جلسة 6 من يونيه سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك
وبحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك
ومصطفى مرعى بك المستشارين.
--------------
(92)
القضية رقم 123 سنة 15
القضائية
ا - شفعة. نقض وإبرام.
اختصام
المشترى والبائع كليهما. وجوبه حتى أمام محكمة النقض. جزاء المخالفة عدم قبول
الطعن.
ب - نقض وإبرام.
للنيابة طلب عدم قبوله
لعدم اختصام من لا يصح الطعن إلا باختصاصه.
------------
1 - إن القانون قد أوجب على
الشفيع اختصام المشترى والبائع كليهما معاً في دعوى الشفعة وإلا كانت غير مقبولة.
وهذا الحكم يسرى على الدعوى في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية. ولما كان
الطعن بالنقض مرحلة من مراحل الدعوى ينظر فيها من حيث الموضوع عند تصدى محكمة
النقض له، فان اختصام المشترى والبائع كليهما في الطعن يكون واجباً كذلك. ولا يغض
من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض من أن
لرافع النقض الحرية في تعيين الخصوم الذين يراد إدخالهم في الدعوى دون إلزامه
بإعلان (1) الطعن
إلى جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه، فإن هذا لا يمكن أن يفيد أنه في دعوى الطعن
لا يكون الطاعن ملزماً باختصام من لا تقبل الدعوى إلا باختصامه، بل معناه أنه بعد
مراعاة مقتضى الحال من اختصام من يجب قانوناً اختصامه في الدعوى يكون للطاعن أن
يقصر الطعن على من يهمه نقض الحكم في حقه.
وعلى ذلك فإنه إذا لم
تعلن البائعة في دعوى الشفعة بتقرير الطعن (2)
كانت دعوى الطعن بالنقض
غير مقبولة.
2 - للنيابة العامة أن
تطلب الحكم بعدم قبول الطعن بسبب عدم صحة اختصام من لا يصح الطعن إلا باختصامه (3).
(1) المراد توجيه الطعن لا إعلانه.
(2)كانت البائعة، في صورة هذه الدعوى، قد اختصمت في تقرير
الطعن، ولكنها لم تعلن به، فسيان عدم اختصام الشخص في التقرير وعدم إعلانه إليه
بعد اختصامه، لأن الطعن يبطل في حق المطعون عليه إذا هو لم يعلن به في الميعاد
المعين للإعلان.
(3)لم يثر الدفع بعدم قبول الطعن أحد من المطعون
عليهم، فانهم لم يحضروا في الطعن، وإنما أثارته النيابة في مذكرتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق