الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

الطعن 24503 لسنة 62 ق 16 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 158 ص 1017


برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إثبات "شهود". أسباب الإباحة وموانع العقاب . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي شرط ذلك . حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد حده : ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحر فها عن مواضعها .
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حاله الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدى منطقيا إلى ما انتهى إليه، كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك القوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها .
- 2  أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
متى يتوافر حق الدفاع الشرعي . في حالة التشاجر بين فريقين . نشوء حق الدفاع الشرعي ولو لم يسفر التعدي عن إصابات. حد ذلك . إسقاط الحكم الوقائع التي ترشح قيام حالة الدفاع الشرعي دون التعرض لدلالتها وعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذى وقع من الطاعن وما وقع عليه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي . قصور .
إن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع، حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن أيه إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراد وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن والذى وقع منه، وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن، فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجنى عليه وقت وقوع الحادث .
-----------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب .... بآلة حادة "مطواة" في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلي موته. وأحالته إلي محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------
المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد, ذلك بأنه دفع التهمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بأن شهود الواقعة قرروا بحدوث تماسك وتشاجر بين المتهمين والمجني عليه, دون أن يفطن لأقوال شاهد الإثبات/ ................ من أن المجني عليه هو الذي بدأ بالاعتداء عليه, ولو تفطنت المحكمة إلى أسس دفاعه, وما ثبت في التحقيق مصداقا له لتغير وجه رأيها في الرد عليه, ومن ثم فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يبطله ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع الذي أبداه الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه بما نصه "وحيث أنه عما دفع به الدفاع من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه فإنه وإن كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة إلا أنه مما يشترط لقيامها وقوع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي وأن يكون هذا الفعل - الاعتداء - الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك الوقوع كما يشترط فيه أن يكون استعمال هذا الحق موجها إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه فإذا لم يثبت أن عدوانا حالا بادر به المجني عليه أو كان وشيك الوقوع عليه حتى يتاح رده عنه لا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود, وكان الثابت من أقوال شهود الواقعة على النحو سالف بيانه والتي تطمئن إليها المحكمة اطمئنانا كاملا أن المتهم والمجني عليه قد تماسكا وأن المتهم أقوى جسديا من المجني عليه وأنه كان يحمل مطواة يهدد بها المجني عليه بينما لم يكن مع الأخير ثمة أسلحة وأنهما لما تدافعا واصطدما بباب منزل ....... فتح الباب وشاءت الظروف أن يسقطا على الأرض والمتهم أسفل المجني عليه وقد استغاث المجني عليه ..... الأمر الذي يستفاد منه أن المجني عليه لم يكن مصدر خطر للمتهم حتى يرده عن نفسه بل العكس من ذلك فإن المتهم على هذا النحو هو الذي كان يشكل مصدر خطر داهم على المجني عليه بحمله للسلاح أمام المجني عليه وهو الأعزل منه فضلا عن قوته الجسدية. والتي تمكن من خلالها من طعن المجني عليه بالمطواة فأحدث إصابته التي أودت بحياته مما لا يكون معه المتهم في حالة دفاع شرعي عن نفسه وتشير المحكمة في هذا الصدد أنها لا تعول على ما قاله المتهم من أن المجني عليه بادر بالاعتداء عليه وعلى النحو الوارد بأقواله وتطرح هذا القول جانبا بعد أن اطمأنت إلى شهادة شهود الواقعة من حدوث تماسك وتشاجر بين المتهم والمجني عليه في بداية الواقعة على النحو سالف بيانه". لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدي منطقيا إلى ما انتهى إليه, كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس وإطراح قالة المتهم بأن المجني عليه هو الذي بادره بالاعتداء أخذا بأقوال شهود الواقعة - ومن بينهم ..... إذ قرروا بحدوث تماسك وتشاجر بين المتهم والمجني عليه في بداية الواقعة. وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد المذكور قرر بالتحقيقات أنه إذ قصد المتهم المجني عليه لفض زواجه من أخته, ابتدره المجني عليه بالضرب. فأبصر المتهم يشحذ مطواة من جيب سترته ملوحا بها واستمر المجني عليه يضربه في رأسه وتدافعا حتى طعن المتهم المجني عليه في قلبه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اقتطع جزءا من شهادة ...... على النحو المتقدم, وكان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع, حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس, وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال, وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات. متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها. استظهارا للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه, وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن, فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث, الأمر الذي لا تستطيع معه المحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون, ويوجب نقض الحكم والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق