صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - محضر الجلسة
خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا بطلانالحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. علة ذلك؟الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعنين. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلبا صراحة إثباته فيه. علة ذلك؟الحكم كاملاً
إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق العملة المالية المقلدة وخلو محضر الجلسة والحكم مما يفيد فض الحرز الذي يحتوي عليها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة وأثر ذلك؟الحكم كاملاً
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة والرول الخاص به. مثال.الحكم كاملاً
إثبات الحكم صدوره من هيئة اشترك فيها أحد المستشارين رغم خلو محضر الجلسة من اسمه في الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم وإثبات اسم مستشار آخر غيره. يبطله. أثر ذلك؟الحكم كاملاً
بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات. غير واجب.الحكم كاملاً
العبرة فيما يقضى به الحكم هو ما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية. مغايرة منطوق الحكم بالنموذج المطبوع لما أثبته القاضى برول ومحضر الجلسة ونطق به.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص. ورود هذا فى ديباجة الحكم. لا عيبالحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. الخطأ في مصدر الدليل. لا يضيع أثره. علة ذلك .الحكم كاملاً
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء . تعديله أو العدول عنه . غير جائز . حد ذلك . مخالفة أسباب ومنطوق الحكم ما نطقت به المحكمة بالجلسة . يبطله .الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان المخصبات المضبوطة ونوعها وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ووجه استدلاله على ثبوت التهمة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات أمام محكمة أول درجة بوجود ترخيص . قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
نعي الطاعن بصدور الحكم في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به . غير مقبول . ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير . أساس ذلك .الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله. لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان.الحكم كاملاً
خلو الحكم الاستئنافي من بيان اسم المحكمة يبطله. متى لم تستوف محاضر الجلسات هذا البيان.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.الحكم كاملاً
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت عليه في حضور المدافعين عن الطاعن .الحكم كاملاً
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من بيان المحكمة التي أصدرته. يبطله. متى لم يستوف محضر الجلسة هذا البيان.الحكم كاملاً
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية .الحكم كاملاً
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بمجلس القضاء. تعديله أو العدول عنه. غير جائز.الحكم كاملاً
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري. من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون بديباجته. ما دام اقتصر على بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة. الإدعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط .الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب إثباته صراحة في المحضر.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب صراحة إثباته به.الحكم كاملاً
الدفع بحصول الإقرار نتيجة إرادة غير صحيحة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
ذكر اسم محام في الحكم خطأ بدلاً من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة مدافعاً عن متهم آخر. لا يعيبه.الحكم كاملاً
انعقاد جلسة المحكمة الجنائية دون أن تكون النيابة ممثلة فيها. يبطل إجراءات المحاكمة وما يصدر من أحكام.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة.محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجيته بما ورد به. ما لم يجر تصحيحه تخلف الطاعنة عن حضور المعارضة الاستئنافية. القضاء باعتبارها كأن لم تكن. صحيح. ما دامت لم تقدم دليلاً على قيام عذر المرض لديها.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً. لا يعيب الحكم. المحاجة بمصادرة المحكمة حقه في الدفاع أمام النقض في هذا الشأن. غير جائزة. ما لم يقم الدليل على ذلك ويسجل تلك المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً
حضور الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديمهما تقريرهما. إغفال اسميهما سهواً بمحضر الجلسة والحكم. لا بطلان.الحكم كاملاً
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى الجهالة .الحكم كاملاً
مناط اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يمار أمام محكمة الموضوع في أنه المقصود بالاتهام والمحاكمة، ومن ثم فإن ما وقع في محضر الجلسة وفي الحكم من خطأ في ذكر اسمه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس سلامة الحكم ويكون نعي الطاعن في شأنه غير سديد.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتمسك صراحة بإثباته.إدعاء الطاعن مصادرة حقه في الدفاع. لازمه. تقديم الدليل على ذلك وتسجيل المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة. النعي على المحكمة استخلاصها حالة الذعر البادية على المجني عليها من الصور المضبوطة التي أطلعت عليها. منازعة موضوعية. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.الحكم كاملاً
عدم إدعاء الطاعنين أن اعترافهما بمحضر الجلسة جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .الحكم كاملاً
تضمن ورقة الحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها على الطاعن ألف جنيه. حيث أن الثابت بمحضر جلسة النطق به أنها مائة ألف جنيه. خطأ مادي. أساس ذلك: العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم . قضاء محكمة الإعادة بذات الغرامة الثابتة بمحضر الجلسة. لا يضير الطاعن.الحكم كاملاً
لما كان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها استوفت ذلك البيان .الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير .الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أساس ذلك. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة والحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع ما يثر أمامها. غير سديد.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة. عدم قبول ادعاء الطاعن بمصادرة المحكمة حقه في ذلك. ما دام لم يسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو الحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
طلب المدافع عن الطاعن إجراء تحقيق فيما أثاره من حصول عبث بحرز المخدر إذا رأت المحكمة ما يبرره. طلب غير جازم. أثر ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين متى اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحق المدني.الحكم كاملاً
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده.الحكم كاملاً
ادعاء الطاعن عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ثبوت اطلاع المحكمة على حرز المحررات المزورة بمحضر الجلسة. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في فحص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفالها ذلك. يعيب الإجراءات .الحكم كاملاً
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .الحكم كاملاً
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. قبول المحكمة لعذر الطاعن الشفوي في إحداها. انصراف دلالته إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة.الحكم كاملاً
إثارة الدفاع عن الطاعن أن المذكور تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق لدفعه على الاعتراف لمصلحته. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه. الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الإجراءات .الحكم كاملاً
إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة بقالة أن المجني عليه لم يكن يعرف المتهم وكان يتعين عرضه عليه عرضاً قانونياً .الحكم كاملاً
ذكر اسم المستشار في الحكم سهواً بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة. لا يعيبه.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - وكان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى . على صاحب الشأن إثبات أنها أهملت أو خولفت . خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية . لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم .الحكم كاملاً
العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة .الحكم كاملاً
ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . ما دامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها .الحكم كاملاً
ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل الحكم .الحكم كاملاً
ذكر اسم مستشار في الحكم خطأ بدلاً من آخر . ورد اسمه في محضر الجلسة . لا يعيبه .الحكم كاملاً
الخطأ المادي في اسم الطاعن الوارد في مدونات الحكم . لا يعيبه . متى كان الطاعن لا يماري. أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة .الحكم كاملاً
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تعمل مقوماته .الحكم كاملاً
إثبات المحكمة بمحضر الجلسة سماعها لشهادة الطبيب الشرعي وأجابته على ما وجهته إليه من أسئلة وامتناع الدفاع عن مناقشته . إدعاء الطاعن بمخالفة الثابت بالأوراق . غير مقبول .الحكم كاملاً
العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم . هي بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة .الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يُكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.خلو الحكم من أسماء المدعيين بالحقوق المدنية. لا يعيبه. متى استوفى محضر الجلسة هذا البيان.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو بالحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.الحكم كاملاً
لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثاني والثالث أن يدحضا ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيراه في شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.الحكم كاملاً
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من ذكر مَنْ مِن المحامين اللذين حضرا مع الطاعن هو الذي قدم حافظة المستندات. لا يعيبه. ما دام الثابت من مناقشة المحكمة لشاهدي الإثبات أن هذه الحافظة قد قدمت بالفعل وكانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة.الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد.الحكم كاملاً
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضر الجلسة أو الحكم. لا يبطله. ما دام رئيس الجلسة قد وقع عليها.الحكم كاملاً
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليها وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنة .الحكم كاملاً
الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه.الحكم كاملاً
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء. وما هو ثابت في محضر الجلسة أو نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي إذ هي المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن.الحكم كاملاً
مناط اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه غيابي.الحكم كاملاً
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما الاستماع إلى شريط تسجيل المحادثات، فليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فى إثبات بيان إسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً . لا يعيب الحكم . طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة .الحكم كاملاً
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر .الحكم كاملاً
من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان .الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن يتمسك بإثباته فيه.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا يعيب الحكم. للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في المحضر فإن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة. عليه أن يقدم الدليل على ذلك ويسجل هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم.الحكم كاملاً
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.ورقة الحكم. متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
صدور الحكم من أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وبعد المداولة. كفايته. النعي بصدوره على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة.الحكم كاملاً
النعي بصدور الحكم في جلسة غير علنية. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر .الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص وكان الثابت من محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.الحكم كاملاً
عدم جواز إثبات عدم اتباع الإجراءات التي وردت بالحكم أو بمحضر الجلسة إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
إن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ويكون الطعن بهذا السبب في غير محله.الحكم كاملاً
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم الصادر فيها. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليها.الحكم كاملاً
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها، أورد أسماء المدعين بالحقوق المدنية وطلباتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن.الحكم كاملاً
لما، كان، البين من محضر جلسة..التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين.. و..و.. وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه.وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار.. بدلاً من اسم المستشار..الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة .الحكم كاملاً
الدفاع المسطور ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه يكون مطروحاً على المحكمة في أي مرحلة تالية.الحكم كاملاً
لا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضا لا بالطعن بالتزوير وهو لم يفعله فانه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص.الحكم كاملاً
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن اعترافاتهما كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت من محضر جلسة 7 من يونيو سنة 1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه مذيل بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم .الحكم كاملاً
إدعاء الطاعنين أن قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لجلسة أخرى كان تالياً لقرار أصدرته بإقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة. مع أن الثابت بمحضر الجلسة تعديل المحكمة وصف التهمة بالنسبة لمتهم آخر وتأجيلها نظر الدعوى للجلسة التالية. غير جائز. ولا يجوز دحض ذلك إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
إثبات صدور الحكم بالإجماع برول الجلسة وبمحضرها الموقع عليه من رئيس الهيئة. دليل على حصوله قرين النطق بالحكم. ولو جاء منطوق الحكم المطعون فيه خلواً من ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك .الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
عدم وجود المذكرة التى قدمها الطاعن بالجلسة ضمن المفردات المتضمنة طلبه أصليا الحكم بالبراءة واحتياطيا سماع شهود الاثبات لا ينفى تقديمه لها مادام أن الثابت بمحضر الجلسة أنه قدم مذكرة.الحكم كاملاً
المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى. خلو محضر الجلسة من إثبات تأجيلات النطق بالحكم. لا عيب.الحكم كاملاً
إغفال إثبات مدة أجل الحكم في محضر الجلسة. لا مصلحة للنيابة العامة أو الخصوم في النقض بشأنه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص. ورود هذا في ديباجة الحكم. لا عيب.الحكم كاملاً
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى، وفى تحديد التاريخ الذى نظر فيه هى بحقيقه الواقع فى الدعوى، لا عبرة بما ورد خطأ فى الحكم أو فى محضر الجلسة بشأن التاريخ.الحكم كاملاً
اسم القاضى بيان جوهرى. وجوب اشتمال الحكم عليه. خلو الحكم ومحضر الجلسة منه. أثره. بطلان.بطلان الحكم. انبساطه حتما الى كافة أجزائه.الحكم كاملاً
ادعاء الطاعن عدم أعلانه بالجلسة المحدده لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأصل فى الاجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم الا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية.الحكم كاملاً
لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة - وهى جلسة 19 من مارس - سنة 1979 - انه اثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية...ابن المجنى عليه وأنه ادعى مدنيا قبل الطاعن بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن ان مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن .الحكم كاملاً
ذكر اسم مستشار في الحكم - سهواً - بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة، لا عيب.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر .الحكم كاملاً
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . ورقة الحكم . متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة . عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص . إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً
المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة - عدا التاريخ .الحكم كاملاً
الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها .الحكم كاملاً
متى كان البين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 5 من ديسمبر سنة 1977 بقبول المعارضة المرفوعة من الطاعن شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه - أنه مزيل بتوقيع القاضي الذي أصدره وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن .الحكم كاملاً
لما كان الدفاع وإن طلب بجلسة ... ضم القضاياً التي أشار إليها بأسباب طعنه إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب في ختام مرافعته التي استمرت إلى اليوم التالي والتي اقتصر فيها على طلب البراءة .الحكم كاملاً
متى كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص . أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص .الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى . وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .الحكم كاملاً
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً
القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ولا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من إثبات حضور المتهم والمدعي بالحق المدني، طالما كانا قد حضرا الجلسة التي تمت فيها المحاكمة وصدر قرار تأجيل النطق بالحكم في مواجهتهما.الحكم كاملاً
الخطأ في محضر الجلسة بشأن إثبات اسم ممثل النيابة. بفرض حصوله. لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام الطاعن لا يمارى في أن النيابة العامة كانت ممثلة بالجلسة.الحكم كاملاً
عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية. لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن يتمسك بإثباته فيه.الحكم كاملاً
كفاية ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم. لا يعيب الحكم ورود اسم قاض رابع تزيداً بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً
إغفال القاضى التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم طالما أنه قد وقع عليه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى اسم المحكمة التى أصدرته لا يعيبه ما دام محضر الجلسة قد اشتمل على الاسم الصحيح.الحكم كاملاً
إغفال إثبات اسمى مندوبى الشئون الاجتماعية فى الحكم لا يعيبه ما دام محضر الجلسة قد تضمن حضورها.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ.الحكم كاملاً
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير جائز.الحكم كاملاً
بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.الحكم كاملاً
الأصل فى الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة عدا تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
بطلان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الغيابى الابتدائى لأسبابه رغم ما لحق به من بطلان لخلوه ومحضر جلسته من بيان اسم القاضى الذى أصدره.الحكم كاملاً
النعى بصدور الحكم فى جلسة غير علنية على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة عدم قبوله ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير أساس ذلك.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة وأعضائها وأسماء الخصوم.الحكم كاملاً
قول المدافع عن المتهم "إذا رأت المحكمة تحويل المتهم إلي الطبيب الشرعي لإيضاح ما به من أمراض بناء علي الشهادات الطبية المقدمة" ليس طلباً جازماً.الحكم كاملاً
عدم اعتراض أحد من المتهمين بجلسات المحاكمة على تولي محام واحد الدفاع عنهم ليس لهم من بعد النعى بذلك أمام النقض.الحكم كاملاً
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان النقض والتفتيش لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .الحكم كاملاً
لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ إصداره. كما يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره بيان الهيئة التي أصدرته .الحكم كاملاً
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها. إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة . إبداء الدفاع عن المعارض عذراً لتخلف هذا الأخير. وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض .الحكم كاملاً
الدفع بعدم العلم بالحجز وباليوم المحدد لبيع المحجوزات ومكانها . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تضمنت تاريخ إصداره وإذا استوفى محضراً جلستي 14/ 1/ 1976، 3/ 2/ 1976 سائر بيانات ديباجته، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .الحكم كاملاً
متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه باليوم المحدد للبيع، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب التأجيل لسماع شاهد الإثبات الغائب، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات الحاضرين وناقشهما الدفاع، وأشارت النيابة إلى اكتفائها بتلاوة أقوال الشاهد الغائب .الحكم كاملاً
ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" ثم القول بذيل الحكم أن المستشار الأصيل هو الذي اشترك في سماع المرافعة وإصدار الحكم. غموض يبطل الحكم.الحكم كاملاً
الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. الالتفات عنه. يوجب بيان العلة. تدوين الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. يكون مطروحاً أمام محكمة الطعن ولو لم يتم التمسك به أمامها.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة. أو بالحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
تغيير اسم الطاعن بمحاضر الجلسات وما تقل عنها من أحكام. لا يعيب الحكم طالما كان لا ينازع في أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
خلو تقرير التلخيص من توقيع المقرر أو خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه لا يترتب عليه البطلان. المادة 411 إجراءات جنائية. تكملة الحكم لمحضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه.الحكم كاملاً
لما كان البين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المتهم قدم للمحكمة مخالصة أشر عليها بالنظر والإرفاق.الحكم كاملاً
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً
إن ما يثيره الطاعن من خلو محاضر جلسات محكمة ثاني درجة من إثبات حضور المدعي بالحقوق المدنية، مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء .الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات إنها قد روعيت. جحد ما أثبته الحكم من تمام إجراء. عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.الحكم كاملاً
قعود الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية عن إثارة بطلان إعلان حضوره أمام محكمة أول درجة. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إغفال القاضي التوقيع على محاضر جلسات. لا أثر له على صحة الحكم. طالما أنه قد وقع على هذا الحكم.الحكم كاملاً
قعود الطاعن عن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعهم.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الدفع الذي يبدى صراحة أمامها. دون المرسل من القول.الحكم كاملاً
الدفع بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وما هو ثابت عن ذلك بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم. في خصوص بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء الخصوم.الحكم كاملاً
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً
تكملة الحكم محضر الجلسة. بالنسبة لإجراءات المحاكمة. فحسب.الحكم كاملاً
ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة. عدم جواز جحده إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم من إجراءات.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم لا يعيب الحكم ما دام لم يطلب من المحكمة إثباته.الحكم كاملاً
النعي بخلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع بالكامل عدم قبوله ما دام الطاعن لم يطلب صراحة تدوين هذا الدفاع.الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته.الحكم كاملاً
تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم. وتاريخ إصداره. العبرة فيهما بما يرد بمحضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم لا بما يرد (برول) القاضي.الحكم كاملاً
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
لا يوجب القانون إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر الجلسة .الحكم كاملاً
ما دام المحضر قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى ومتى كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة لم تكن مشكلة وفق القانون.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان أسماء الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوى وسائر بيانات الديباجة.الحكم كاملاً
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة. إثبات تلاوة التقرير فى الحكم لا يجوز جحوده إلا بالطعن بالتزوير. خلو هذا البيان من الإشارة إلى من تلى التقرير لا يقدح فى حصوله.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا. لا يعيب الحكم. على الخصم. إن شاء أن يطلب صراحة تدوين دفاعه فى المحضر.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتصريح للخصم بتقديم مذكرة بدفاعه. ما دامت قد يسرت له إبداءه بجلسة المحاكمة.الحكم كاملاً
خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة لا يبطل الحكم.الحكم كاملاً
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة ثبوت طلب النيابة بورقة الحكم عدم قبول المعارضة بالجلسة.الحكم كاملاً
ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال حكمها على بيان أوجه الدفاع الجوهرية والأسباب التي تقيم عليها قضاءها في شأنها.الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ اصداره يبطله. أساس ذلك. لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان.الحكم كاملاً
محضر الجلسة. يكمل الحكم فى خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته.الحكم كاملاً
لا عبرة بالخطأ المادى الواقع بمحضر الجلسة إنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه.الحكم كاملاً
تضمن محضر الجلسة تلاوة تقرير التلخيص لا يجوز الادعاء بما يخالفه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيبه. عليه أن يطلب صراحة من المحكمة إثبات ما يهمه بالمحضر.الحكم كاملاً
محضر الجلسة. وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه. عدم توقيع القاضى عليه لا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن بيان الهيئة التي أصدرته.الحكم كاملاً
الأصل أن إجراءات المحاكمة قد روعيت. النعي بعدم تلاوة تقرير التلخيص، رغم إثبات تلاوته بمحضر الجلسة. لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.الحكم كاملاً
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي للمناقشة ما دام الطاعن لم يوضح مقصده من هذا الطلب.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات البيانات الواردة بدفتر أحوال الشرطة كاملة لا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
عدم جواز إثبات ما يخالف ما ثبت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا بطريق الطعن بالتزوير. الأصل في الإجراءات الصحة.الحكم كاملاً
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.الحكم كاملاً
اعتبار ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم. لا يعيب الحكم. ما دام أن المتهم لم يطلب صراحة إثباته في المحضر.الحكم كاملاً
محضر الجلسة. حجة بما تدون فيه. ما دام لم يصحح وفق القانون.الحكم كاملاً
الادعاء بمخالفة ما أثبت في محضر الجلسة أو في الحكم من إجراءات غير جائز إلا عن طريق الادعاء بالتزوير فيما أثبت.الحكم كاملاً
عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا بطلان. توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً.الحكم كاملاً
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. محضر الجلسة لا يكمل الحكم في هذا البيان.الحكم كاملاً
تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
اعتبار محضر الجلسة حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه بالطعن بالتزوير لا يعني أن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بالدليل المستمد منه ما لم يثبت تزويره .الحكم كاملاً
ليس في القانون نص يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي أصدرته.الحكم كاملاً
إكتساب محضر جلسة المحاكمة حجية ما ورد به. ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني. مثال.الحكم كاملاً
عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة وكاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع للمتهم. لا يعيب الحكم. على المتهم إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل لا يعيب الحكم على الخصم إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر.الحكم كاملاً
من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومن ثم فإن عدم الإشارة في محضر الجلسة إلى شئ منها لا يبرر في حد ذاته القول بوقوع المخالفة.الحكم كاملاً
مجرد عدم توقيع رئيس المحكمة أو كاتبها على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات الاستئنافية لا يترتب بطلاناً في الإجراءات.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. على الخصم إذا كان يهمه تدوينه. طلب إثباته صراحة في المحضر. عليه إن ادعى مصادرة المحكمة لحقه في الدفاع أن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم. وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة فإذا كان قد ثبت بالحكم تلاوة تقرير التلخيص فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تلاوة هذا التقرير لا يكون له محل.الحكم كاملاً
ليس في القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة.الحكم كاملاً
محضر الجلسة وحدة كاملة. لا فرق بين متنه وهامشه. ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير.الحكم كاملاً
محضر الجلسة الاثبات فيه على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته نعيه على المحكمة أنها هى لم تثبت دفاعه ولم تناقشه فيه غير مقبول.الحكم كاملاً
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى عند عدم الادعاء بأن القاضي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفى ذلك .الحكم كاملاً
العبرة في إثبات طلبات الخصوم هى بحقيقة الواقع لا بما يثبته سهوا كاتب الجلسة.الحكم كاملاً
اكتساب محضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد في قضائها على ما سمعته هى دون الثابت في المحضر ما دامت هى لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقوالهما.الحكم كاملاً
الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة.الحكم كاملاً
محضر الجلسة يكمل الحكم فإذا تضمن أسماء جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإنه يثبت بذلك استيفاء الشكل ويزيل كل شك في هذا الصدد.الحكم كاملاً
إن قصور محضر الجلسة عن ذكر سن الشهود أو محال إقامتهم لا يعيبه لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم .الحكم كاملاً
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة .الحكم كاملاً
عدم جواز القول بعكس ما جاء بمحضر الجلسة إلا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته م 296 أ. ج.الحكم كاملاً
مجرد عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ما دام المتهم لا يدعى أن شيئا مما دون فى المحضر قد جاء مخالفا للحقيقة.الحكم كاملاً
إعتبار محضر الجلسة مكملاً للحكم في الإجراءات التي تمت.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات إذ أن على المدافع أن يطلب تدوين ما يريد إثباته من أوجه دفاعه.الحكم كاملاً
عدم اشتراط القانون أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة.الحكم كاملاً
محضر الجلسة. هو حجة بما هو ثابت فيه. القول بعكس ما جاء به. لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
محضر الجلسة. يكمل الحكم في إثبات ما يتم أمام المحكمة.الحكم كاملاً
عدم توقيع رئيس المحكمة والكاتب على كل صفحة منه في اليوم التالي على الأكثر. لا بطلان.الحكم كاملاً
عدم توقيع الكاتب على محضر الجلسة سهوا غير مؤثر.الحكم كاملاً
حصول خطأ فى محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات باعتبارها حاضرة فى حين أنها لم تحضر وتليت أقوالها بالجلسة هو خطأ مادى لا أثر له فى سلامة الحكم.الحكم كاملاً
إن ما تنص عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة منه.الحكم كاملاً
إن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
عدم تدوين دفاع المتهم به بالتفصيل لا يعيب الإجراءات.الحكم كاملاً
تعديل إحدى العبارات به إفادته التصحيح بما يتفق مع حقيقة الواقع.الحكم كاملاً
محضر الجلسة والحكم. إهمال كاتب الجلسة التوقيع عليهما. لا يبطل الإجراءات.الحكم كاملاً
إن عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم، فإن الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها قد روعيت، وكذلك لا يعيبه أن يكون دفاع المتهم غير مدوّن بالتفصيل في المحضر.الحكم كاملاً
إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوّه من ذكر سنّ الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضي البطلان. على أنه ما دام الطاعن لا يدعي أنه قد ضُر بسبب إغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها.الحكم كاملاً
الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى. فما لم تكن هذه الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإنه يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أنها قد أهملت أو خولفت.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم عدم ذكر سنّ الشاهد في محضر الجلسة، خصوصاً وأن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك. وكذلك الحال في إغفال اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم بحضوره.الحكم كاملاً
الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن في صحة البيانات الواردة به عدم ورودها بمحضر الجلسة ما دام هذا المحضر ليس فيه ما يتعارض مع ما أورده الحكم.الحكم كاملاً
إن خلوّ محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتماً على عدم صدورها، فإذا كانت هذه العبارة واردة في الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً.الحكم كاملاً
ليس في القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسة، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر في الحكم. وعلى من أراد من الخصوم إثبات أمر يهمه إثباته في محضر الجلسة أن يطلب إلى المحكمة تدوينه، أو أن يقدم به مذكرة كتابية.الحكم كاملاً
محضر الجلسة حجة بما ثبت به. والادّعاء بعكس ما ورد فيه لا يثبت إلا بطريق الطعن فيه بالتزوير.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق