الوقائع المصرية العدد 277 بتاريخ نشر 9 / 12/ 2018
وزارة العــدل
قرار وزير العدل رقم 10624 لسنة 2018
وزير العــدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون
السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسري
عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات : الجيزة ،
الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة ،
المنوفية ، الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط وكفر الشيخ اعتبارًا من 2005/12/1 ؛
وعلى قــرارات وزير العدل أرقــام 1609 لسنة 2005 ، 8249 لسنة 2005
، 9709 لسنة 2006 ، 4615 لسنة 2007 ، 11129 لسنة 2007 ، 9748 لسنة 2008 ، 11239
لسنة 2008 ، 12919 لسنة 2009 ، 13939 لسنة 2010 ، 11226 لسنة 2011 ، 9430 لسنة
2012 ، 9620 لسنة 2013 ، 10545 لسنة 2014 ، 9700 لسنة 2015 ، 10732 لسنة 2016 ،
10973 لسنة 2017 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2018/11/19 ؛
قــــــــــــــرر :
( المـــادة الأولى )
يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظـات
: الجيزة ، أسوان ، أسيوط ، دمياط ، سوهاج ، مدينة الإسماعيلية الصادر بها القرار الوزاري
رقم 2089 لسنة 2004 من 2018/12/1 إلى 2019/12/1
(المـــادة الثانية )
تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون
السجل العيني على الأقسام المساحيـــة بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة ، وذلك
لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .
( المـــادة الثالثة )
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
( المـــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر في 2018/11/26
وزير العــــدل
المستشار/
محمد حسام عبد الرحيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق