الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - محضر الجلسة / حجيته





أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.الحكم كاملاً




القول بعكس ما جاء به. لا يقبل إلا عن طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق