برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامة أحمد عبد المجيد.
-----------
- 1 إعلان .
تسليم ورقة الإعلان إلى احد المذكورين في المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات لعدم وجود المعلن في موطنه . صحيح .
حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن إعلان الطاعن لجلسة 9 مارس سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد تم في يوم 5 مارس سنة 1991 في موطنه ومع تابعه المقيم معه لغيابه وقد سلمت إليه صورة من الإعلان وهو إعلان قانوني بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وفقا لأحكام المادتين 10، 11 من قانون المرافعات.
- 2 محكمة الموضوع" سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة
حق محكمة الموضوع في رد الواقعة إلى وصفها الصحيح . دون تنبيه المتهم . مادامت الواقعة المادية المبينة بأمر التكليف بالحضور هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الذى دين به .
لما كان الثابت أن الطاعن قد أعلن بتاريخ 15 مايو سنة 1990 بما أجرته المحكمة من تعديل لوصف الاتهام إلى إقامة البناء دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976، وهو ما كان للمحكمة أن تجريه دون تنبيه للمتهم ما دام أن الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا.
- 3 بناء . جريمة " أركان الجريمة ".
جريمتا إقامة بناء دون ترخيص وإقامته على أرض زراعية دون ترخيص . قوامها فعل مادى واحد . هو إقامة البناء . مؤدى ذلك .
لما كان الفعل المادي المكون لجريمة إقامة بناء دون ترخيص، وجريمة إقامة البناء على أرض زراعية دون ترخيص واحدا وهو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم دون ترخيص ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل واحد هو البناء المخالف للقانون بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
- 4 دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب" .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . لا يجوز إثارته لول مرة أمام محكمة النقض . مادامت مدونات الحكم لا ترشح له .
لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام مباني على أرض زراعية دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أمن الدولة الجزئية ببني سويف قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوع من الشغل والإزالة مع إخلاء العقار من شاغليه . عارض الطاعن وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن إعلان الطاعن لجلسة 9 مارس سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد تم في يوم 5 مارس سنة 1991 في موطنه ومع تابعه المقيم معه لغيابه وقد سلمت إليه صورة من الإعلان وهو إعلان قانوني بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وفقا لأحكام المادتين 10، 11 من قانون المرافعات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أعلن بتاريخ 15 مايو سنة 1990 بما أجرته المحكمة من تعديل لوصف الاتهام إلى إقامة البناء دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976، وهو ما كان للمحكمة أن تجريه دون تنبيه للمتهم مادام أن الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا. ذلك أن الفعل المادي المكون لجريمة إقامة بناء دون ترخيص، وجريمة إقامة البناء على أرض زراعية دون ترخيص واحدا وهو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم دون ترخيص ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل واحد هو البناء المخالف للقانون بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق