جلسة
22 من مايو سنة 1946
برياسة حضرة أحمد
نشأت بك وحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ
بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
---------------
شفعة.
عرض
الملحقات مع الثمن. لا يكلف الشفيع ذلك. إذا لم يكن للثمن محلقات وقت التعاقد.
مؤجل الثمن. تخصيصه لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل الشفعة. لا محل لعرضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق