الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 مايو 2021

الطعن 26 لسنة 68 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 42 ص 304

جلسة 27 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(42)
الطعن 26 لسنة 68 القضائية
(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام" "تأديب: ميعاد رفع الدعوى التأديبية".
(1) قانون نظام العاملين بالقطاع العام 48 لسنة 1978. استمرار سريانه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون قطاع الأعمال إلى أن تصدر لوائح نظام العاملين. الاستثناء. تطبيق أحكام ق العمل 137 لسنة 1981 على واجبات العاملين والتحقيق معهم وتأديبهم اعتبارا من 19/ 7/ 1991. المواد 4، 5، 44/ 2 ق 203 لسنة 1991.
(2) مجازاة الطاعن وتحميله ما فقد منه من مهمات بعد العمل بقانون قطاع الأعمال العام. المنازعة بشأنه. تسري عليها أحكام ق العمل 137 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بعد الميعاد استنادا إلى أحكام قانون القطاع العام دون تطبيق قانون العمل الذي لم يقيدها بأي قيد زمني ومهدرا لحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا. خطأ.
-------------
1 - مؤدى النص في المواد 4، 5، 44/ 2 من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يظل ساريا على العاملين الخاضعين لأحكام قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بهذه الشركات عدا ما جاء بشأنه نص خاص في هذا القانون ومنها ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 44 سالفة الذكر بشأن سريان أحكام قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون في 19/7/1991.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن قرار مجازاة الطاعن وتحميله قيمة ما فقد من مهمات رقم... لسنة 1994 صدر بتاريخ 17/ 7/ 1994 بعد العمل بقانون قطاع الأعمال العام فإن المنازعة بشأنه تسري عليها أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل سالف الذكر والذي لم يقيد الحق في اللجوء إلى القضاء بشأن التظلم من قرار الجزاء الموقع من صاحب العمل بأي قيد زمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع أحكام قانون القطاع العام ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 84 من ذلك القانون ومهدرا بذلك أيضا حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لعدم سريان قانون القطاع العام على واقعة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 23 ق محكمة تأديبية المنصورة على المطعون ضدها - شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا - بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر منها بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وخصم قيمة ما يعادل 2361 كجم من المهمات الكهربائية، و10% مصاريف إدارية وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها وقد نما لعلمه بتاريخ 1/3/1995 إصدارها القرار رقم... لسنة 1994 سالف البيان لما نسب إليه من وجود عجز لديه مقداره 2361 كجم من المهمات الكهربائية والمسلمة إليه بسبب عمله وإهماله في المحافظة عليها وذلك رغم عدم مسئوليته عنها لتسليمها لمقاول التنفيذ، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25/2/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية والتي قيدت أمامها برقم... لسنة 1996 عمال المنصورة الابتدائية ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/6/1997 بإلغاء القرار سالف البيان فيما قضى به من مجازاة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 49 ق المنصورة، وبتاريخ 5/11/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 84 من قانون القطاع العام رقم 48 لسنة 1978 في حين أن القانون - المنطبق على واقعة النزاع - هو قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وفقا لما ذهبت إليه المحكمة التأديبية في حكمها الصادر بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق"، والنص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في القانون المرافق لا يسري نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها، والنص في الفقرة الثانية من المادة 44 من هذا القانون على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981" يدل على أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يظل ساريا على العاملين الخاضعين لأحكام قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بهذه الشركات عدا ما جاء بشأنه نص خاص في هذا القانون ومنها ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 44 سالفة الذكر بشأن سريان أحكام قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون في 19/7/1991، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن قرار مجازاة الطاعن وتحميله قيمة ما فقد من مهمات رقم... لسنة 1994 صدر بتاريخ 17/7/1994 بعد العمل بقانون قطاع الأعمال العام فإن المنازعة بشأنه تسري عليها أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل سالف الذكر والذي لم يقيد الحق في اللجوء إلى القضاء بشأن التظلم من قرار الجزاء الموقع من صاحب العمل بأي قيد زمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع أحكام قانون القطاع العام ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 84 من ذلك القانون ومهدرا بذلك أيضا حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لعدم سريان قانون القطاع العام على واقعة النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق