الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يوليو 2021

الطعن 111 لسنة 15 ق جلسة 17 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 100 ص 218

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1946

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

----------------

(100)
القضية رقم 111 سنة 15 القضائية

أ - إثبات. شاهد.

عدم اطمئنان المحكمة إلى صدق شاهد. اطراح شهادته. ليس عليها أن تبرر عدم أخذها بها.
ب - شفعة.

العلم المعتبر قانوناً في هذا المقام. هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية.

--------------
1 - إذا كان عدم اطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود هو السبب الأصلي في عدم أخذها بشهادتهم فهي لا تكون ملزمة بإبداء الأسباب لتبريره، ولا معقب عليها؛ إذ الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره. ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون ما أضافه من رمى شهادة الشهود بالقصور غير مطابق لواقع شهادتهم، على ما هي ثابتة بالحكم الابتدائي، إذ أن صدق الشاهد نفسه أمر وفهم ذات شهادته أمر آخر.
2 - علم الشفيع بالبيع المعتبر قانوناً هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية، كالثمن وأسماء المشترين، وذلك لكى يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب (1)


 (1)يراجع في هذا المعنى الحكم المنشور بهذا الجزء تحت رقم 44 والتعليق عليه بنصوص القانون الجديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق