برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
عقوبة . دعوى "
دعوى مدنية . تركها".
التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون
الجمارك حقيقتها عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر
توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون توقف على طلب الخزانة عدم سريان حكم
المادة 261 إجراءات في شأن ترك الدعوى المدنية التابعة لها عليها . أثر ذلك .
من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنه 1963
بإصدار قانون الجمارك - الذى يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات
مدنية تجيز لمصلحة التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن
فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد
الشارع قدرها تحديدا تحكميا غير مرتبط بتحقيق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز
توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاءها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى،
وتلتزم المحكمة في هذا القضاء بالقدر المحدد في القانون، ومن ثم فأن إجازة هذا
التدخل إنما هي على سبيل الاستثناء فلا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم
اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية الوارد في المادة 261 من قانون
الإجراءات الجنائية، لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق
التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أي
بالتعويض الذى تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه
الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهى بذلك تختلف طبيعة وحكما عن ذلك التدخل من
مصلحة الجمارك .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بتهريب السيارة المبينة
الوصف بالأوراق من الجمارك علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون
66 لسنة 1963 المعدل وادعي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك قبل
المتهم بمبلغ 10004 جنيه و14 قرش ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً ببراءة المتهم
مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية تاركاً
لدعواه المدنية.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا
الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن بوصفه ممثلا لمصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية،
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركا للدعوى المدنية المقامة من
المصلحة قبل المطعون ضده، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أجرى في حق الطاعن
بصفته حكم الترك الوارد بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، مع أن الشروط
اللازم توافرها قانونا لاعتباره تاركا للدعوى المدنية متخلفة في هذه الدعوى.
وحيث إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار
قانون الجمارك - الذي يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز
لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما
يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع
قدرها تحديدا تحكميا غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها
إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى،
وتلتزم المحكمة في هذا القضاء بالقدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن إجازة هذا
التدخل إنما هي على سبيل الاستثناء فلا يجري عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم
اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية الوارد في المادة 261 من قانون
الإجراءات الجنائية، لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق
التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أي
بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه
الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكما عن ذلك التدخل من
مصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى
باعتبار المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) تاركا للدعوى المدنية المقامة من المصلحة
قبل المطعون ضده بالمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963
المعدل، وذلك لعدم حضوره بالجلسة، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه، ولما
كانت هذه المخالفة قد حجبته عن نظر الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة
في خصوص الدعوى المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق