الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 مايو 2021

الطعن 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 41 ص 300

جلسة 26 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، محمد محمد الصياد "نواب رئيس المحكمة" ورضا إبراهيم كرم الدين.
--------------
(41)
الطعن 3530 لسنة 72 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: ماهيتها".
الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه. لازمه. التزامها بمضمونه.
(2 ، 3) حيازة "إثبات الحيازة".
(2) الحائز في بطاقة الحيازة الزراعية. ماهيته. كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه. الإيجار بالمزارعة. اعتبار المالك حائزا. الاستثناء. إثبات الحيازة باسم المستأجر. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك كتابة. م 90ق 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة. إثبات بيانات الحيازة الزراعية بسجل 2 خدمات. شرطه. نهائية بيانات تلك الحيازة، كيفيته. مراجعتها واعتمادها وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجان المختصة. م 92 من القانون ذاته وم 10 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية. أثره. إصدار بطاقة حيازة جديدة.
(3) إقامة الطاعن دعواه بطلب إثبات حيازته للأرض موضوع النزاع وليس نقل الحيازة إليه من مورث المطعون ضدهم البائع تأسيسا على إدراج اسمه بسجلات الحيازة في فترة محددة وعدم إدراجه بعد تلك الفترة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أنها طلب نقل حيازة زراعية من البائع للمشتري. خطأ. علة ذلك.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره.
2 - لما كانت المادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه، وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر... ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان، تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات، وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها، والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا - البائع - على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري - الطاعن - وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى في سجلات الجمعية المطعون ضدها الثانية باعتباره حائزا لها وواضع اليد عليها بصفته مشتريا لها، وقال بيانا لذلك إنه بموجب تنازل مؤرخ.../.../.. باع له مورث المطعون ضدهم بالبند أولا مساحة 5 س 16 ط أرض زراعية وأنه تقدم للجمعية الزراعية لنقل حيازة تلك الأطيان باعتباره مالكا لها إلا أنها رفضت بدعوى عدم حصوله على حكم بذلك طبقا للقرار الوزاري 59 لسنة 1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 57ق الإسكندرية والتي قضت بتاريخ.../.../.. بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على عدم توافر إحدى حالات نقل الحيازة الزراعية في حقه، دون أن يفطن إلى الثابت في الأوراق من أن اسمه كان مدرجا في سجلات تلك الحيازة، وتم استبعاده منها دون سبب، وأنه لذلك طلب الحكم بإثبات حيازته تلك، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره، كما أنه عملا بالمادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر... ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان، تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا - البائع - على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى - على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري - الطاعن - وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق