الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - قفل باب المرافعة





تأجيل المحكمة الدعوى لضم قضية بناء على طلب الدفاع مع تصريحها بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع. إصدار المحكمة حكمها بالجلسة الأخيرة دون أن يثبت في المحضر النداء على المتهمين أو حضور أحد منهم.الحكم كاملاً




متى انتهت المرافعة في الدعوى وأجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات أو أوراق أخرى، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تلتفت إلى ما يقدّمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان في وسعه إبداؤها والتمسك بها أثناء المرافعة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق