الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحداث




تخلى محكمتا الجنايات والأحداث عن نظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبى. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المادة 227 إجراءات.الحكم كاملاً




وقوع إجراءات المحاكمة صحيحة وفقاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.الحكم كاملاً




تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً . عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها .الحكم كاملاً




اختصاص محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل الذي جاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة للحدث في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل عند استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحاكمة حدث بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعد منهياً للخصومة .الحكم كاملاً




إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة لثبوت أن المتهم ما زال حدثاً. أثره: سقوط طعنه.الحكم كاملاً




الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري.الحكم كاملاً




الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. وجوب تحديد مدته.الحكم كاملاً




قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بما تضمنه من إجراءات جديدة لمحاكمة الطفل والعقوبات التي توقع عليه في خصوص جرائم معينة.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة أشد واردة في القانون الجديد على أفعال وقعت في ظل قانون سابق ذات عقوبة أخف. غير جائز.الحكم كاملاً




الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. مؤداه. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته.الحكم كاملاً




خلو أسباب الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن يعيبه.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.الحكم كاملاً




تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن نيابة عنه رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليهما. المادة 122/ 2 من رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.الحكم كاملاً




حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل في تاريخ لاحق على ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده.الحكم كاملاً




تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996. عقوبة جنائية مقيدة للحرية.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .الحكم كاملاً




للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة. بالسجن. أساس ذلك.مؤدى نص المادتين 7، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.الحكم كاملاً




تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها.الحكم كاملاً




من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله.الحكم كاملاً




كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً.الحكم كاملاً




لما كان الصحيح في القانون طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي حدثت الواقعة في ظله - هو أن لا تحدد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد مدة وضع الحدث تحت الاختبار. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإطلاق مدة الاختبار.الحكم كاملاً




لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً .الحكم كاملاً




إصدار المحكمة حكماً على متهم ثبت أنه حدث وقت ارتكابه الجريمة. عدم تقديم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة للقضاء بإلغاء حكمها. أثره: عدم جواز طعنها في هذا الحكم .الحكم كاملاً




صدور قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وإجازته النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات . اعتباره أصلح في حكم المادة الخامسة عقوبات .الحكم كاملاً




حضور محام للدفاع عن المتهم الحدث في الجنايات. واجب. علة وأساس ذلك. تخلف المحامي. منتدباً كان أو موكلاً في جناية عن الدفاع عن المتهم أو تعيين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. عقوبته. الغرامة والمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الأمر. المادة 375 إجراءات.الحكم كاملاً




الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه مباشرته. حد ذلك. ثبوت تجاوز المحكوم عليه لسن الحداثة وقت التقرير بالطعن. أثره: وجوب مباشرته إجراءات الطعن بنفسه أو ممن يوكله في ذلك. مخالفة ذلك. يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 15/ 2 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه غير واجب. أساس ذلك. تعويل الحكم في إثبات سن المجني عليه على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية. لا يعيبه. ما دام الطاعنون لا ينازعون في صحة هذا التاريخ.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.الحكم كاملاً




وجوب استماع المحكمة في حالات التعرض للانحراف ومواد الجنايات والجنح قبل الفصل في أمر الحدث . إلى أقوال المراقب الاجتماعي .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة أو تدبير من تلك الواردة بقانون العقوبات . عدا المصادرة وإغلاق المحل .الحكم كاملاً




تقدير سن الحدث لا يكون إلا بورقة رسمية . تعذر وجود تلك الورقة . تقدير السن بواسطة خبير .الحكم كاملاً




تسليم الحدث إلى ولي أمره في مفهوم المادة 9/ 1 من قانون الأحداث. طبيعته.الحكم كاملاً




تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.الحكم كاملاً




المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.الحكم كاملاً




قيام محامٍ بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن والدة القاصر "الوصية عليه" وعن والده الولي الطبيعي له. عدم تقديم الدليل على أن ولديهما قاصر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات. فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل.الحكم كاملاً




تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم جواز تعرض محكمة النقض له.الحكم كاملاً




من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية.الحكم كاملاً




عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 إجراءات.تشديد الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة الحبس على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة.غير جائز.أساس ذلك.تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة للحدث الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. المادة 15 من قانون الأحداث.الحكم كاملاً




إن الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، قد نصت على أن "لا يجوز أن يحضر محاكمة الاحداث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص".الحكم كاملاً











تحديد المحكمة مدة ايداع الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. محظور. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




لما كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى.الحكم كاملاً




لما كان الشارع إذ نص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".الحكم كاملاً




للمحكمة أن تقضى على الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جنحة يجوز فيها الحبس. بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إيداعه فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلاً من الحبس - أساس ذلك ؟الحكم كاملاً




تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها. المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40 من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض . حق شخصي للمحكوم عليه . لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته . المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




العقوبة التي توقع على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة حال ارتكابه جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس.الحكم كاملاً




توقيع المحكمة الجزئية العقوبة المقرر إيقاعها من محكمة الأحداث على الحدث. انتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن.الحكم كاملاً




إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.الحكم كاملاً




نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة. قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.الحكم كاملاً




مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب ألا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. المادة 13 من القانون 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون للحدث. في مواد الجنايات. محام للدفاع عنه. حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً. لا دفاعاً شكلياً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




المقصود بالحدث في حكم المادة الأولى من القانون 31 لسنة1974.اختصاص محكمة الأحداث. دون غيرها. بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم. وعند تعرضه للانحراف. أساس ذلك.العبرة في سن المتهم. هو بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




عدم جواز توقيع عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة الشرطة على الحدث الذي لا تجاوز سنة خمس عشرة سنة. أساس ذلك.وجوب استظهار سن الحدث استناداً إلى أوراق رسمية قبل ما عداها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة بآية عقوبة من تلك الواردة بقانون العقوبات فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




حضور محام مع الحدث في مواد الجنايات. واجب المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر. يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




عدم تقديم والد القاصر الذي قرر بالطعن بدلاً منه ما يدل على أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث. هو مما يتصل بالولاية ويتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها. وانما بمدى خطورة الحدث وقدر حاجته الى التهذيب والتقويم.الحكم كاملاً




إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.الحكم كاملاً




القانون 128 لسنة 82 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة. أصلح للطاعن. إذ الغرامة أخف من الإيداع.الحكم كاملاً




الإيداع بمؤسسة الأحداث. عذر قهري قضاء الحكم في معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه. يعيبه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة. انعقاد الاختصاص بمحاكمة الأحداث دون غيرها. المادتان 1، 29 ق 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية .الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن في الحكم الصادر بتدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية.الحكم كاملاً




من حيث ان تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى .الحكم كاملاً




لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، التى حددت اختصاص محكمة الاحداث، قد جرى نصها بأن "تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.الحكم كاملاً




القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 الى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. متعلقة بالنظام العام. ثبوت أن المتهم كان حدثا وقت ارتكاب الجريمة وأن الحكم المستأنف صدر ضده من محكمة عادية لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى. واجب المحكمة الاستئنافية الوقوف فى قضائها عند حد الغاء الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




الحدث هو من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1976 المناط في تقدير سن المتهم في هذا الخصوص هو بوثيقة رسمية فإن لم تكن فبواسطة خبير. م 32 من ذات القانون. البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها. في تقدير سن الحدث.الحكم كاملاً




الأصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، الا انها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة .الحكم كاملاً




وجوب استظهار سن الحدث. علة ذلك؟ تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له.الحكم كاملاً




الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة. اتصاله بالولاية. جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض . ولهذه المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية في تقدير سن الحدث . أساس ذلك . أنها وثيقة رسمية . م 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .الحكم كاملاً




ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه تسعة عشر عاماً . إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث . دون دليل . إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث . مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .الحكم كاملاً




عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص. لكون المطعون ضده حدثاً. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها في إثبات السن.الحكم كاملاً




إبداء الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




دفاع المتهم أن سنه يقل عن ثماني عشرة سنة. دون دليل. تنازله عن هذا الدفاع. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.الحكم كاملاً




تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير.الحكم كاملاً




جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية. في تقدير سن الحدث. أساس ذلك: أنها وثيقة رسمية.الحكم كاملاً




تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. أو بواسطة خبير عند عدم وجودها.الحكم كاملاً




القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.الحكم كاملاً




صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي عاقب الطاعن الذي جاوز خمس عشرة سنة ولم يجاوز ثماني عشرة سنة بالحبس ثلاث سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت اعتباره أصلح له.الحكم كاملاً











صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن البالغ سبع عشرة سنة بجريمة المادة 269/ 1 عقوبات اعتباره أصلح له.الحكم كاملاً




قانون الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من عقوبات أخف للمتهمين الأحداث يعتبر قانوناً أصلح لهم لمحكمة النقض تطبيق وتصحيح العقوبة المقضي بها وفقاً لأحكامه.الحكم كاملاً




الحدث هو من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة المادة الأولى من القانون.الحكم كاملاً




مناط صحة توقيع عقوبة الإعدام وفق المادة 72 من قانون العقوبات. بلوغ المتهم وقت ارتكاب الحادث سبع عشرة سنة.الحكم كاملاً




جواز إحالة الحدث الذى جاوزت سنه اثنتى عشر سنة إلى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




أصل مقرر في القانون ما لم تر المحكمة سماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام .الحكم كاملاً




تعلق قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمةالحكم كاملاً




اختصاص ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه.الحكم كاملاً




وجوب انعقاد جلسات محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم في غرفة المشورة.الحكم كاملاً




عدم جواز تمسك الطاعن ببطلان المحاكمة لسبب متعلق بغيره من المتهمين.الحكم كاملاً




ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي انبساط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم وامتداده إلى غيرهم من غير الأحداث .الحكم كاملاً




إدعاء المتهم أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة. الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة دون تناول هذا الدفع.الحكم كاملاً




إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن اختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات.الحكم كاملاً




إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن المتهم الحديث السنّ المحكوم عليه بالتأديب الجسماني هو الذي منع وحده من استئناف هذا الحكم. وأما حق النيابة العامة في استئنافه فهو باق لها بموجب المبادئ العامة من جهة، ولعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى.الحكم كاملاً









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق