الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ما لا يبطلها

العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لااخلال بحق الدفاع.




محضر الجلسة وجوب تحريره لإثبات ما يجرى بالجلسة والتوقيع من رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة منه المادة 276 أ. ج.




شفوية المرافعة العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم. على المحكمة سماع الشهود ما دام ممكنا.




شفوية المرافعة. طلب المحامى الحاضر مع المتهم بجنحة - بعد سماع شاهده - تأجيل الدعوى لحضور المحامى الأصلى أو حجزها للحكم. حجز المحكمة القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. لا إخلال بحق الدفاع.




إحضار المتهم من المستشفى ومحاكمته ومواجهته بسوابقه الزعم بأن فى ذلك إظهارا لرأى المحكمة ورغبة فى تسويئ مركزه قول ظاهر الفساد.




إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة استجوبت الطاعن بحضور محاميه الذى لم يعترض فلا يكون ثمة شئ يعيب الإجراءات .




العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لا إخلال بحق الدفاع المادة 189 إجراءات جنائية.




إغفال وصف الحكم أنه صدر غيابيا بالنسبة إلى أحد المتهمين في المنطوق الوارد بمحضر الجلسة لا يعدو أن يكون من قبيل السهو في التحرير الذي لا يعيب الحكم أو يؤثر في سلامته.




عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يرتب بطلانه المادة 276 أ. ج.




لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يحضر المدعي بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه ابتدائياً أمام المحكمة الاستئنافية ويترافع في الدعوى من غير أن يكون قد استأنف الحكم الابتدائي




متى كان محضر الجلسة الأخيرة التى نطق فيها بالحكم موقعا عليه من رئيس المحكمة فالسهو عن التوقيع منه على بعض محاضر أخرى لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت بها لما حصل فعلا.




عدم التوقيع على محضر الجلسة من رئيس المحكمة لا يبطل الإجراءات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق