الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم تسهيلاً للسرقة.الحكم كاملاً
الإكراه في معنى المادة 314 ع يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على الجسم مباشرة كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.الحكم كاملاً
ظرف الإكراه في السرقة عيني يسرى على كل من أسهم فيها - ولو وقع من أحدهم فقط.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق