الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - محضر الجلسة / عدم توقيعه





عدم توقيعه الطعن في الحكم من أجل ذلك لا جدوى منه ما دام الطاعن لا يدعي أن الإجراءات قد تمت على غير ما هو ثابت في المحاضر وما دام الحكم موقعاً.الحكم كاملاً




عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعدّ بطلاناً جوهرياً في الإجراءات يستوجب نقض الحكم، ما دام محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم موقعاً عليه منه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق