الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - مسائل عامة

المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. هو في حل من الأخذ بدليل النفي ولو تضمنته ورقة رسمية. ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته.



للمحكمة التعويل على الاستدلالات التي أجراها الضابط وعدم الأخذ بما حواه دفتر الأحوال وإطراح أقوال شاهدي النفي.



عدم التزام المحكمة برصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة. طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه الدفاع في شأنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق