الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحداث




تخلى محكمتا الجنايات والأحداث عن نظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبى. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المادة 227 إجراءات.




وقوع إجراءات المحاكمة صحيحة وفقاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.




تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً . عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها .




اختصاص محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل الذي جاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ.




العقوبة المقررة للحدث في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل عند استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.




الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحاكمة حدث بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعد منهياً للخصومة .




إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة لثبوت أن المتهم ما زال حدثاً. أثره: سقوط طعنه.




الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري.




الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. وجوب تحديد مدته.




قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بما تضمنه من إجراءات جديدة لمحاكمة الطفل والعقوبات التي توقع عليه في خصوص جرائم معينة.




توقيع عقوبة أشد واردة في القانون الجديد على أفعال وقعت في ظل قانون سابق ذات عقوبة أخف. غير جائز.




الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. مؤداه. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته.




خلو أسباب الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن يعيبه.




لما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير.




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.




تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن نيابة عنه رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول.




اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليهما. المادة 122/ 2 من رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.




حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل في تاريخ لاحق على ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده.




تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996. عقوبة جنائية مقيدة للحرية.




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .




للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة. بالسجن. أساس ذلك.مؤدى نص المادتين 7، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.




تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها.




من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله.




كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً.




لما كان الصحيح في القانون طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي حدثت الواقعة في ظله - هو أن لا تحدد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.




قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد مدة وضع الحدث تحت الاختبار. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإطلاق مدة الاختبار.




لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً .




إصدار المحكمة حكماً على متهم ثبت أنه حدث وقت ارتكابه الجريمة. عدم تقديم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة للقضاء بإلغاء حكمها. أثره: عدم جواز طعنها في هذا الحكم .




صدور قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وإجازته النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات . اعتباره أصلح في حكم المادة الخامسة عقوبات .




حضور محام للدفاع عن المتهم الحدث في الجنايات. واجب. علة وأساس ذلك. تخلف المحامي. منتدباً كان أو موكلاً في جناية عن الدفاع عن المتهم أو تعيين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. عقوبته. الغرامة والمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الأمر. المادة 375 إجراءات.




الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. مؤدى ذلك.




الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه مباشرته. حد ذلك. ثبوت تجاوز المحكوم عليه لسن الحداثة وقت التقرير بالطعن. أثره: وجوب مباشرته إجراءات الطعن بنفسه أو ممن يوكله في ذلك. مخالفة ذلك. يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.




صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 15/ 2 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك.




التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه غير واجب. أساس ذلك. تعويل الحكم في إثبات سن المجني عليه على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية. لا يعيبه. ما دام الطاعنون لا ينازعون في صحة هذا التاريخ.




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.




وجوب استماع المحكمة في حالات التعرض للانحراف ومواد الجنايات والجنح قبل الفصل في أمر الحدث . إلى أقوال المراقب الاجتماعي .




عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة أو تدبير من تلك الواردة بقانون العقوبات . عدا المصادرة وإغلاق المحل .




تقدير سن الحدث لا يكون إلا بورقة رسمية . تعذر وجود تلك الورقة . تقدير السن بواسطة خبير .




تسليم الحدث إلى ولي أمره في مفهوم المادة 9/ 1 من قانون الأحداث. طبيعته.




تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.




المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.




قيام محامٍ بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن والدة القاصر "الوصية عليه" وعن والده الولي الطبيعي له. عدم تقديم الدليل على أن ولديهما قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات. فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل.




تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم جواز تعرض محكمة النقض له.




من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية.




عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 إجراءات.تشديد الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.




توقيع عقوبة الحبس على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة.غير جائز.أساس ذلك.تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.




الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه.




العقوبة المقررة للحدث الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. المادة 15 من قانون الأحداث.




إن الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، قد نصت على أن "لا يجوز أن يحضر محاكمة الاحداث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص".











تحديد المحكمة مدة ايداع الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. محظور. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون.




لما كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى.




لما كان الشارع إذ نص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".




للمحكمة أن تقضى على الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جنحة يجوز فيها الحبس. بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إيداعه فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلاً من الحبس - أساس ذلك ؟




تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها. المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974.




استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.




عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40 من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض .




الطعن بالنقض . حق شخصي للمحكوم عليه . لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته . المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.




العقوبة التي توقع على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة حال ارتكابه جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس.




توقيع المحكمة الجزئية العقوبة المقرر إيقاعها من محكمة الأحداث على الحدث. انتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن.




إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.




نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.




العبرة في تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة. قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام.




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.




مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب ألا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. المادة 13 من القانون 31 لسنة 1974.




وجوب أن يكون للحدث. في مواد الجنايات. محام للدفاع عنه. حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً. لا دفاعاً شكلياً. أساس ذلك.




المقصود بالحدث في حكم المادة الأولى من القانون 31 لسنة1974.اختصاص محكمة الأحداث. دون غيرها. بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم. وعند تعرضه للانحراف. أساس ذلك.العبرة في سن المتهم. هو بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.




عدم جواز توقيع عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة الشرطة على الحدث الذي لا تجاوز سنة خمس عشرة سنة. أساس ذلك.وجوب استظهار سن الحدث استناداً إلى أوراق رسمية قبل ما عداها.




عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة بآية عقوبة من تلك الواردة بقانون العقوبات فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974.




حضور محام مع الحدث في مواد الجنايات. واجب المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر. يبطل إجراءات المحاكمة.




عدم تقديم والد القاصر الذي قرر بالطعن بدلاً منه ما يدل على أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن. أساس ذلك.




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث. هو مما يتصل بالولاية ويتعلق بالنظام العام.




التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها. وانما بمدى خطورة الحدث وقدر حاجته الى التهذيب والتقويم.




إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.




القانون 128 لسنة 82 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة. أصلح للطاعن. إذ الغرامة أخف من الإيداع.




الإيداع بمؤسسة الأحداث. عذر قهري قضاء الحكم في معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه. يعيبه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع.




العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة. انعقاد الاختصاص بمحاكمة الأحداث دون غيرها. المادتان 1، 29 ق 31 لسنة 1974.




الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية .




إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن في الحكم الصادر بتدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية.




من حيث ان تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى .




لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة.




لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، التى حددت اختصاص محكمة الاحداث، قد جرى نصها بأن "تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.




القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 الى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية .




قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. متعلقة بالنظام العام. ثبوت أن المتهم كان حدثا وقت ارتكاب الجريمة وأن الحكم المستأنف صدر ضده من محكمة عادية لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى. واجب المحكمة الاستئنافية الوقوف فى قضائها عند حد الغاء الحكم المستأنف.




الحدث هو من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1976 المناط في تقدير سن المتهم في هذا الخصوص هو بوثيقة رسمية فإن لم تكن فبواسطة خبير. م 32 من ذات القانون. البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها. في تقدير سن الحدث.




الأصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، الا انها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة .




وجوب استظهار سن الحدث. علة ذلك؟ تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له.




الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة. اتصاله بالولاية. جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض . ولهذه المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها .




جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية في تقدير سن الحدث . أساس ذلك . أنها وثيقة رسمية . م 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .




ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه تسعة عشر عاماً . إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث . دون دليل . إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث . مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .




عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص. لكون المطعون ضده حدثاً. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.




الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.




البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها في إثبات السن.




إبداء الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




دفاع المتهم أن سنه يقل عن ثماني عشرة سنة. دون دليل. تنازله عن هذا الدفاع. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.




تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير.




جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية. في تقدير سن الحدث. أساس ذلك: أنها وثيقة رسمية.




تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. أو بواسطة خبير عند عدم وجودها.




القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.




صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي عاقب الطاعن الذي جاوز خمس عشرة سنة ولم يجاوز ثماني عشرة سنة بالحبس ثلاث سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت اعتباره أصلح له.











صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن البالغ سبع عشرة سنة بجريمة المادة 269/ 1 عقوبات اعتباره أصلح له.




قانون الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من عقوبات أخف للمتهمين الأحداث يعتبر قانوناً أصلح لهم لمحكمة النقض تطبيق وتصحيح العقوبة المقضي بها وفقاً لأحكامه.




الحدث هو من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة المادة الأولى من القانون.




مناط صحة توقيع عقوبة الإعدام وفق المادة 72 من قانون العقوبات. بلوغ المتهم وقت ارتكاب الحادث سبع عشرة سنة.




جواز إحالة الحدث الذى جاوزت سنه اثنتى عشر سنة إلى محكمة الجنايات.




أصل مقرر في القانون ما لم تر المحكمة سماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام .




تعلق قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام.




العبرة فى تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة




اختصاص ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه.




وجوب انعقاد جلسات محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم في غرفة المشورة.




عدم جواز تمسك الطاعن ببطلان المحاكمة لسبب متعلق بغيره من المتهمين.




ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي انبساط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم وامتداده إلى غيرهم من غير الأحداث .




إدعاء المتهم أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة. الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة دون تناول هذا الدفع.




إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن اختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات.




إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن المتهم الحديث السنّ المحكوم عليه بالتأديب الجسماني هو الذي منع وحده من استئناف هذا الحكم. وأما حق النيابة العامة في استئنافه فهو باق لها بموجب المبادئ العامة من جهة، ولعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق