الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يوليو 2021

الطعن 93 لسنة 15 ق جلسة 22 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 84 ص 179

جلسة 22 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

---------------

(84)
القضية رقم 93 سنة 15 القضائية

شفعة.

عرض الملحقات مع الثمن. لا يكلف الشفيع ذلك. إذا لم يكن للثمن محلقات وقت التعاقد. مؤجل الثمن. تخصيصه لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل الشفعة. لا محل لعرضه.

--------------
إذا لم يكن لثمن البيع ملحقات وقت التعاقد فلا يكلف الشفيع عرضها فى إعلان رغبته في الشفعةوإذا كان المؤجل من الثمن قد خصص لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل الشفعة فلا محل كذلك لعرضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق