منشئ ليس له أثر رجعى. عدم جواز الطعن بالنقض ممن تقرر قيد طلبه بجدول المحامين.

 

 

 

 

شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه على موجب حكم المادة 51/ 4 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.

 

 

 

 

رد الاعتبار وإن كان يمحو حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل ويزيل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، إلا أنه لا يمحو الجريمة ذاتها لأنها واقع لا يمحى.

 

 

 

 

الجمع بين المحاماة والوظائف العامة أو الخاصةالأصل فيه الحظر استثناء من ذلك جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.

 

 

 

 

عدم لزوم سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين إلا عند نظر طلبه ابتداء.

 

 

 

 

خلو الجدول من اسم المحامي أمام المحاكم المختلطة حتى 31 ديسمبر سنة 1948.

 

 

 

 

صدور عفو شامل عن العقوبات المحكوم بها على طالب القيد في جدول المحامين.

 

 

 

 

متى كان الطالب لم يقيد بجدول المحامين إلا بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 فإن حقه فى الاشتغال بالمحاماة لا يبدأ وجوده إلا من هذا التاريخ وحده .

 

 

 

 

قيد المحامى بالجدول. التحاق الطالب بوظيفة كتابية لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة أصلية بالقانون.

 

 

 

 

وجوب انعقاد الجمعية العمومية فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

 

 

 

النص على تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانونى. ليس بيانا حصريا لأسباب التأجيل.

 

 

 

 

قرار مجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك فى ميعاده. سلطته فى العدول عنه. م 58 من ق رقم 185 سنة 1955

 

 

 

 

مخالفة المادة 7 من اللائحة الداخلية لصريح نص م 36 من القانون رقم 185 سنة 1952. وجوب تطبيق م 36.

 

 

 

 

القرارات التى يصدرها المجلس السابق فى فترة تأجيل الانتخابات. صحيحة.

 

 

 

 

تنازل المرشح فى مستهل اجتماع الجمعية العمومية. مخالفة ذلك للمادة 13 من اللائحة الداخلية. لا بطلان.

 

 

 

 

انصراف بعض الناخبين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب. لا عيب.

 

 

 

 

عدم وجود أثر على ورقة الانتخاب. عدم ظهور معالم ختم النقابة عليها. اعتبارها صحيحة.

 

 

 

 

تأخر بدء اجتماع الجمعية عن موعده واستطالة أمده إلى ما بعد الميعاد. لا عيب.

 

 

 

 

توزيع العمل فى لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق