بالاشارة الى ما تبين من ملاحظات متكررة بشأن انتداب لجان الخبرة في تحقيق جرائم العدوان على المال العام ، وحرصا على سلامة تلك الاجراءات وصحة تطبيق أحكام القانون وحسن سير العمل وتحقيقا للعدالة الناجزة ، يرجى التنبيه على السادة أعضاء النيابة المنوط بهم تحقيق هذه الجرائم مراعاة الأتي :
1 - عدم اللجوء الى ندب لجان الخبرة الا لفحص الوقائع التي تحتاج بالفعل الى خبرة خاصة ويستعصي على المحقق فحصها والكشف عن الحقيقة فيها بنفسه .
2 - أن يكون قرار الندب للجان خبرة متخصصة ومحايدة عن كل من الجهة المجني عليها وجهة عمل المتهم .
3 - أن يكون تحديد عدد أعضاء اللجنة المنتدبة وجهة عملهم متوافقا مع الاعمال المطلوب فحصها .
4 - أن يقتصر قرار الندب على فحص الوقائع التي توافرت عنها دلائل جدية على أنها تشكل جريمة قائمة وليس عن فحص مخالفات مجهلة طوال فترة عمل المتهم ، اذ لا يجوز ندب اللجان للكشف عن جرائم مجهولة ولكن للكشف عن أدلة جرائم معلومة .
5 - أن يقتصر قرار الندب على فحص الوقائع المعلومة وعن أشخاص معينين وليس عن أشخاص مجهلين مثل مجلس إدارة جهة بالكامل أو جميع العاملين بجهة معينة ، ولكن في شأن من توافرت دلائل كافية عن صلته بتلك المخالفات .
6 - أن يتضمن قرار الندب تحديد فحص كل مخالفة على نحو محدد والشخص المسئول عن كل منها على حدة إذ لا يعرف القانون الجنائي المسئولية التضامنية ، ولكن تقتصر المسئولية الجنائية على الفاعل الاصلي والشريك .
7 - ألا يتضمن قرار الندب أمورا تتعلق بأحكام القانون لا صلة لها بأعمال الخبرة مثل بيان ما إذا كانت المخالفة تم ارتكابها عن عمدج أم اهمال او بيان ما اذا كان تغيير البيانات في محرر معين يشكل جريمة تزوير من عدمه ومدى ارتباطها بجريمة المال العام اذ ان ذلك من صميم عمل المحقق وليس الخبير .
8 - يرسل في البداية خطاب للجهة المعنية بتحديد تشكيل اللجنة دون أن تفرض النيابة العامة تشكيلا معينا بأسماء الخبراء ويترك ذلك للمسئول عن هذه الجهة ، وعلى المسئول أخطار النيابة العامة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام بقرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها .
9 - يتم استدعاء الخبراء أعضاء اللجان عقب تعيينهم بطريقة لائقة ويتم شرح قرار الندب لهم وتسلم اليهم كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات وكل ما يعينهم على أداء مأموريتهم .
10 - يتم تحليف الخبراء اليمين القانونية على أداء مأموريتهم بالصدق والامانة ، ولا يستلزم تحليف اليمين لخبراء وزارة العدل او خبراء الجدول وفقا لأحكام المادة 494 من التعليمات القضائية للنيابات .
11 - يجب أن يتضمن قرار الندب تحديد مدة للانتهاء من المأمورية وعلى المحقق تذليل أي عقبات في هذا الشأن وعلى الخبير إبلاغ النيابة العامة بما يتعرض له من عقبات فور حدوثها .
12 - يؤدي الخبراء أعمالهم باستقلال تام ، ولهم وحدهم تنظيم العمل الفني المنتدبين لانجازه ولا يخضع في نتائجه الا لضمائرهم وخبرتهم الفنية .
13 - تتم متابعة أعمال الخبراء لانجاز مهمتهم وإحاطتهم بأنهم لهم أن يؤدوا مهامهم دون حضور المحقق أو الخصوم .
14 - لا يجوز للخبير التخلف عن الحضور للنيابة العامة حين طلبه لأي سبب إلا في أحوال الاعتذار المحددة قانونا ويتم تحديد موعد آخر لحضوره ، وفي حالة عدم الالتزام بالحضور في المرة الثانية تحرر مذكرة بذلك تخطر بها الجهة الادارية التابع لها الخبير باقتراح توقيع الجزاء الاداري عليه او عرض أمره على القاضي المختص لتوقيع عقوبة الغرامة المقررة قانونا .
15 - إذا تعذر للخبراء المنتدبين القيام بالمأمورية أو استكمالها فيجب إبلاغ النيابة العامة فورا بذلك دون الانتظار للموعد المحدد لانجازها .
16 - لا يتم قبول تقارير الخبرة الا كتابة ، وإذا لم يقدم الخبراء تقريرهم كتابة في الميعاد المحدد يتم إخطار رئيس الجهة التي يتبعونها بذلك ويتم استبدالهم بآخرين .
17 - يلتزم الخبير بالرد على جميع الطلبات المحددة في المأمورية دون أي اخلال سواء بالاكتفاء بالبحث الظاهري أو عدم إجراء المعاينات اللازمة او عدم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من كافة الخصوم .
18 - لا يجوز للخبير الخوض في فحص أي موضوعات تخرج عن نطاق المأمورية المكلف بفحصها ، فإذا ظهر له عرضا أثناء الفحص ما يثير شبهة جريمة أخرى غير التي كلف بفحصها فإنه يكتفي بإخطار النيابة العامة بها دون أن يجري فيها أية أعمال فحص من تلقاء نفسه .
19 - على الخبراء إعداد تقريرهم في حدود قرار الندب على أن يتضمن التقرير تاريخ بداية الفحص وتوزيع العمل بين الخبراء في حالة تعددهم والاجراءات التي تم اتخاذها وموضع فحص كل طلب على حدة مبينا به طبيعة المخالفة التي تم ارتكابها وكيفية ارتكابها والمسئول عن ارتكابها وسند مسئوليته ومقدار الضرر المترتب عنها وكيفية احتسابه وارفاق محاضر الاعمال والمستندات المؤيدة لكل نتيجة تم الوصول إليها .
20 - على الخبراء أن يبينوا في تقريرهم السند العلمي او المحاسبي او المستندي الذي تم الاعتماد عليه في بلوغ النتيجة التي تم الانتهاء اليها ولا يعتد بالنتائج التي يعتمد فيها على مجرد التخمين أو الاستنتاج .
21 - لا يلزم الخبير بالحضور لسؤاله عن تقريره إذا كان واضحا ومستوفيا لغرضه الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ويكفي سؤال رئيس اللجنة الا اذا اقتضى التحقيق سؤال أحد الأعضاء في جانب فني محدد تولى فحصه .
22 - يتعين في حالة ندب خبير لتقدير ثمن شيء ما ، عقار او منقول أن يتم تقديره مستنديا بما يتوائم مع عقود المثل في وقت البيع ، اذ لا يجوز الوصول الى تقدير ثمن دون الاطلاع على قيمة مثيله مستنديا .
23 - يتم تقدير أتعاب الخبراء بما يتناسب مع الأعمال التي تم إنجازها .
والله تعالى ولي التوفيق
تحريرا في 2 / 1 / 2008
رئيس الاستئناف
المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا
المستشار / على الهواري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق