استخلاص الحكم واقعة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات على بياض بما يثبت حقوقاً لهم قبله. كفايته لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات.الحكم كاملاً
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً
عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.الحكم كاملاً
قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق