ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء سند. تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه.الحكم كاملاً
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي في توافر أركان جريمة القبض والحجز بدون وجه حق متى كانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بعقوبة جريمة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات المرتبطة بها بوصفها الأشد.الحكم كاملاً
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء سند. تحققه: بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. الإكراه كما يكون مادياً باستعمال القوة، قد يكون أدبياً بطريق التهديد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق