الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - لغة المحاكمة

الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر مباشرة إجراءاتها بهذه اللغة دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها.



الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم . طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها .



الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر ذلك بغير مترجم أو يطلب منها المتهم ذلك خضوع طلبه لتقدير المحكمة.



الأصل أن تجري المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر مباشرة إجراءاتها بهذه اللغة دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة، أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها.



ليس للطاعن إثارة بطلان إجراءات التحقيق لأول مرة أمام محكمة النقض.



للمحكمة الاستناد في قضائها بالإدانة إلى قرار محرر بخط المتهم باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى. طالما أنه لم ينازع في صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق