الدعوى رقم 118 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 3 / 4 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م،
الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت
والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 40
قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 99
عمال)، بحكمها الصادر بجلسة 21/6/2017، ملف الاستئناف رقم 1952 لسنة 21 قضائية.
المقام من
أحمد فتحى أحمد محمد
ضد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
الإجـراءات
بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا، ملف الاستئناف رقم 1952 لسنة 21 قضائية، بعد أن قضت محكمة
استئناف القاهرة (الدائرة 99 عمال) بجلسة 21/6/2017، بوقف الاستئناف تعليقًا،
وإحالة الدعوى بغير رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع بعدم دستورية نص
الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدمت الشركة المستأنف ضدها مذكرة، طلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى
الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة
2007.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على
ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المستأنف في الدعوى الموضوعية، أحد
العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، كان قد أقام الدعوى رقم 3093 لسنة
2012 عمال كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد الشركة المستأنف ضدها،
طالبًا الحكم، أولاً: بإلزام الشركة بأن تؤدى له الحافز المميز وحافز التنفيذ
الذاتى، خالص الضريبة، اعتبارًا من تاريخ الامتناع في شهر مايو سنة 2012،
واعتبارًا من أول كل شهر، باعتباره من ملحقات الأجر، وتتوافر فيه صفة الاستدامة.
ثانيًا: اعتبار يوم السبت من كل أسبوع إجازة مدفوعة الأجر، كما كان ومازال متبعًا
بهيئة كهربة الريف، طبقًا لما جاء بالمادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007،
والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2008. ثالثًا: عدم المساس أو
الانتقاص أو التعرض لأى حق أو ميزة اكتسبها من تاريخ نقله إلى الشركة. وذكر شرحًا
لدعواه: أنه كان من العاملين بهيئة كهربة الريف، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة،
وبتاريخ 14/4/2007، صدر القرار بقانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهربة الريف،
ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، ونقل العاملين بها بذات أوضاعهم
الوظيفية مع احتفاظهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية
والعينية ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الشركات المنقولين إليها، وبناءً عليه
تم نقله إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، محتفظًا بكافة مزاياه النقدية
والعينية بما فيها صرف حافز مميز وحافز تنفيذ ذاتى، وظل يتقاضاه حتى شهر مايو سنة
2012، تاريخ امتناع الشركة عن صرفه، فأقام دعواه بطلباته السالفة الذكر. وأثناء
نظر الدعوى بجلسة 22/10/2013، قدم الحاضر عن الشركة مذكرة، تضمنت دفعًا بعدم
دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة
كهربة الريف، لمخالفتها لنصوص المواد (13، 23، 40) من دستور 1971، وطلب إحالة
الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع بعدم الدستورية. وبجلسة
31/1/2017، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يلق هذا الحكم قبول المدعى، فقد طعن
عليه بالاستئناف رقم 1952 لسنة 21 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة
21/6/2017، أصدرت المحكمة حكم الإحالة السالف الذكر، وذلك على سند من أنه "
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فقد أثارت الشركة المستأنف ضدها بمذكرتها المقدمة
بجلسة 22/10/2013، أمام محكمة أول درجة، الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة (8) من القانون رقم 13 لسنة 2007، لمخالفتها نصوص الدستور، فيما نصت عليه
من نقل العاملين في هيئة كهرباء الريف للعمل بشركات نقل وتوزيع الكهرباء بذات
أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم
النقدية والعينية ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الشركات المنقولين إليها دون
أن يؤثـر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الشركات. وإذ
كانت المحكمة وعملاً بالمادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة
1979 ترى جدية ذلك الدفع، ومن ثم فإنها تقضى بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالتها
للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع بعدم الدستورية السالف البيان".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من
هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، لخلو قرار الإحالة من بيان نص الدستور المدعى
بمخالفته، وأوجه تلك المخالفة. فقد نصت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه " تتولى المحكمة الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) إذا تراءى لإحدى
المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص
في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم
إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية". وتنص المادة (30)
من القانون ذاته على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة
الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان
النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه
المخالفة".
وحيث استقر قضاء هذه المحكمة
على أن التنظيم الخاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر من خلالها وعلى
ضوئها رقابتها الدستورية على النصوص التشريعية هى من الأشكال الإجرائية الجوهرية
التى لا يجوز مخالفتها كى ينتظم التداعى أمامها في المسائل الدستورية في إطارها
ووفقًا لأحكامها. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين وفقًا لنص المادة (30) من قانون
المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى
المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية
المعروضة بما ينفى التجهيل عنها، كالتحديد المباشر للنص التشريعي المطعون بعدم
دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة الدستورية في إفصاح جلى
الدلالة والوضـوح، حتى يتاح لذوى الشـأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت
المادة (35) من قانـون المحكمة إعلانهـم بالقـرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة
جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد
التي حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين، بعد انتهاء
تلك المواعيد، تحضير الموضوع، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدى
فيها رأيًا مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق