الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحداث - أحداث متشردون

عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.


تشرد الحدث ببياته عادة في الطرقات. من جرائم العادة. يلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. قعود الحكم عن استظهار توافر ركن العادة. قصور.



لا يشترط لتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1908، الخاص بالأحداث المتشردين، على حدث أن يوجه إليه إنذار تشرد، بل إن نصوص هذا القانون صريحة في عدم اشتراط هذا الشرط.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق