الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحداث - إصلاحية





محكوم عليه بإرساله للإصلاحية. الطعن في الحكم بزعم أنه قدّر سنه بأقل من حقيقتها. عدم الاعتراض على هذا التقدير أمام محكمة الموضوع. عدم تقديم شهادة الميلاد لها. لا يقبل.الحكم كاملاً




إن النص الجديد للمادة 64 عقوبات (المعدّلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931) إذا كان قد جعل أقصى مدّة يبقى فيها الصغير فى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع خمس سنين كما كان بالمادة الملغاة فانه حذف الحدّ الأدنى وصارت مدّة بقاء الصغير بالإصلاحية غير متعلقة برأى القاضى بل متعلقة برأى وزير الحقانيةالحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق