الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021

الطعن 118 لسنة 32 ق دستورية عليا جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 32 قضائية "دستورية".

المقامة من
طارق حسن أحمد محمد الحصرى
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العدل
4 - النائب العام

--------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث من يونيه سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فيما تضمنه من استثناء الشيكات المسطرة من الوفاء بقيمتها في تاريخ إعطائها، ووفائها في التاريخ المبين بها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح سيدى جابر، في الدعوى رقم 18904 لسنة 2019، بوصف ارتكابه جريمة إصدار الشيك البنكي رقم (03217277)، المسحوب على بنك فيصل الإسلامي المصري فرع الإسكندرية لصالح البنك المسحوب عليه، بمبلغ (29535) جنيهًا، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. قضت المحكمة بجلسة 7/12/2009، بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. فأعيد قيد الدعوى برقم 2672 لسنة 2010 جنح العطارين، وقدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية، بالوصف ذاته، وحال نظر الدعوى، ادعى البنك مدنيًّا قبل المتهم، طالبًا إلزامه بأداء مبلغ (5001) جنيه على سبيل التعويض المؤقت، واعتصم المدعى في دفاعه بأن الشيك محل هذه الدعوى تحرر لتسوية مديونية عليه لصالح البنك، تحرر عنها عدد 166 شيكًا بتاريخ 6/1/2006، من بينها الشيك محل هذه الدعوى، وإذ اتُفِقَ على استحقاقه بتاريخ 23/6/2008، ونفاذَا لذلك سطر بسطرين متوازيين في جانبه لتأكيد استحقاقه في التاريخ المدون عليه، ودفع بعدم دستورية نص المادة (503) من قانون التجارة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وأثناء إجراءات تحضير الدعوى الدستورية أمام هيئة المفوضين، قدم وكيل المدعى إلى محكمة الجنح إقرارًا بالتخالص عن قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه، فقضت تلك المحكمة بجلسة 13/12/2010، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وإن كانت الدعوى الدستورية تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، فإن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائما عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائرًا في نطاق الحقوق النظرية البحتة، بزوال المحل الموضوعي الذى يمكن إنزاله عليه. لما كان ذلك، وكان المدعى قد أقام الدعوى الدستورية طالبًا الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما تضمنه من استثناء الشيكات المسطرة من الوفاء بقيمتها في تاريخ إعطائها، ووفائها في التاريخ المبين بها. وكانت محكمة الموضوع قضت بجلسة 13/12/2010، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو قضاء يعادل في أثره براءة المدعى من الاتهام المسند إليه، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى الدستورية لم يعد لازمًا للفصل في الدعوى الموضوعية، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق