الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 مايو 2021

الطعن 13374 لسنة 81 ق جلسة 25 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 40 ص 295

جلسة 25 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، حسام هشام صادق إيهاب الميداني وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(40)
الطعن 13374 لسنة 81 القضائية
(1) شركات "الشخصية المعنوية للشركة".
شركات الأشخاص. لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها. مؤداه. عدم جواز التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديون الشركاء الخاصة. لدائني الشركاء التنفيذ على حصة الشريك المدين في الأرباح أو نصيبه مما يتبقى من أموالها عند تصفيتها حال إفلاس أحد الشركاء. شرطه. عدم اتفاق الشركاء على خلاف ذلك.
(2) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: أثر الحكم بإفلاس الشركات: شركات الأشخاص".
قضاء الحكم المطعون فيه بانسحاب أثر إفلاس شركة على شركة أخرى على سند من أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذواتهم الشركاء في الشركة الثانية وبأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحها للتفليسة. خطأ ومخالفة للقانون. أثره. وجوب القضاء ببطلان قائمة شروط بيع مصنع الشركة الأخيرة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها إثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية.
2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقيض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 2011 استئناف اقتصادية المنصورة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011، وإلزام أمين التفليسة برد ما حصل عليه تحت مسمى مقابل تشغيل مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك إلى البنك الطاعن، وذلك على سند من القول أنه صدر حكم بإشهار إفلاس شركة... - وشريكه - لمواد التعبئة والتغليف وكذا إشهار إفلاس ... و... الشريكين المتضامنين فيها، ونفاذا لقرار قاضي التفليسة نشر في جريدة الأهرام عن بيع بالمزاد العلني لمصنعي المفلسين وهما مصنعا مجموعة... الصناعية و... بالمنطقة الصناعية بالعباسية، ولما كان البنك الطاعن دائنا مرتهنا لكافة المقومات المادية والمعنوية لشركة مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك وصدر حكم نهائي ببيعها وفاء لدينه وهي لها شخصية مستقلة عمن أشهر إفلاسهم وذمتها المالية ضمانة عامة لدائنيها يحق للبنك المحافظة عليها ومطالبة أمين التفليسة بما حصله من ناتج تشغيل مصنعها لحساب تفليسة شركة...، ومن ثم - واعتراضا منه على قائمة شروط البيع - فقد أقام الدعوى، بتاريخ 29 مايو سنة 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ينعى البنك الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ اعتبر أن إفلاس الشريك المتضامن يترتب عليه انقضاء الشركة مما يؤدي إلى اتحاد ذمتها المالية مع ذمة ذلك الشريك، ومن ثم فإن رهن الشركة للبنك الطاعن لا يحول بين الدائنين الشخصيين للشريك وأن يستأدوا حقهم من مال الشركة ولا بين المدين - والذي حل محله أمين التفليسة - واستعمال حقه في الحصول على أرباح المحل المرهون رغم أن الشركة تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذممهم وتكون أموالها هي الضمان العام لدائنيها وعند حلها تبقى لها الشخصية المعنوية لحين إتمام التصفية ويكون المصفى هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها وعند انتهاء التصفية وسداد كافة المديونيات المستحقة على الشركة يؤول ما تبقى إلى ذمة الشركاء، ومن ثم لا يجوز لدائني شركة ... المشهر إفلاسها ولا للدائنين الشخصيين للشريكين فيها التنفيذ على أموال شركة مجموعة... للبلاستيك ومصنع... للبلاستيك إلا بعد تمام تصفيتهما وسداد الديون المستحقة عليهم، وقبل ذلك يظل ما تغله الشركة من أرباح حقا لها ويكون على البنك الطاعن - كدائن مرتهن وفقا للمادة 125 من قانون التجارة - المحافظة على المال المرهون، وله أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء، وأن يخصم ما يقبضه من الدين المضمون بالرهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق