برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس
المحكمة والسيد حشيش.
-------------
- 1 دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال الخصم" "الصفة في
الدعوى".
اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115
مرافعات . كفايته بالإعلان . علة ذلك .
النص في المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية
من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى - على ما تقضي به
المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك
بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة
الحقيقي - الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا
بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي استحدثها القانون القائم
حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية "تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد
فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي
لها صفة التداعي".
- 2 دعوى "ضم الدعاوى".
عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالا إذا
اختلف سبباً وموضوعاً . وحدة الطلبات في هذه الدعاوى واتحادها سبباً وخصوماً. مؤداه
. اندماجها وفقدان كل منها استقلالها .
المقرر أنه ولئن كان ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا إلى
بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل
منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما - مع وحدة
الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما ردا على الأخرى فإنهما
يندمجان معا وتفقد كل منهما استقلالها.
- 3 استئناف. نقض.
إقامة المطعون ضدهما الأولين استئنافا وإقامة الطاعنة
استئنافا أخر عن ذات الحكم. ضم الاستئنافين يتحقق به اندماجهما وفقدان كل منهما
استقلاله. علة ذلك. القضاء بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول ورفض الثاني والطعن
بطريق النقض من المطعون ضدهما الأولان دون الطاعنة وصدور الحكم بنقضه. أثره.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب
الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الأولين وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأداء قيمة
ما يخصها من تعويض نزع الملكية عن عقار تسلمه باقي المطعون ضدهم بادعاء أنه مملوك
لهم وحدهم وقضت محكمة أول درجه بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة قيمة
ذلك التعويض ورفضت طلب الفوائد والريع فاستأنف المطعون ضدهما الأولين الحكم وطلبا
إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفضها إذ الملزم بأداء
التعويض هم باقي المطعون ضدهم، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم طالبة إلزام باقي
المطعون ضدهم بالتضامن مع المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ التعويض فضلا عن الحكم
بالفوائد، فإن ضم الاستئنافين معا يتحقق به اندماجهما معا وفقدان كل منهما
استقلاله، فإذا صدر الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول ورفض موضوع الاستئناف
الآخر وطعن فيه المطعون ضدهما الأولان دون الطاعنة بطريق النقض وصدر الحكم بنقضه
على أساس رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول فإن الحكم
الناقض لا يقتصر أثره على موضوع الاستئناف المطعون فيه - الاستئناف الأول - بل
يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ذلك أن القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما
الأولين في الاستئناف 409 لسنة 92 القاهرة يوجب بحث موضوع الاستئناف 443 لسنة 92 ق
المقام من الطاعنة لما له من أثر على موضوعه إذ الطلبات في كل منهما متقابلة
ولأنهما قد اندمجا معا وفقد كل منهما استقلاله مما يترتب عليه أن نقض الحكم في
الاستئناف الأول يستتبع نقض الحكم في الاستئناف الآخر، لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من
الطاعنة - فيما تضمنه من طلبات متقابلة مع الطلبات في الاستئناف الأول - فإنه يكون
معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
- 4 نقض "الطعن بالنقض: الطعن للمرة الثانية".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة
الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في
المرة الاولى.
وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة
النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في
الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية
ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 3843 لسنة 1961 مدني كلي
القاهرة والتي قيدت بعد ذلك برقم 610 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على
المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها قيمة نصيبها المستحق
لها في التعويض المقدر عن العقار المنزوع ملكيته والمبين بالأوراق والذي قامت
المطعون ضدها الأولى بتسليم نصيبها فيه لباقي الورثة من المطعون ضدهم هذا فضلا عن
الفوائد وإلزام باقي المطعون ضدهم - عدا الثاني - بالريع المستحق لها، ومحكمة أول
درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 14/12/1974 بإلزام المطعون ضدها
الأولى بأن تدفع إلى الطاعنة مبلغ 4749.220 جنيها وبرفض باقي الطلبات، استأنف
المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف 409 لسنة 92 ق القاهرة كما استأنفته
الطاعنة بالنسبة لرفض باقي الطلبات بالاستئناف 443 لسنة 92 ق القاهرة وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 15/11/1978 بانقطاع سير الخصومة بوفاة
أحد الخصوم ثم عجلت الطاعنة السير في استئنافها ودفعت بسقوط الخصومة في الاستئناف
الآخر، وبتاريخ 21/5/1980 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف 409 لسنة 92 ق
وبرفض الاستئناف 443 لسنة 92 ق طعن المطعون ضدهما الأولان في الشق الأول من هذا
الحكم بطريق النقض بالطعن 1815 لسنة 50 ق، وبتاريخ 8/5/1984 نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وحكمت في الاستئناف 409 لسنة 92 ق القاهرة برفض الدفع المبدي من
الطاعنة بسقوط الخصومة فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في
موضوعها، عجل المطعون ضدهما الأولان السير في استئنافهما، وبتاريخ 9/12/1993 قضت
بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين وبعدم قبول الدعوى بالنسبة
لهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول
من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول إدخال المطعون ضده
الثاني - محافظ الإسكندرية - على أنه لم يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقا
لنص المادة 117 من قانون المرافعات - وذلك بإيداع صحيفة قلم الكتاب - في حين أنه
ليس إلا تصحيحا لشكل الدعوى يكتفي فيه بإعلان صاحب الصفة دون حاجة إلى الإيداع
المشار إليه بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 117 من
قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها
عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة
حكم المادة 66" وفي الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه "وإذا رأت
المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس"
أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة..." إنما يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في
الدعوى - على ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب إتباع الإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي
لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم
بإعلان ذي الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي
استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - "تبسيطا
للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات
على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي" ولما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن الطاعنة التزمت الإجراء الذي رسمه القانون لاختصام المطعون
ضده الثاني، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه
بالسبب الثاني وبالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون،
ذلك أن ضم الاستئنافين مع اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما يترتب عليه إدماجهما
معا مما مؤداه أن نقض الحكم الصادر فيهما بناء على الطعن المقام من أحد الطرفين
يعتبر شاملا للحكم كله ويقتضي بالتالي من محكمة الإحالة الفصل في موضوع الاستئناف
الآخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه على الفصل في
الاستئناف المقام من المطعون ضدهما الأولين وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف
المقام من الطاعنة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أنه ولئن كان
ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج
إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كانت
الطلبات في كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم
إحداهما ردا على الأخرى فإنهما يندمجان معا وتفقد كل منهما استقلالها، وإذ كان
الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الأولين وباقي
المطعون ضدهم متضامنين بأداء قيمة ما يخصها من تعويض نزع الملكية عن عقار تسلمه
باقي المطعون ضدهم بادعاء أنه مملوك لهم وحدهم وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون
ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة قيمة ذلك التعويض ورفضت طلب الفوائد والريع فاستأنف
المطعون ضدهما الأولين الحكم وطلبا إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير
ذي صفة وبرفضها إذ الملزم بأداء التعويض هم باقي المطعون ضدهم، واستأنفت الطاعنة
هذا الحكم طالبة إلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامن مع المطعون ضدهما الأولين بأداء
مبلغ التعويض فضلا عن الحكم بالفوائد، فإن ضم الاستئنافين معا يتحقق به اندماجهما
معا وفقدان كل منهما استقلاله، فإذا صدر الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول
ورفض موضوع الاستئناف الآخر وطعن فيه المطعون ضدهما الأولان دون الطاعنة بطريق
النقض وصدر الحكم بنقضه على أساس رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الخصومة في
الاستئناف الأول فإن الحكم الناقض لا يقتصر أثره على موضوع الاستئناف المطعون فيه
- الاستئناف الأول - بل يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ذلك أن القضاء بعدم قبول
الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين في الاستئناف 409 لسنة 92 ق القاهرة يوجب
بحث موضوع الاستئناف 443 لسنة 92 ق المقام من الطاعنة لما له من أثر على موضوعه إذ
الطلبات في كل منهما متقابلة ولأنهما قد اندمجا معا وفقد كل منهما استقلاله مما
يترتب عليه أن نقض الحكم في الاستئناف الأول يستتبع نقض الحكم في الاستئناف الآخر،
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر موضوع
الاستئناف المقام من الطاعنة - فيما تضمنه من طلبات متقابلة مع الطلبات في
الاستئناف الأول - فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا
الخصوص أيضا.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب
على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن
تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة
الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى وإذ كان الطعن الثاني قد انصب
على النعي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين وهو ما لم يكن معروضا
أصلا في الطعن الأول، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق