جلسة 15 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج،
مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.
---------------
(127)
الطعن رقم 342 لسنة 57
القضائية
(1) عقد "آثار العقد". خلف. قسمة.
انصراف آثار العقد إلى
الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ
العقد أو تسجيله. م 145 مدني. مؤدى ذلك. طلب الوارث نقض القسمة للغبن. التزامه
كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة. م 845 مدني.
(2) إثبات "إنكار التوقيع".
إنكار التوقيع على الورقة
العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
----------------
1 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من
القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط
إذاً ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائماً
مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن
ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خالفاً خاصاً
كما يدعي - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض
القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال
السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني.
2 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على
الورقة العرفية يجب أن يُبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما
الدعوى رقم 2006 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة
ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 29/ 3/ 1979 المحرر بينهما وبين مورث الطاعن والمتضمن
اتفاقهم على قسمة العقار المملوك لهم على النحو المبين بهذا العقد، وإذ أمتنع
الطاعن وباقي المدعى عليهم عن التوقيع على عقد القسمة النهائي فقد أقاما الدعوى
بطلباتهما. قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن وآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم
795 لسنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 10/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعي الطعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن طرفاً في عقد القسمة المنسوب صدوره لمورثه ولم يعلم
بوجوده إلا عند رفع الدعوى بشأنه وإنه في طلبه نقض القسمة لغبن يزيد على الخمس
يعتبر خلفاً خاصاً لمورثه ومن الغير فلا يحتج عليه بعقد القسمة إلا إذا سجل
وبالتالي لا تسري عليه مدة السقوط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 845
من القانون المدني - وهي سنة - إلا من تاريخ علمه بوجود عقد القسمة أو من تاريخ
تسجيله، غير أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واحتسب ميعاد السنة من تاريخ
القسمة وقضى بسقوط حقه في طلب نقضها للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف أثار العقد إلى
الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في
حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون
التصرف حُجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به
مورثه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي
أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه
باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خالفاً خاصاً كما يدعي - ويكون حُجة عليه دون
توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في
حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة
الثانية من المادة 845 من القانون المدني ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
سقوط الحق في طلب نقض القسمة للغبن استناداً إلى أن الطاعن أو مورثه لم يتقدم بهذا
الطلب خلال الميعاد المذكور فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه
بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه
تمسك في صحيفة الاستئناف بإنكار علمه بصدور عقد القسمة من مورثه وإذ أغفل الحكم
المطعون فيه الإشارة إلى هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في
التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن
الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يُبدى في صيغة صريحة جازمة تدل
على إصرار المنكر على إنكاره. لما كان ذلك وكان ما أشار إليه الطاعن في صحيفة
الاستئناف من أنه يدفع بإنكار علمه بقسمة مورثه للعقار موضوع الدعوى لا يفيد تمسكه
تمسكاً صريحاً جازماً يقرع سمع محكمة الاستئناف بأنه يطعن بالجهالة أو بإنكار
توقيع مورثه على عقد القسمة ويطلب من المحكمة تحقيقه فإنه لا على الحكم المطعون
فيه إن هو لم يعرض له ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق