الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ورقة التكليف بالحضور



لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام. حضور المتهم فى الجلسة بنفسه أو بتوكيل. أثره: سقوط حقه فى التمسك بهذا البطلان.الحكم كاملاً




بحضور المتهم في الجلسة بنفسه له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أن المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة.الحكم كاملاً




ما دام بيان الرسوم المستحقة على هامش الصورة المستخرجة من محاضر أعمال الخبير هو مما يجب أن يدوّنه الموظف المختص بمقتضى وظيفته في هذه الورقة الرسمية، فإنه يكون بياناً جوهرياً يعدّ تغيير الحقيقة فيه تزويراً.الحكم كاملاً




إن القانون لا يشترط أن يبين في ورقة التكليف بالحضور أكثر من التهمة المسندة والمادة المطلوبة المحاكمة على مقتضاها.الحكم كاملاً




إن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ولذلك فإن الدفع بها يسقط الحق فيه بعدم التمسك به قبل سماع أوّل شاهد طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، ولا تجوز إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن كل ما يوجبه القانون في ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة والنص القاضي بالعقوبة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق