جلسة 16 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وحسام عبد العاطي سرحان "نواب رئيس المحكمة"
--------------
(17)
الطعن 1917 لسنة 82 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
المحاكم الاقتصادية. تشكيلها واختصاصها. مناطه. المادتان 1، 6 ق 120 لسنة 2008.
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها تقصي الحكم القانوني المنطبق. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(3 ، 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي". وكالة "الوكالة التجارية"
(3) تعلق الذراع بعقد الوكالة التجارية. اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظره. علة ذلك.
(4) الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلته دون المساس بأصل الحق. اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. شرطه. وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي. "مثال: بشأن اختصاص المحكمة الاقتصادية كمحكمة موضوع بنظر الطلب المستعجل التابع للطلب الأصلي في وكالة تجارية".
(5) اختصاص "الاختصاص النوعي". تحكيم "اتفاق التحكيم".
عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. مؤداه. عدم جواز الفصل في الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية يدل أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة تنص عليها المادة السادسة من القانون المذكور وليس بالنظر إلى دعاوى مسماة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها، بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المعروضة عليها.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت في صحيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ ../ ../ 2003، وأنه مستمر، وأنها ما زالت هي الوكيل الحصري والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين في مصر، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ ../ ../ 2006 متفرع عنه. لما كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية.
4 - إذ كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر "القانون رقم 120 لسنة 2008" على أنه "تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق"، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 45/ 1، 3 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية" يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي، ولما كان طلب المطعون ضدها الأولى الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم ... بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقاتها المترتبة على عقد التسوية المنوه عنه سلفا، فإن هذا الطلب يكون تابعا للطلب الأصلي وتختص به محكمة الموضوع المختصة بنظر الطلب الأصلي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأورد في قضائه أن النزاع الراهن تختص به المحكمة الاقتصادية، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى على غير أساس.
5 - إذ كانت المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، فلا يجوز لها أن تفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركتين الطاعنتين والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية: 1- بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم ... بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقات المطعون ضدها الأولى. 2- إلزام الطاعنتين ضامنتين متضامنتين بأن تؤديا إليها مبلغا مقداره 575000 يورو وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. 3- إلزام الطاعنتين ضامنتين متضامنتين بأن تؤديا إليها مبلغ مليون دولار على سبيل التعويض. 4- إلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدي إليها مبلغ مائة ألف دولار، وقالت بيانا لدعواها إنها اتفقت مع الشركتين الطاعنتين بموجب عقد وكالة بالعمولة مؤرخ 25/ 11/ 2003 على توزيع منتجاتهما داخل مصر، ثم أخطرتها الطاعنة الأولى بإنهاء العقد وبموجب عقد مؤرخ 28/ 9/ 2006 اتفق الطرفان على تسوية خلافاتهما القانونية بتنازل المطعون ضدها الأولى عن الدعاوى المقامة منها ضد الطاعنتين مقابل حصولها على مستحقاتها المالية وتعويضها عن إلغاء الوكالة، إلا أن الشركتين الطاعنتين لم تنفذا ما تم الاتفاق عليه بعقد التسوية رغم إنذارهما، ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى ما زالت هي الوكيل الحصري لتسويق منتجات الشركتين الطاعنين في مصر بموجب الوكالة موضوع القيد رقم ... بسجل الوكلاء التجاريين، وأنه لم يتم إنهاء هذه الوكالة أو شطبها فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الشركتان الطاعنتان طلبا عارضا بطلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم واحتياطيا: إجراء المقاصة القضائية بين ما تطالب به المطعون ضدها الأولى في الدعوى الراهنة وما تطالب به الطاعنتان في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري السادس من أكتوبر، وبتاريخ 23/ 2/ 2010 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية لوجود شرط التحكيم، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .../ ... لسنة 127 ق أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 13/ 12/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعويين واختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الابتدائية. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل نعى الشركتين. الطاعنتين بالوجوه الثلاثة الأولى من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث، أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص بها للمحكمة الاقتصادية بمقولة إنها منازعة متعلقة بإنهاء عقد وكالة توزيع تجارية تتعلق بنقل التكنولوجيا يكون قد كيف الدعوى تكييفا خاطئا، إذ إن طلبات المطعون ضدها الأولى انحصرت في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد التسوية المؤرخ 28/ 9/ 2006 والتعويض عما لحقها من أضرار ناجمة عن عدم تنفيذه وليس عن عدم تنفيذ عقد التوريد المؤرخ 25/ 11/ 2003،
كما أنه لم يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه سيما أن العقد الأخير تضمن أن الموزع مقاول مستقل يجري المعاملات باسمه ولحسابه وليس بصفته وكيلا بالعمولة ولا تستفاد هذه الصفة من قيده بسجل الوكلاء التجاريين لأنه تم بناء على خطاب لم ينفذ بين الطرفين ولا يتضمن العقد ثمة ما يفيد أنه متعلق بنقل معلومات فنية في التكنولوجيا، وطالما أن المحكمة الاقتصادية لا تختص بالطلب الموضوع فإنها لا تختص بالطلب المستعجل لأنه تابع للطلب الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية"، النص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... 5- ...، 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة "يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وحدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة تنص عليها المادة السادسة من القانون المذكور وليس بالنظر إلى دعاوي مسماة. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها، بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المعروضة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت في ص حيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ 25/ 11/ 2003، وأنه مستمر، وأنها ما زالت هي الوكيل الحصري والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين في مصر، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ 28/ 9/ 2006 متفرعا عنه. لما كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية، ولما كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر على أنه "تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق"، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 45/ 1، 3 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية" يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي برد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الأخر، أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضأ بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي، ولما كان طلب المطعون ضدها الأولى الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم ... بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقاتها المترتبة على عقد التسوية المنوه عنه سلفة، فإن هذا الطلب يكون تابعة للطلب الأصلي وتختص به محكمة الموضوع المختصة بنظر الطلب الأصلي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأورد في قضائه أن النزاع الراهن تختص به المحكمة الاقتصادية، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحي على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنتين بالوجه الرابع من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الوجود اتفاق تحكيم لأنه لا يلزم أن يصدر القضاء بعدم القبول من محكمة مختصة نوعيا بنظر الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، لأنه إذا كانت المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، فلا يجوز لها أن تفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق