جلسة 21 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
(63)
الطعن 18022 لسنة 59 ق
محكمة النقض "سلطتها في العدول عن أحكامها". نقض " أثار الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . لا يمتد إليه اثر الطعن .
قضاء محكمة النقض – في حكم سابق – بامتداد أثر الطعن . لمن قضى ببراءته ابتدائيا
وتأييده استئنافيا وعدم طعن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم
بالنقض . يوجب الرجوع فيما قضت به من امتداد اثر الطعن .
----------
إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة كل من المتهمين ..... و..... وبتغريم .... خمسين جنيها وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائه وواحد جنية على سبيل التعويض والمصاريف استأنفت المدعية بالحق المدني والمحكوم عليه وقضي فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ولم تطعن المدعية بالحق المدني على الحكم الأخير بطريق النقض وإنما طعن عليه المحكوم عليه .... وحده، وقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومن ثم فلا يمتد أثر الطعن لمن قضي ببراءتهما ذلك أنه من المقرر أن أثر الطعن لا يمتد إلى من لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين ..... و....... ليسا طرفا في الخصومة الاستئنافية في الدعوى الجنائية فإنه لا مصلحة لهما في امتداد أثر الطعن إليهما وقد قضي لهما بالبراءة وهو حتما ينطوي ضمناً على رفض الدعوى المدنية بالنسبة لهما أيضا ، فضلا على أن المدعية بالحق المدني لم تطعن على الحكم بطريق النقض الأمر الذى يستوجب الرجوع في الحكم عما قضى به من امتداد أثر الطعن إليهما .
----------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة جنح ...... ضد كل من 1- ..... 2- ..... 3- ...... بوصف أنهم: أبلغوا كذباً
مع سوء القصد وبنية الإضرار بها بالوقائع المبينة بصحيفة الدعوى سالفة الذكر.
وطلبت عقابهم بالمواد 1/40، 2، 41، 171، 296، 205 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن
يؤدوا لها مبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما.
ثانياً: بتغريم المتهم الأول خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق
المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف كل من المحكوم عليه
والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة ........ - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول النقض شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية إلي محكمة ...... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما........ و
........
فتقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة بطلب الرجوع عن الحكم وتأشر
عليها بتحديد جلسة ....... لنظره
----------
المحكمة
حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة كل من
المتهمين..... و....... وبتغريم ..... خمسين جنيها وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني
مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض والمصاريف. استأنفت المدعية بالحق المدني
المحكوم عليه وقضى فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
ولم تطعن المدعية بالحق المدني على الحكم الأخير بطريق النقض وإنما طعن عليه
المحكوم عليه..... وحده، وقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإعادة ومن ثم فلا يمتد أثر الطعن لمن قضى ببراءتهما ذلك أنه من المقرر أن
أثر الطعن لا يمتد إلى من لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية. لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن المتهمين.... و.... ليسا طرفا في الخصومة الاستئنافية في
الدعوى الجنائية فإنه لا مصلحة لهما في امتداد أثر الطعن إليهما وقد قضي لهما
بالبراءة وهو حتما ينطوي ضمنا على رفض الحكم بطريق النقض. الأمر الذي يستوجب
الرجوع في الحكم عما قضى به من امتداد اثر الطعن إليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق