استخلاص الحكم واقعة إكراه المجنى عليه على إمضاء إيصال أمانة بما يثبت حقوقاً للطاعنينالحكم كاملاً
وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه باستدلال سائغ.الحكم كاملاً
لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها .الحكم كاملاً
لما كان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليماً .الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي . لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته .الحكم كاملاً
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما .الحكم كاملاً
لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليها .الحكم كاملاً
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة إكراه مادي وأدبي ووليد إجراءات باطلة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر .الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه بقصد العبث بها باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . المادة 290 عقوبات .الحكم كاملاً
ثبوت خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها بآفة عقلية . كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها .الحكم كاملاً
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد.الحكم كاملاً
التحيل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضا في جناية الوقاع. يتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز.الحكم كاملاً
النعي ببطلان الاعتراف دون بيان وجه النعي عليه أو الإشارة إلى الإكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف انتزاع منه بالإكراه. موضوعي.الحكم كاملاً
إدانة المحكوم فيه الطاعنين بجريمة إكراه على توقيع مستند دون الاعتداد ببراءتهما عن جريمة الضرب المرتبطة بها . صحيح .الحكم كاملاً
حضور مأمور الضبط القضائي التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في حد ذاته. لا يعد إكراها.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي .الحكم كاملاً
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تحدث بشيء عما يقرره بأسباب طعنه من أنه تعرض للضرب من الضابط .الحكم كاملاً
نعى الطاعن ببطلان إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير مقبول. ما دام أنه كان بالقدر اللازم للحصول عليها.
انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ عينة من غسيل معدة المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.
انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها. مثال لتسبيب سائغ لتبرير أخذ عينة من غسيل معدة المتهم ودمه في جريمة إحراز جوهر مخدر.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة والحصول على عينة من دمه ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن كيفية وإجراءات أخذ عينة غسالة معدة المتهم وعينة من دمائه فلما كان الضابط إذ شاهد المتهم يبتلع شيئاً كان بيده وأسفر ضبطه عن إحرازه مخدر الأفيون فاصطحبه إلى المستشفى لاستكشاف حقيقة ما ابتلعه، وكانت الإجراءات الطبية التي اتخذت في إطار الإجراءات الشرعية في نطاق الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ومن ثم فلا محل للنعي على ما اتخذ معه من صحيح الإجراءات" ولما كان ما قاله الحكم عن ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون وكان الإكراه الذي وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته وعينة من دمه مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات هذا فضلاً عن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن بطلان الإجراءات في هذا الشأن ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده اليسرى والمخدر المضبوط بملابسه التي كان يرتديها، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
ركن القوه في جريمة هتك العرض. يتوافر كلما ارتكب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً
ركن القوة في جريمة الوقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاها.استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أنه يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.الحكم كاملاً
لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يدل على أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الإقرار المنسوب إلى المتهم الثالث قد صدر منه نتيجة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290عقوبات. مناط تحققها.تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه.الحكم كاملاً
تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.الحكم كاملاً
دفع الطاعن ببطلان إقراره بعبارة مرسلة دون أن يشير إلى نوع الإكراه ودليل وقوعه. إطراح الحكم للدفع في عبارة مجملة. صحيح.مثال لإطراح دفع ببطلان إقرار ورد في عبارة مرسلة.الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدل. مناط تحققها.ركن القوة في جريمة هتك العرض. مناط توافره: أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.الحكم كاملاً
لما كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه، فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال السلاح.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليه ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
حبس الطاعن انفرادياً بالسجن لا يمثل إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه. ما دام لا يدعي وجود محبوسين احتياطياً غيره في السجن وقت حبسه.الحكم كاملاً
تقدير محكمة الموضوع صحة ادعاء الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة . مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه .الحكم كاملاً
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم بشرط إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه . الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة. غير جائز .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري. وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك.الحكم كاملاً
جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد. قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه أو إثر إجراء باطل ومدى صلته واستقلاله عن هذا الإجراء. موضوعي .الحكم كاملاً
الدفع بأن اعتراف الطاعن صدر عن إكراه وقع عليه أو وعد أو إغراء. موضوعي. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان الاعتراف قد انتزع من المتهم بالإكراه من عدمه. موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى صدقه . مثال لتسبيب سائغ لنفي صدور الاعتراف أثر إكراه .الحكم كاملاً
مواقعة المجني عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس يتوافر بهم الإكراه في جريمة المواقعة المنصوص عليها في المادة 267/ 1 عقوبات . مجرد الاختيار لا يتوافر به الرضا الصحيح . ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل عليه .الحكم كاملاً
استعمال المحكمة حقها في حبس المتهم احتياطياً. لا يحول بين الدفاع وحقه في طلب التأجيل. ولا يعد إكراهاً للتنازل عن سماع الشهود. المادة 380 إجراءات .الحكم كاملاً
بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه . موضوعي . مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعتراف المتهم للإكراه .الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها . ما دام سائغاً .الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه . موضوعي .الحكم كاملاً
الدفع بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. مثال لعبارة لا تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية للتحقيق. لا يعيب إجراءاته. إذ أن سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل بأذى مادي أو معنوي.الحكم كاملاً
منازعة الطاعن في توافر ظرف الإكراه في السرقة استناداً لاختلاف مكان إصابة الشاهد التي أثبتها المحقق بالتحقيقات عما أثبت بمدونات الحكم. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام المسند إليه. لا يعد تعرضاً مادياً يمس بحريته الشخصية. ما دام لم يكن مقروناً بإكراه. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض.الحكم كاملاً
إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو آية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً
ركن القوة في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنة بجناية خطف. مناط تحققه.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. البحث في صحة ما يدعيه من أن اعترافه كان وليد إكراه. موضوعيالحكم كاملاً
على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. حق محكمة الموضوع تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف انتزع منه بطريق الإكراه. سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يتصل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً.الحكم كاملاً
استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة ليلاً من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. علة ذلك.الحكم كاملاً
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند. يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه. إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. شرط الأخذ بها: صدورها عنه طواعية واختياراً.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشة المحكمة له والرد عليه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه في تحقيق النيابة العامة. لا ينفي وقوعه حتماً. تأخر الطاعن في الإدلاء بدفاعه. لا يدل حتماً على عدم جديته. استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح وصفه بأنه جاء متأخراً.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.الحكم كاملاً
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات المعدلة. تحققها: بإبعاد الأنثى عن مكان خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها. كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة. يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة سالفة الذكر.الحكم كاملاً
جريمة هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليه. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين. الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً
سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد إكراهاً.الحكم كاملاً
حضور ضابط الشرطة التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف. ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادته من ذلك.الحكم كاملاً
الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.الحكم كاملاً
إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حصل أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته ولم تلحظ به إصابات. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي. شرطه: صدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها كذلك. متى صدرت إثر إكراه أو تهديد. كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً
التعويل على الاعتراف يوجب بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله. مثال لتسبيب معيب للرد على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.الحكم كاملاً
سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا ينفي حتماً وقوعه.الحكم كاملاً
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن الاعتراف كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. الجدل الموضوع في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بالإكراه. موضوعي.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . شرطه : صدورها عنه طواعية واختياراً. عدم اعتبارها كذلك . متى صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره .الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وصدوره اختياراً من عدمه. موضوعي.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه في جريمتي اتفاق جنائي وإتلاف عمدي.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل. لصدوره إثر قبض باطل. موضوعي.الحكم كاملاً
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد إكراه أدبي كان يلاحقه ورد عليه بقوله أنه "قول غير سديد ولا تعول عليه، ذلك أنها تطمئن إلى ما قرره المتهم بالتحقيقات .الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع. لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع الاعتراف منه بطريق الإكراه.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع. لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع الاعتراف منه بطريق الإكراه.الحكم كاملاً
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض. استخلاص حصوله. موضوعي.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. متى عول الحكم عليه في الإدانة .الحكم كاملاً
الإكراه. ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين .الحكم كاملاً
مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة. غير مجد. طالما أن المحكمة أدانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الإكراه .الحكم كاملاً
حضور ضابط الشرطة وخشية الطاعن منهم . لا يعد قريناً للإكراه المبطل للاعتراف .الحكم كاملاً
تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . موضوعي .الحكم كاملاً
سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات . لا يعد إكراهاً . ما دام لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً . مجرد الخشية منه . لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف .الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة .الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ستة عشرة سنة بالتحيل والإكراه. تحققها. بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها.الحكم كاملاً
سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات . لا يعد إكراهاً . ما دام لم يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي .الحكم كاملاً
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً . ولو لم يعلم بها .الحكم كاملاً
الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته .الحكم كاملاً
إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات أثبتت بمحضر الاستدلالات لأول مرة أمام النقض . غير جائز .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع .الحكم كاملاً
لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغراق ذلك لساعات طويلة متصلة لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً .الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره بطريق الإكراه من عدمه. موضوعي.الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدلة. مناط تحققها.الحكم كاملاً
ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.الحكم كاملاً
حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.الحكم كاملاً
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ركن الإكراه في جريمة اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً باستعمال القوة أو أدبياً بطريق التهديد. ما يعد إكراها أدبياً وما يشترط لتحققه.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض. تحققه بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة عندهم.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه. رفضها للدفع ببطلان القبض. صحيح.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه.الحكم كاملاً
حضور رجال الرقابة الإدارية التحقيق لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراها. طالما لم يستطل إلى المتهم بأذى. مادي كان أو معنوي. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. والأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه.الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها. رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض. تقديره موضوعي.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.الحكم كاملاً
توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق بإتيانه الفعل أثناء النوم.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن رواية الشاهد من تلفيق ضابط المباحث، لا يعد دفعاً بالإكراه. طالما لم يدع أن الشاهد أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو أن سلطان الضابط قد استطال إليه بالأذى مادياً أو معنوياً.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
إطراح الحكم الإقرار المعزو إلى الطاعن الثاني بمحضر الشرطة وعدم الاستناد إليه. إيراده في صدد بيان الواقعة أنها مستخلصة من سائر الأوراق. لا تناقض. ما دام قد أفصح عن استبعاد ذلك الإقرار من نطاق استدلاله.الحكم كاملاً
رضاء المجني عليها في هتك العرض. مسألة موضوعية. لا رقابة لمحكمة النقض فيها طالما أن الأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم.الحكم كاملاً
جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه، المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات. مناط تحققها .الفاعل الأصلي في جريمة الخطف طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً
حضور ضابط المخابرات التحقيق. لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات. لا يعد إكراهاً. ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه.الحكم كاملاً
الاعتراف الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر تحت تأثير الاكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع. عدم صحة ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.الحكم كاملاً
قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. وتعويله في الإدانة على هذا الاعتراف. قصور يعيبه. لا يغني عنه ما ذكر من أدلة أخرى.الحكم كاملاً
لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه .الحكم كاملاً
حضور ضابط الشرطة التحقيق . لا يعيب إجراءاته . سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي . مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف .الحكم كاملاً
لما كان ما يثيره الطاعن من أن إكراهاً لم يقع على المجني عليه إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض . مثال لتدليل سائغ على حصول الإكراه في جريمة هتك عرض .الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية .الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.الحكم كاملاً
إنكار المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.الحكم كاملاً
إنكار المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء تمسك بالبطلان المتهم المقر أو متهم آخر في الدعوى.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن أقواله أمام النيابة كانت وليدة إكراه أدبي.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه.الحكم كاملاً
إنكار المتهم التهمة في مرحلة الإحالة وإثارته دفاعاً بأن اعترافه كان وليد إكراه. اعتبار هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى ذلك الاعتراف. دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع.صحة أخذ المحكمة باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة. ولو عدل عنه.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه.الحكم كاملاً
الدفع بانتفاء المسئولية تأسيساً على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية.الحكم كاملاً
إبعاد الأنثى التي تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق المحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى، ولم يثر الدفع ببطلان اعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذي أورده بأسباب الطعن .الحكم كاملاً
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط المخدر الذي استعمل في الإكراه، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن الطاعن والمحكوم عليه الآخر دسا المخدر للمجني عليه فيما قدم إليه من شراب حتى غاب عن وعيه فإن ذلك يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه.الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. بقصد العبث. بها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة.الحكم كاملاً
من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل .الحكم كاملاً
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد. أياً كان قدره.الحكم كاملاً
حضور ضابط الشرطه للتحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد اكراها طالما لم يستطل باذىالحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات موضوعى. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما إدعاه المتهم من ان اعترافه كان وليد اكراه.الحكم كاملاً
تحقيق الاكراه فى السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه أو اعدامها.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف وتوافر ركن الاكراهالحكم كاملاً
استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة من إحدى وسائل النقل المائي من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه من النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. أساس ذلك .الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الإكراه تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. يقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على الاعتراف في الإدانة.الحكم كاملاً
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة. عدم جواز التعويل على الاعتراف. ولو كان صادقاً. متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله .الحكم كاملاً
سكوت الطاعن عن إثارة واقعة الإكراه الحاصل عليه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا تنفي وقوع الإكراه.مادياً أو أدبياً.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه، سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف في الإدانة.الحكم كاملاً
قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. وتعويله في الإدانة على هذا الاعتراف. قصور يعيبه ألا يغني عنه ما ذكر من أدلة أخرى.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة. ما دامت العقوبة الموقعة عليه مبرره مع عدم توافر هذا الظرف.الحكم كاملاً
إن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً
تقدير توفر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.الحكم كاملاً
متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الحاضر مع الطاعن بعد ان اثار مسألة تلفيق التهمة وصدور. أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 23/ 4/ 1978 فى قضية اخرى أردف ذلك بقوله "وان أمر الحبس مكان تنفيذه السجن ويبقى المتهم فى حوزة المباحث لاهو مثبت بدفتر القسم او بدفتر المباحث وقد طلبنا ضم هذه الدفاتر لاثبات ان المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب" .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه. جوهرى. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.الحكم كاملاً
انكار المتهمة - فى مرحلتى الاحالة والمحاكمة - التهمة وقولها أمام قاضى المعارضات ان اعترافها أمام النيابة كان رغما عنها لان الضباط أرهبوها بمركز الشرطة. واثارة المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها المذكور كان وليد تأثيرات خارجية. دفاع بان اعترافها كان وليد اكراه.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون الفعل قد أرتكب بغير رضاء المجنى عليها. لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة. استخلاص حصول الاكراه. موضوعى.الحكم كاملاً
تواجد ضباط الشرطة أثناء التحقيق، ليس فيه ما يعيب اجراءاته. سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها. مادام لم يستطل على المتهم بأذى مادى أو معنوى.الحكم كاملاً
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة وأن رضاء الصغير الذي لم يبلغ السابعة - كما في الدعوى المطروحة - غير معتبر قانوناً، ويعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة .الحكم كاملاً
الإكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به.الحكم كاملاً
مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط والقبض عليه والجريمة في حالة تلبس لا يشكل إكراهاً من أي نوع كان، ذلك بأن الشارع يخول في المادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر وأن يسمع فوراً أقواله .الحكم كاملاً
عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه . على المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف والإصابات المقول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .الحكم كاملاً
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها .الحكم كاملاً
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . هو الذي يبدى صراحة أمامها ، إثارة الطاعنة في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة . وجود إصابات بها نتيجة اعتداء الشرطة عليها لا يعد في حقيقته دفعاً بالإكراه .الحكم كاملاً
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.الحكم كاملاً
متى كان يبين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعن أو الدفاع عنه لم يثر أن أقواله بالتحقيقات صدرت تحت تأثير الإكراه، فإنه لا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
جريمة هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليها. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.الحكم كاملاً
الدفع بصدور الاعتراف عن إكراه لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره أساس ذلك.الحكم كاملاً
إطراح الاعتراف للاكراه استنادا إلى وجود إصابات بالمتهم دون بيان صلتها بهذا الاعتراف قصور.الحكم كاملاً
تبرئة المتهمة بقالة خلو الأوراق من دليل غير الاعتراف الباطل خلافا للثابت بها يعيب الحكم.الحكم كاملاً
إبعاد الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجانى كفايته لتحقق جريمة المادة 290 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير توفر ركن التحيل أو الاكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغيرمعقب ما دام استدلالها سليماً، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.الحكم كاملاً
تقدير مدى إكراه المتهم أو إختياره فى مقارفة الجريمة موضوعى مثال.الحكم كاملاً
تحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه مثال التهديد باستعمال السلاح.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات .الحكم كاملاً
تقدير المحكمة أن المكتوب الذي حرره المتهم اعترافاً بجناية تخابر وليد جريمة تعذيبه من الطاعن لحمله على تحريره. موضوعي.الحكم كاملاً
لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطياً على ذمة الدعوى، فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود.الحكم كاملاً
قعود الطاعن عن الادعاء في طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقواله وأقوال اللاعبين في محضر الضبط كانت وليدة الإكراه والتهديد .الحكم كاملاً
الدفع بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.الحكم كاملاً
حضور ضابط الشرطة للتحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي.الحكم كاملاً
تواجد ضابط المخابرات أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته.الحكم كاملاً
تقدير ركن التحليل أو الإكراه في جريمة الخطف. موضوعي.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات - موضوعي. ما دام سائغا.الحكم كاملاً
الأصل أن سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراها ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلى المدلى بالأقوال.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة عدم ردها على الدفاع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشاهد موضوعي. شرط الأخذ بها صدورها عنه طواعية واختيارا.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه التعويل عليه بغير رد قصور لا يغني عنه إيراد أدلة أخرى.الحكم كاملاً
سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراهاً ما لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أم معنوياً.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري تعويل الحكم على أقوال الشاهد دون الرد على هذا الدفع قصور.الحكم كاملاً
حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس يتحقق به ركن الإكراه في السرقة.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه. يعيبه على المحكمة عدم إجراء تحقيق فى هذا الشأن. غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن. أمام الهيئة الجديدة. التى نظرت الدعوى بعد اعادتها للمرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه. بأى دفع. لا تثريب عليها أن لم ترد عليه.الحكم كاملاً
ركن التحيل أو الاكراه فى جريمة الخطف. تقدير توافره. موضوعى.الحكم كاملاً
عدم جواز إثارة الدفع بأن الاعتراف كان وليد أكراه أو خوف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه. لا يقبل.الحكم كاملاً
نعى الطاعن بأنه أكره على توقيع الشيك لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد.الحكم كاملاً
قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن اعتراف بعضهم كان نتيجة إكراه أدبي تمثل في مباشرة التحقيق بالمباحث العامة، وإكراه مادي.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
رضاء المجنى عليه فى هتك العرض مسألة موضوعية. لا رقابة فيها لمحكمة النقض طالما أن الأدلة تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا على الدفع ببطلان الاعتراف.الحكم كاملاً
عدم جواز التعويل على الاعتراف لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة عدم جواز التعويل على الاعتراف.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. دفع جوهرىالحكم كاملاً
الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه ما دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة.الحكم كاملاً
الدفع بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟الحكم كاملاً
إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئا عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.الحكم كاملاً
وزن وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً
وزن وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. دفع جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. وإلا كان الحكم قاصراً.الحكم كاملاً
متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولم يقل أنه كان وليد إكراه، وكل ما قاله هذا الدفاع عنه في هذا الصدد هو أن الاعترافات الموجودة في الدعوى "اعترافات غير سليمة".الحكم كاملاً
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح شهادة من عدل من الشهود، وأخذ بأقوال الشاهدين اللذين ثبتاً على شهادتهما وصرح بأنه لم يستبن وقوع أي تأثير عليهما، مما تنتفي به دعوى الإكراه.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صدوره عن طواعية واختيار. موضوعي. مثال لاعتراف صدر من المتهم إثر تعرف كلب الشرطة عليه.الحكم كاملاً
الدفاع ببطلان أقوال الشهود لصدورها إثر إكراه جوهري. وجوب تمحيصه والرد عليه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم التعويل على أقاويل جاءت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره. ولو طابقت هذه الأقاويل الحقيقة.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائيةماهيته: من عناصر الاستدلال التي تقدرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
عدم التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه.الحكم كاملاً
الاعتراف المعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. عدم اعتباره كذلك (ولو كان صادقًا) إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه: دفع جوهري. على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.الحكم كاملاً
عدم جواز إثارة أمر إكراه الشاهد لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
سلطان الوظيفة في ذاته أو مجرد الخشية منه لا يعد إكراها مبطلا للاعتراف ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا.الحكم كاملاً
الاعتراف الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. حصوله تحت تأثير الاكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا. عدم اعتباره اعترافا. على المحكمة بحث الصلة بين اعتراف المتهم والاصابات المقول بحصولها.الحكم كاملاً
وجوب عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً
الاعتراف في المسائل الجنائية: من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.الحكم كاملاً
لا يصح التعويل عليه. ذكر المحكمة في حكمها ما يدل على وقوع إكراه وعدم بحثها مداه ومبلغ تأثيره في الاعتراف الصادر من المتهم. قصور.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم مؤسساً على أن الاعتراف الصادر منه لدى البوليس - وهو الدليل الوحيد على إدانته - قد صدر بالإكراه تحت تأثير ما وقع عليه من الضرب الذي أثبته الكشف الطبي، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأدان الطاعن اعتماداً على هذا الاعتراف وحده.الحكم كاملاً
إذا استنبطت محكمة الموضوع وقوع الإكراه من التحقيقات الأولى التي حصلت في الحادثة، ومن التحقيقات التي أجرتها بنفسها في الجلسة، وبينت في حكمها ظروف هذا الإكراه بياناً كافياً، فلا يسوغ الجدل بعد ذلك أمام محكمة النقض في وقوع الإكراه أو عدم وقوعه.الحكم كاملاً
للإعفاء من العقوبة المؤسس على الإكراه شروط خاصة منصوص عليها في المادة 56 ع، لا يقوم صغر السنّ وحده مقامها، فلا يجوز لمتهم قاصر أن يعتذر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق